بشأن استثناء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من بعض أحكام قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : أنشئ صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 ونص في مادته الثانية على أن الغرض من إنشاء الصندوق هو استثمار حصيلة موارده في النهوض بمشروعات الآثار وإقامة المتاحف والعرض الفني للآثار وإعداد النماذج الأثرية والصور والمطبوعات وكل ما يهدف لنشر الثقافة الأثرية متعاونا في ذلك مع الهيئات المحلية والأصلية.
ولما كان من مقتضيات تحقيق هذا الغرض وضمان النجاح في الوصول إليه أن يتحرر الصندوق من بعض الأحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 بأن يصرح له في أن يحتفظ في ميزانيته بفائض موارده وأن يرحل هذا الفائض إلى حسابه سنويا وذلك بالاستثناء من المادة 28 من القانون المشار إليه والتي تحتم في فقرتها الأخيرة أن يعود الفائض إلى الميزانية العامة للدولة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق وتتشرف وزارة الثقافة بعرضه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم ...... المؤرخ في / /1967.
رجاء النظر في الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 28 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966، والبند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار يحتفظ صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف في ميزانيته بفائض موارده الذي يرحل إلى حسابه سنوياً، وذلك بما لا يزيد على خمسة وسبعين ألف جنيه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة