بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنة 1954 في شأن صندوق توفير البريد وإضافة مادة جديدة إلى القانون المذكور.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 86 لسنة 1954 في شأن صندوق توفير البريد،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتي:
"ويختص عضو مجلس الإدارة المنتدب بتعيين موظفي الصندوق ومستخدميه وترقيتهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية كما تبين هذه اللائحة اختصاصاته الأخرى وقواعد "تأديب هؤلاء الموظفين والمستخدمين".
المادة (2) : تضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 5 مكررا بالنص الآتي:
"مادة 5 مكررا - تسري في شأن موظفي الصندوق" "ومستخدميه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه" "وذلك فيما لم تنص عليه اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة السابقة".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة