بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزيرا المواصلات والمالية والاقتصاد.
المادة (1) : يستعاض عن المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1954 سالف الذكر بالنص الآتي:
"تعرض على مجلس الإدارة جميع شئون الصندوق وخاصة ما تعلق منها بإدارة أمواله وكيفية استثمارها.
ويعرض على المجلس المشروع السنوي لميزانية خدمة الصندوق قبل انتهاء السنة المالية لميزانية الدولة بثلاثة أشهر ويقدم لوزارة المالية والاقتصاد لدرجه في مشروع ميزانية الدولة عن السنة المالية الجديدة.
كما تعرض على المجلس قبل شهر سبتمبر من كل عام مشروع الميزانية العمومية للصندوق وحسابه الختامي ومركزه المالي عن السنة التوفيرية ويقدم وزير المالية والاقتصاد هذه الميزانية بعد اعتمادها من المجلس بتقرير منه إلى مجلس الوزراء خلال الشهر التالي من اعتمادها من مجلس الإدارة.
المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين