بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد المعدل بالقانون رقم 472
لسنة 1954 وبالقانون رقم 683 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
المادة (1) : يستبدل بالمادة 21 من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 21 - إذا لم يقم صاحب الدفتر بإيداع مبالغ جديدة أو باسترداد شيء من المقيد في حسابه خلال خمس عشرة سنة ميلادية ولم يقدم دفتره للمراجعة في المدة المذكورة قامت إدارة صندوق التوفير بإخطار كل مودع تبلغ القيمة المقيدة بحسابه جنيها فأكثر بموجب كتاب موصى عليه يرسل إليه في آخر محل إقامة معروف للإدارة لتقديم الدفتر للمراجعة فإن لم يجب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح هذه القيمة حقا مكتسبا للصندوق.
أما إذا كان المبلغ المودع في الصندوق يقل عن جنيه فإنه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المشار إليها دون حاجة إلى إرسال الكتاب المتقدم الذكر".
المادة (2) : على وزير الموصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء