تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 29 من نوفمبر سنة 1900 بإنشاء صندوق توفير البوستة؛ وعلى الأوامر العالية الصادرة في 16 نوفمبر سنة 1903 و14 فبراير سنة 1904 و13 فبراير سنة 1905 و10 مارس سنة 1912؛ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1933؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 86 لسنة 1954 لما كانت الأحكام الخاصة بصندوق توفير البريد مبعثرة في الأوامر العالية الصادرة منذ سنة 1900 (الأمر العالي الصادر في 29 من نوفمبر سنة 1900 والأوامر الصادرة سنة 1903 و1904 و1905 و1912 وفيما أدخل على هذه الأوامر من تعديلات آخرها ما تضمنه القانون رقم 33 لسنة 1933 الصادر في 29 من مايو سنة 1933، مما يجعل مهمة المودعين بل والقائمين على شئون الصندوق في تعرف حقوقهم وواجباتهم على جانب عظيم من الصعوبة، فقد رأت الوزارة أن الحاجة أصبحت ماسة إلى جمع تلك الأحكام في تشريع واحد مع إدخال بعض تعديلات على الأحكام المعمول بها تقضي بها الزيادة المضطردة في أعمال الصندوق ووفرة الأموال المودعة فيه، مما يتعين معه إيجاد هيئة خاصة تكون مهمتها إدارة أموال الصندوق واستثمارها طبقاً لخطة موضوعة تعدل في ضوء التغييرات الاقتصادية ويلحظ فيها تحقيق أكبر منفعة للجمهور مع ضمان رد رأس ماله وفوائده، وكذا ينظر فيها إلى المصلحة القومية بالعمل على تنمية المرافق التي تتفق مع مصلحة المودعين وذلك كله تحقيقاً للرغبات التي بدت من جانب الجمهور. وقد تضمن المشروع منح صندوق التوفير الشخصية المعنوية (المادة الأولى) لكي يصبح مؤسسة عامة لها كيان مستقل على غرار بعض المؤسسات التي عاملها التشريع هذه المعاملة كإدارة النقل المشترك بالإسكندرية والإذاعة المصرية وغيرها على أن يدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير المواصلات ويتكون من وزير المالية والاقتصاد ووكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع ووكيل وزارة التجارة والصناعة والمدير العام لمصلحة البريد ومدير صندوق التوفير وثلاثة أعضاء آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الصندوق (المادة الثانية). وتعرض على هذا المجلس جميع شئون الصندوق وخاصة ما يتعلق منها بإدارة أمواله وكيفية استثمارها (المادة الثالثة). وقد رؤي تمثيل وزارة المالية في تشكيل المجلس باعتبارها مسئولة بحكم اختصاصها عن الادخار القومي في جملته ولكي تساير سياسة الاستثمار مقتضيات الظروف الاقتصادية وصالح السوق المالية هذا فضلاً عن أن الحكومة ضامنة بحكم المادة 22 من المشروع لأموال المودعين وفوائدها. ويتضمن المشروع علاوة على ما تقدم ما يلي: 1- تحديد من يعتبر صاحب الدفتر في الأحوال التي يتم فيها الإيداع من شخص آخر خلاف المفتوح باسمه الحساب في الصندوق لما لهذا التحديد من أهمية في تطبيق أحكام هذا القانون فنص في المادة الثامنة من المشروع على أن يكون الدفتر باسم الشخص الذي أودع المبلغ لحسابه بغض النظر عن شخص من يقوم بالإيداع وبذلك حذفت من القانون القائم عبارة "هذا الدفتر سند بيد المودع وخاص باسمه المكتوب عليه دون سواه" لأن هذه العبارة فيها تزيد لا محل لإيراده بنص المادة حيث إنها مستفادة من حكم القانون والمادة نفسها. 2- النص في المادة 10 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يحوز أكثر من دفتر واحد وإلا فالمبالغ المودعة في الدفتر أو الدفاتر الصادرة بعد الدفتر الأول لا يحتسب عنها فوائد. 3- كما نص على حد أعلى لا يجوز أن يتعداه المبلغ المودع في كل دفتر يجعل هذا الحد خمسمائة جنيه وذلك عدا الفوائد - فإذا جاوز المبلغ المودع هذه القيمة ترد الزيادة إلى صاحب الشأن فإذا رفض استلامها تنقل إلى حساب خاص بالأمانات تحت طلبه. ولا تستحق عنها فوائد من يوم إيداعها (المادة 12) ومن المفهوم أن كل زيادة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لا تتمتع بالحصانة الخاصة بعدم جواز الحجز المشار إليها في المادة 20 من المشروع وذلك لكيلا يصبح الصندوق بابا يهرب منه المماطلون من الوفاء بالتزاماتهم. وقد نص في المادة 13 من المشروع على جواز تعديل الحد الأقصى للمبلغ المودع بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد وبقرار من مجلس إدارة الصندوق إذا اقتضت ذلك تطورات الحالة الاقتصادية. 4- تعديل الحد الأدنى لكل دفعة تودع أو تسترد بجعلها مائة مليم بدلاً من خمسين مليماً في القانون القائم حتى تتناسب والنقص الطارئ في القيمة الشرائية للنقود (المادة 14). 5- النص على أن يكون تحديد سعر الفائدة بقرار من مجلس إدارة الصندوق على ألا يعمل بقرار المجلس في ذلك إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 15). 6- تعديل النص الخاص بعدم جواز الحجز على المبالغ المودعة بالصندوق يجعله صريحاً في عدم جواز الحجز إطلاقاً سواء في حياة المودع أو بعد وفاته وذلك لإزالة كل لبس ومنعاً لتضارب أحكام المحاكم والنص في صلب القانون على جواز التنازل عن المبالغ المودعة بالصندوق وفقاً للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية (المادة 20). 7- النص على أن المبالغ المتروكة لمدة 15 سنة - وهي المبالغ المقيدة لحساب المودعين الذين لم يودعوا مبلغاً جديداً أو لم يستردوا شيئاً منها خلال 15 سنة ودون أن يقدموا دفاترهم لمراجعتها في المدة المذكورة - تصبح حقاً للصندوق بعد إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه وإعطائه المهلة الكافية للمطالبة بما في الدفتر (المادة 21). 8- النص على أن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق (المادة 25). ويتشرف وزير المواصلات بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة على استصداره. وزير المواصلات
المادة (1) : يكون صندوق توفير البريد هيئة مستقلة لها شخصية معنوية.
المادة (2) : يدير الصندوق مجلس يسمى "مجلس إدارة صندوق توفير البريد" يشكل على الوجه الآتي: وزير المالية والاقتصاد أو نائبه .......... رئيساً وكيل وزارة المواصلات ............ وكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع ......... وكيل وزارة المالية والاقتصاد ............. أعضاء مدير عام مصلحة البريد ........... مدير صندوق توفير البريد ............ ثلاثة أعضاء آخرون يعينون بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد ....... ولمجلس الإدارة أن يعين من يقوم بأعمال السكرتارية من غير أعضائه.
المادة (3) : تعرض على مجلس الإدارة جميع شئون الصندوق وخاصة ما تعلق منها بإدارة أمواله وكيفية استثمارها.
المادة (4) : ينعقد مجلس الإدارة كلما رأى الرئيس لزوماً لذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل. وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات فإن تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من الموظفين أو غيرهم على ألا يكون له رأي معدود في المداولات.
المادة (5) : يكون مدير عام مصلحة البريد عضو مجلس الإدارة المنتدب للصندوق، وهو يمثل الصندوق في التقاضي وفي صلاته بالمصالح وبالغير. وإذا غاب عضو مجلس الإدارة المنتدب ندب مجلس الإدارة من يقوم مقامه. وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات عضو مجلس الإدارة المنتدب.
المادة (5) : تسري في شأن موظفي الصندوق "ومستخدميه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه" وذلك فيما لم تنص عليه اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (6) : تكون معاملات الصندوق مع المودعين عن طريق مكاتب البريد.
المادة (7) : يقدم الصندوق لكل طالب إيداع استمارة خاصة تشتمل على ما يأتي: (أ) اسم طالب الإيداع ولقبه واسم والده ولقبه. (ب) محل ميلاد طالب الإيداع ومحل إقامته. (ج) عمر طالب الإيداع. (د) جنسية طالب الإيداع. (هـ) مهنة طالب الإيداع أو صناعته. (و) إذن طالب الإيداع لمدير الصندوق في أن يخلط ماله الذي يودعه بمال غيره من المودعين وفي أن يستغله بالطرق التي يقررها مجلس الإدارة. وعلى طالب الإيداع إبلاغ إدارة الصندوق كل تغيير في البيانات المتقدمة.
المادة (8) : يعطي الصندوق مجاناً لكل مودع دفترا خاصاً باسمه تقيد فيه تباعاً المبالغ التي تودع والتي تسترد كما تضاف الفوائد المستحقة سنوياً في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية مع التجاوز عن كسر العشرة مليمات. ويكون هذا الدفتر باسم الشخص الذي أودع المبلغ لحسابه بغض النظر عن شخص من يقوم بالإيداع.
المادة (9) : يجوز إيداع مبالغ باسم من هم تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة - كما يجوز إيداع مبالغ باسم غائب بشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب. وتنظم اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 25 طرق إثبات الولاية على القاصرين. ويجوز للصندوق قبول الإيداع من القصر المميزين وإعطاؤهم دفاتر لمعاملة الصندوق بأنفسهم.
المادة (10) : لا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر - فإذا ظهر في أي وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة في الدفتر أو الدفاتر الصادرة بعد الدفتر الأول لا تحسب عنها فوائد.
المادة (11) : إذا فقد الدفتر فلصاحبه أن يحصل على دفتر آخر بدلاً منه مقابل رسم مقداره خمسون مليماً.
المادة (12) : لا يجوز أن يزيد صافي المبلغ المودع في الدفتر على خمسمائة جنيه وذلك عدا الفوائد. فإذا جاوز المودع هذه القيمة ترد الزيادة إلى صاحب الشأن فإن رفض استلامها تنقل إلى حساب خاص بالأمانات تحت طلبه ولا تستحق عنها فوائد من يوم إيداعها.
المادة (13) : يجوز تعديل الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز إيداعه في الدفتر تبعاً لتطور الظروف الاقتصادية وذلك بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد.
المادة (14) : لا يجوز أن يقل المبلغ المودع في كل مرة عن مائة مليم ولا أن يشتمل على كسر العشرة مليمات. وكذلك الحكم بالنسبة إلى كل مبلغ يسترد ما لم يكن عبارة عن فوائد أو صافي الحساب.
المادة (15) : تحسب للمبالغ المودعة في الصندوق فوائد سنوية ويحدد مجلس الإدارة سعر هذه الفوائد. ولا يعمل بقرارات مجلس الإدارة في ذلك إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (16) : لا تحسب فوائد للمبالغ المودعة في الصندوق إلا اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي حصل فيه الإيداع ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة من أول يوم في الشهر الذي حصل فيه الاسترداد.
المادة (17) : تبقى الزيادة في الأرباح بعد خصم الفوائد والمصروفات حقاً للصندوق لتكوين احتياطي للطوارئ.
المادة (18) : لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها بالقيود والإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : لا تقبل المعارضة في صرف المبالغ المودعة إلى صاحب الدفتر أو لأحد المستحقين أو إلى من يمثلهما إلا إذا كان طالب الصرف ممن لا تتوافر فيهم الأهلية أو كان محكوماً بغيبته، ففي هذه الحالة تسري أحكام المواد 22 و46 و53 من قانون المحاكم الحسبية.
المادة (20) : لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق سواء أكان توقيع الحجز في حياة المودع أم كان بعد وفاته، ويجوز التنازل عن هذه المبالغ وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شيء من المقيد في حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة في المدة المذكورة قامت إدارة صندوق التوفير بإخطاره بموجب خطاب موصى عليه يرسل إليه في آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة. فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر تصبح جميع المبالغ المقيدة بحساب المودع حقاً للصندوق.
المادة (22) : تضمن الحكومة أداء كامل المبالغ المودعة في الصندوق لأصحابها بما في ذلك الفوائد.
المادة (23) : تتبع في حسابات صندوق التوفير القواعد التي تجرى عليها حسابات الحكومة.
المادة (24) : يحظر على مستخدمي وموظفي الصندوق ومصلحة البريد إعطاء بيانات للغير في شأن المبالغ المودعة في الصندوق إلا بناء على أمر من سلطة قضائية.
المادة (25) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (26) : يضع عضو مجلس الإدارة المنتدب للصندوق تقريراً سنوياً عن حالة الصندوق والمبالغ المودعة فيه وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية بعد أن يقره مجلس الإدارة.
المادة (27) : تتحمل مالية الصندوق نفقات الإدارة المختصة بأعماله من مرتبات الموظفين والمصاريف العمومية وغير ذلك.
المادة (28) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 29 من نوفمبر سنة 1900 و16 من نوفمبر سنة 1903 و14 من فبراير سنة 1904 و13 من فبراير سنة 1905 و10 من مارس سنة 1912 والقانون رقم 33 لسنة 1923 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن