تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسبية. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلّقة بمسائل الأحوال الشخصية. وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة (1) : يُعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا أحكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي آلت للقاصر قبل العمل بهذا القانون.
المادة (1) : للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
المادة (2) : يُلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947 وكذلك يُلغى كل ما كان مخالفاً للأحكام المقررة في النصوص المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلّق بماله هو.
المادة (3) : لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (5) : لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.
المادة (6) : لا يجوز للولي أن يتصرّف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.
المادة (7) : لا يجوز للأب أن يتصرّف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خُمس القيمة.
المادة (8) : إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليّه في المال الموروث فلا يجوز للولي أن يتصرّف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.
المادة (9) : لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة.
المادة (10) : لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.
المادة (11) : لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذن.
المادة (12) : لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير مُحمّلة بالتزامات معيّنة إلا بإذن المحكمة.
المادة (13) : لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.
المادة (14) : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة (15) : لا يجوز للجدّ بغير إذن المحكمة التصرّف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
المادة (16) : على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذا القائمة قلم كتّاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير. ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.
المادة (17) : للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه. وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.
المادة (18) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
المادة (19) : إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
المادة (20) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحدّ منها.
المادة (21) : تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو اعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة.
المادة (22) : يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
المادة (23) : إذا سُلبت الولاية أو حدّ منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبّت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحدّ منها أو وقفها. ومع ذلك لا يُقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
المادة (24) : لا يُسأل الأب إلا عن خطأه الجسيم أما الجد فيُسأل مسئولية الوصي.
المادة (25) : على الولي أو ورثته ردّ أموال القاصر إليه عند بلوغه، ويُسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرّف فيه باعتبار القيمة وقت التصرّف. ولا يُحاسب الأب على ما تصرّف فيه من ريع مال القاصر. ومع ذلك يُحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معيّن كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.
المادة (26) : تسري على الجدّ الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الحساب.
المادة (27) : يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره. (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
المادة (28) : يجوز للأب أن يُقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 3. ويُشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتُعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.
المادة (29) : إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تُعيّن المحكمة وصياً. ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم تُعيّن المحكمة غيره.
المادة (30) : يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بيّنت اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر. وعند الاختلاف بين الأوصياء يُرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتّبع.
المادة (31) : تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته وذلك في الأحوال الآتية: (أ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته. (ب) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يُملّكه الوصي. (ج) إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين الوصي أو أحد من المذكورين في البند ب. (د) إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة المال. (هـ) إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال. (و) إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية.
المادة (32) : تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حُكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولي آخر. وكذلك إذا وقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
المادة (33) : يجوز للمحكمة أن تقيم وصي الخصومة ولو لم يكن للقاصر مال.
المادة (34) : تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم.
المادة (35) : تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضت بها تعيينه.
المادة (36) : يتسلّم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور وفقاً لأحكام القانون المدني.
المادة (37) : للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التأمينات على حساب القاصر.
المادة (38) : لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
المادة (39) : لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة. (أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. (ثانياً) التصرّف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة. (ثالثاً) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة. (رابعاً) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة. (خامساً) استثمار الأموال وتصفيتها. (سادساً) اقتراض المال وإقراضه. (سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. (ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة. (تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. (عاشراً) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. (حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. (ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له. (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام. (رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها. (خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. (سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر. (سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معيّنة.
المادة (40) : على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عيّنت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدّق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص. ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك. وإذا رفضت التصديق تعيّن عليها أن تُقسّم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم. ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.
المادة (41) : إذا رُفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناءً على طلب من ينوب عنه أو بناءً على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً.
المادة (42) : يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخّر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتّخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتّبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
المادة (43) : على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصّله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدّره المحكمة إجمالياً لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه. ولا يجوز أن يُسحب شيئاً من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.
المادة (44) : على الوصي أن يُودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمها. وليس له أن يسحب شيئاً منها بغير إذن المحكمة.
المادة (45) : على الوصي أن يقدّم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويعفى الوصي من تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يستبدل به غيره أن يقدّم حساباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وصايته.
المادة (46) : تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعيّن له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معيّن.
المادة (47) : تنتهي مهمة الوصي: (1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. (2) بعودة الولاية للولي. (3) بعزله أو قبول استقالته. (4) بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
المادة (48) : إذا توافرت أسباب جدّية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.
المادة (49) : يُحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: (1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه. (2) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
المادة (50) : على الوصي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية أن يُسلّم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتّاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
المادة (51) : إذا مات الوصي أو حُجر عليه أو اعتبر غائباً التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال تسلّم أموال القاصر وتقديم الحساب.
المادة (52) : يكون قابلاً للإبطال كل تعهّد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهّد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة 45.
المادة (53) : (1) كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلّقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه. (2) ومع ذلك فإن انتهت الوصاية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة.
المادة (54) : للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحدّ منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات.
المادة (55) : يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
المادة (56) : للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجّر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ولا أن يفي الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك. ولا يجوز للقاصر أن يتصرّف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسدّ نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً.
المادة (57) : لا يجوز للقاصر سواءً كان مشغولاً بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيّداً.
المادة (58) : على المأذون له في الإدارة أن يقدّم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منها.
المادة (59) : إذا قصّر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد ذوي الشأن أن تحدّ من الإذن أو تسلب القاصر إيّاه بعد سماع أقواله.
المادة (60) : إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك إذناً له في التصرف في المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق.
المادة (61) : للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلّم له أو يوضع تحت تصرّفه عادةً من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلّق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.
المادة (62) : للقاصر أن يُبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون وللمحكمة بناءً على طلب الوصي أو ذي شأن إنهاء العقد رعايةً لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة.
المادة (63) : يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدّى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته. ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيّد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذٍ تجرى أحكام الولاية والوصاية.
المادة (64) : يعتبر القاصر المأذون من قبل وليّه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه.
المادة (65) : يُحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يُرفع الحجر إلا بحكم وتُقيم المحكمة على من يُحجر عليه قيّماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (66) : النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدّمة على ما عداها.
المادة (67) : يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.
المادة (68) : تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
المادة (69) : يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.
المادة (70) : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذّر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تُعيّن له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرّفات المنصوص عليها في المادة 39. ويجوز لها ذلك أيضاً إذا كان يُخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرّف في ماله بسبب عجز جسماني شديد.
المادة (71) : يشترك المساعد القضائي في التصرّفات المشار إليها في المادة السابقة. وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرّف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع في غير محلّه أذنت المحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه أو عيّنت شخصاً آخر للمساعدة في إبرامه وفقاً للتوجيهات التي تبيّنها في قرارها. وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معيّن يُعرّض أمواله للخطر جاز للمساعد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.
المادة (72) : يسري على المساعد القضائي حكم المادة 50 من هذا القانون.
المادة (73) : يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد 108 و382 و479 من القانون المدني.
المادة (74) : تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتّب على ذلك تعطيل مصالحه. (أولاً) إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته. (ثانياً) إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج المملكة المصرية. واستحال عليه أن يتولّى شئونه بنفسه أو أن يُشرف على من يُنيبه في إدارتها.
المادة (75) : إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عيّنت غيره.
المادة (76) : تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتاً.
المادة (77) : تٌحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (78) : يسري على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصايا على القصّر ويسري على القامة والوكلاء عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الأوصياء.
المادة (79) : يسري في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسري في شأن قسمة مال القاصر من أحكام.
المادة (80) : يجوز تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مختاراً وكذلك مع القيّم والوكيل عن الغائب.
المادة (81) : يُراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب في إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة كل أمر تقتضي المصلحة رفعه إليهما. وعلى النائب أو الوكيل إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال. ويجب على المشرف إذا خلا مكان النائب أو الوكيل أن يطلب إلى المحكمة إقامة النائب أو وكيل جديد وإلى أن يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.
المادة (82) : يسري على المشرف فيما يتعلّق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال.
المادة (83) : تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا رأت زوال داعيه.
المادة (84) : إذا قصّر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو أوقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات. ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها. ويجوز إعفاء الوصي من الجزاء المالي كله أو بعضه إذا نفّذ الأمر الذي ترتّب عليه الحكم أو قدّم أعذاراً تقبلها المحكمة.
المادة (85) : إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد ما حصل من التنفيذ. أما إذا رسا المزاد على قلم الكتّاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فإذا وجد فلا يكون له إلا استرداد الثمن الذي رسا به المزاد على قلم الكتّاب بعد خصم كامل المصروفات.
المادة (86) : إذا أخلّ النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولاً عمّا يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يُسأل مسئولية الوكيل بأجر.
المادة (87) : تسري أحكام المواد السابقة على القيّم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.
المادة (88) : يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حلّ محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن