بشأن حذف عبارة واردة في نهاية المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1968 باستثناء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من بعض أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 بإنشاء صندوق لتمويل مشروعات الآثار والمتاحف وذلك لاستغلال حصيلة موارده في النهوض بمشروعات الآثار وإقامة المتاحف والعرض الفني للآثار وإعداد النماذج الأثرية والصور والمطبوعات وكل ما يهدف لنشر الثقافة متعاونا في ذلك مع الهيئات المحلية والأجنبية.
وكان المقرر وقت صدور القرار أن يعفى هذا الصندوق من بعض القيود التي قد تعوق حركه ليتمكن من تحقيق رسالته على الوجه الأكمل.
وكان في الاعتبار أن الآثار بطبيعتها كيان دقيق وحساس، ولا يجوز أن يخضع لما تخضع له الأعمال الأخرى من مقاييس سواء في البحث عنها أو ترميمها أو عرضها.
ومقتضى هذا أن الالتزام بحدود الميزانيات السوية قد يضر بالآثار أكثر مما يفيدها فمثلا في برامج الترميم لا يجوز دفع المرممين إلى التعجل والإسراع. للالتزام بحدود السنوات المالية، فقد يكون من الآثار ما يحتاج إلى سنوات لترميم أجزاء دقيقة منها.
كذلك فإن العمل في مجال الآثار يخضع لمفاجآت لا تخضع لها الأعمال الأخرى من ذلك أنه قد يعثر على مناطق أثرية هامة أثناء التعمير أو إصلاح الأراضي. عندئذ لا يمكن الانتظار حتى بدء سنة مالية جديدة لمتابعة هذا النشاط كما أنه ليس من الممكن دائما فتح اعتمادات أضافية.
والأمر نفسه يمكن أن يقال في حالات الكوارث – عند وقوعها – فإنها تحتاج إلى تصرف سريع لوقف أي تصدع تصاب به الآثار.
أن هذه الثروة القومية عماد لدخل قومي هام في بلادنا، عن طريق السياحة ولهذا يجب استثناؤها من القواعد السارية في الأعمال الأخرى.
لهذه الأسباب، تقدمت وزارة الثقافة بمشروع قانون باستثناء الصندوق من أحكام المادة 28 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار وذلك ليحتفظ الصندوق بفائض موارده الذي يرحل إلى حسابه سنويا.
ووافقت وزارة الخزانة – في حينها – على أن يصدر هذا الاستثناء مطلقا من أي قيد مراعاة لهذه الاعتبارات.
لكن رئي في اللجنة المالية بمجلس الأمة أن يكون ذلك بحد أقصى قدره 75 ألف جنية كل عام وصدر بذلك القانون رقم 18 لسنة 1968.
وقد وافقت وزارة الثقافة على هذا التعديل كتجربة تدرس من خلالها إمكانيات العمل لكن هذه التجربة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التضييق لم يكن في صالح العمل في قطاع الآثار وأنه لم يحقق الأهداف التي كانت مرجوة بل أنه شل حرية التصرف المعملي والفني في هذا القطاع.
إلى جانب هذه الاعتبارات السابقة فإن هناك اعتبارا أساسا هو أن وزارة الثقافة مقبلة الآن على إقامة المتحف المصري والمتحف اليوناني الروماني ومجموعة المتاحف الأثرية وأن هذا الاعتبار هو الذي آثار مطلب إلغاء القيد الخاص بالحد الأقصى الجائز الاحتفاظ به (75 ألف جنيه) وذلك حتى يمكن توفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة إقامة هذه المتاحف عن طريق التمويل الذاتي من موارد الصندوق.
لهذا فإن وزارة الثقافة أعدت مشروع قانون يقضي في مادته الأولى بحذف عبارة (وذلك بما لا يزيد عن خمسة وسبعين ألف جنيه الواردة في نهاية المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1968 المشار إليه).
ويتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 210 المؤرخ 9/8/1969.
رجاء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : تحذف عبارة "وذلك بما لا يزيد على خمسة وسبعين ألف جنيه" الواردة في نهاية المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1968 باستثناء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من بعض أحكام قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة