بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق التوفير.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1954 بإنشاء صندوق توفير البريد،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 472 لسنة 1954
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1954 بإنشاء صندوق توفير البريد تبين كيفية تشكيل مجلس إدارة صندوق توفير البريد.
ولما كانت تلك المادة قد جاءت خلوا من المكافأة التي يتقاضاها أعضاء المجلس فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثانية المشار إليها بما يحقق صرف المكافأة عن الخدمة التي يؤديها العضو.
ويتشرف وزير المواصلات بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة عدا الوزراء خمسة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا تتجاوز المكافأة ستين جنيها سنويا".
المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية