بشأن إنشاء صندوق الاستثمار.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ بوزارة الخزانة صندوق للاستثمار، تودع فيه الأموال الآتية:
(1) فائض إيرادات قطاع الأعمال المتاح للتمويل.
(2) احتياطيات الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
(3) أموال هيئات الادخار وتجميع الأموال التي يعهد إلى وزارة الخزانة باستثمارها.
(4) القروض الأجنبية غير المخصصة.
(5) القروض المحلية.
(6) المبالغ الأخرى التي يحددها رئيس الوزراء.
المادة (2) : تستخدم أموال الصندوق في تمويل اعتمادات الاستثمارات في ميزانيتي الأعمال والخدمات وعجز الإيرادات الجارية لميزانيتي الخدمات والأعمال عن المصروفات الجارية وذلك كله على النحو الذي تحدده الميزانية العامة للدولة.
المادة (3) : تستحق على الأموال المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من المادة الأولى الفائدة التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة.
ويجوز للصندوق أن يصدر بهذه الأموال صكوكا لصالح الجهات المودعة وتحدد آجال استحقاقها والفائدة التي تستحق عليها بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة.
المادة (4) : تستحق فائدة على أموال الصندوق المستخدمة في التمويل بما في ذلك العجز الجاري في الجهات المندرجة في ميزانية الأعمال وفي ميزانية الخدمات، ويحدد سعر الفائدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة.
المادة (5) : يصدر باللائحة التنفيذية قرار من رئيس الوزراء وتبين اللائحة نظام الصندوق والقواعد المحددة للأموال التي تتكون منها موارده، وكذلك القواعد المنظمة لصرف احتياجات كل جهة من الجهات المودعة أموالها في الصندوق والتي تبرر لها السحب من أموالها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1966.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة