تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تختص هيئة البريد وحدها بنقل الرسائل وكذلك الطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية وأعمال صندوق البريد. ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (2) : تصدر هيئة البريد الطوابع البريدية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات تلك الطوابع وأنواعها كما تحدد الرسوم والأجور المستحقة على سائر الخدمات البريدية.
المادة (3) : لا يجوز الإعفاء من الرسوم أو الأجور البريدية إلا في الأحوال التي يحددها القانون وتعفى هيئة البريد من هذه الرسوم والأجور في جميع الأعمال المصلحية.
المادة (4) : لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوي رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر.
المادة (5) : يحظر على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.
المادة (6) : لا يجوز المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التي تقررها اللائحة التنفيذية، أو اشتبه في احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية، أو لأي سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بناء على إذن من قاضي المحكمة الجزئية المختص.
المادة (7) : يجوز لهيئة البريد أن تؤدي للوزارات والمصالح العامة والهيئات الأخرى خدمات كبيع الطوابع والأوراق والاستمارات والبطاقات ذات القيمة. ويحدد مقابل هذه الخدمات بالاتفاق بين الهيئة وبين تلك الجهات.
المادة (8) : في المدن والجهات والأحياء التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات يلزم ملاك المباني المكونة من طابقين فأكثر بوضع صناديق البريد في مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن مستقل. ولهيئة البريد إذا تخلف المالك عن إنشائها خلال المهلة التي تحددها له أن تنشئ هذه الصناديق بمصروفات ترجع بها عليه بطريق الحجز الإداري. وعلى من يخصص له صندوق أن يبين اسمه عليه.
المادة (9) : على كل من سلمت إليه رسالة أو طرد لا يخصه، أو عثر على شيء من ذلك أن يرده فوراً لهيئة البريد. وللهيئة الحق في استرداد ما سلم منها إلى غير صاحبه.
المادة (10) : يستوفى رسم الدمغة على الرسائل الموضح عليها "يحفظ بشباك البريد" من المرسل إليه في حالة عدم استيفائها من المرسل.
المادة (11) : تنتهي مسئولية هيئة البريد عند تسليم الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها للمرسل إليه أو من يمثله قانوناً، وأداء القيمة المحول بها للمرسل.
المادة (12) : هيئة البريد مسئولة قبل المرسل عن اختلاس الرسالة المؤمن عليها أو المحول عليها، أو سرقتها أو فقدها أو تلفها، وتنتهي مسئولية هيئة البريد بدفع تعويض لا يجاوز قيمة التأمين أو قيمة التحويل طبقاً لمقتضى الحال، بالإضافة إلى الرسوم والأجور المدفوعة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب التعويض.
المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط التعويض وقيمته في حالة فقد الرسائل المسجلة والطرود وتلفها وسرقتها واختلاسها.
المادة (14) : تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية.
المادة (15) : لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة في نطاق السياسة العامة للادخار. ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة في غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسري عليها أحكام المادة 18.
المادة (16) : لأصحاب الحسابات الحق في عائد على مدخراتهم، وتحدد أنواع العائد وشروط استحقاقه ومعدلاته بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة وزير الاقتصاد ومجلس إدارة الهيئة.
المادة (17) : تضمن الحكومة أداء أرصدة التوفير لأصحابها بما في ذلك العائد.
المادة (18) : لا يجوز الحجز على الأموال المودعة من أي شخص طبيعي بصندوق التوفير حال حياة المودع أو بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ في الحدود والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : يحظر على العاملين بهيئة البريد إعطاء أية بيانات للغير في شأن المبالغ المودعة في الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة.
المادة (20) : استثناء من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1966 بشأن صندوق الاستثمار يجوز لهيئة البريد استرداد ما يكفي لاحتياجات صندوق توفير البريد المالية، خصما من أمواله المستثمرة بصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنسب المقررة.
المادة (21) : تعفى الاستمارات والمحررات المستعملة في أعمال التوفير والطلبات المقدمة إلى الصندوق من جميع رسوم الدمغة.
المادة (22) : يحدد مجلس إدارة هيئة البريد رسوم استخراج الشهادات وبدل الفاقد والصور وكذلك رسوم الصرف من غير المكتب المفتوح به الحساب على ألا يجاوز الرسم خمسة جنيهات. وله أن يضع قواعد ينظم بها حالات تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها.
المادة (23) : يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة، كما يجوز إيداع مبالغ باسم الغائب بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته، وتنظم اللائحة التنفيذية طرق إثبات الولاية على القاصرين ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين وإعطاؤهم دفاتر للتعامل مع الصندوق بأنفسهم.
المادة (24) : لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة (25) : لا تقبل المعارضة في صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو إلى أحد المستحقين عنه أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيه الأهلية أو كان محكوماً بغيبته. وفي هاتين الحالتين تسري أحكام المادتين 43، 78 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
المادة (26) : إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شيء من المقيد في حسابه خلال خمسة عشر سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة في المدة المذكورة قامت الهيئة بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إليه في آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة، فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقاً مكتسباً للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطره به المودع، أما إذا كان المبلغ المودع في الصندوق يقل عن جنيه فإنه يصبح حقاً مكتسباً للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون إرسال الكتاب المتقدم الذكر. ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة الحساب إلى التعامل لأسباب مبررة.
المادة (27) : تفصل موارد واستخدامات خدمة صندوق التوفير عن موارد واستخدامات خدمة البريد في ميزانية الهيئة.
المادة (28) : لهيئة البريد بناء على إذن من وكيل النائب العام المختص مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته. 2- إذا لم تستوف شروط التخليص، أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها. 3- إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 4- إذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحة التنفيذية ولم يطلبها أصحابها أو لم يمكن الاستدلال عليها.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد 1، 4، 5 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفي الرسوم البريدية المستحقة.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط من طوابع، كل من يخالف أحكام المادة 2 وكذلك كل من عرض للبيع طوابع بغرض إعادة استعمالها مهما تكون طريقة صنعها، تشبه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفي الهيئة وعمالها إساءة استعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل في الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضها أو عبث بمحتوياتها أو تلفها. وتسري أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها.
المادة (32) : يعاقب بعقوبة المخالفة كل من يخالف أحكام المادة 8.
المادة (33) : تسري على الشيكات البريدية أحكام المادة 337 من قانون العقوبات.
المادة (34) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة (35) : يلغى القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد، والقانون رقم 107 لسنة 1963 في شأن البريد، كما تلغى سائر التشريعات المتعلقة بالخدمات البريدية، وكذلك كل نص يخالف هذا القانون. وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين الجمارك. والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن