بشأن البريد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد الإقليم المصري؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : لهيئة البريد وحدها احتكار نقل الرسائل من مكان إلى آخر.
ويقصد بالرسائل في تطبيق أحكام هذا القانون مالا يجاوز وزنه كيلو جرامين من الخطابات المغلقة والمفتوحة والبطاقات والأوراق سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة وكذلك الطرود المغلقة.
المادة (2) : لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوي رسالة مغلقة تنقل بطريق البريد أو بأية وسيلة أخرى عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها.
كما يحظر على كل شخص أن ينقل بطريق البريد أو يشرع في ذلك أي رسالة تحوي مادة يحرم القانون أو اللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.
المادة (3) : تستثنى من أحكام المادتين السابقتين رسائل الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة التي ينقلها موظفوها ومستخدموها.
وكذلك الرسائل التي ينقلها لتسليمها إلى المرسل إليه أي شخص لا يحترف هذا النقل أو يباشره بقصد الكسب.
ويجوز بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة هيئة البريد الاستثناء في أحوال أخرى.
المادة (4) : لا يجوز المساس بسرية الرسائل إلا في حدود القانون.
المادة (5) : لهيئة البريد مصادرة الرسائل والتصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته أو نقله بطريق البريد.
(ب) إذا لم تستوف شروط التخليص أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها.
(جـ) إذا تعذر تسليمها لرفض صاحب الشأن.
(د) إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.
المادة (6) : يلزم ملاك المباني المكونة من طابقين فأكثر في المدن والجهات والأحياء التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات بوضع صناديق مغلقة خاصة بالبريد في مدخل المبنى يخصص كل منها لكل مسكن مستقل وعلى من خصص له هذا الصندوق أن يبين اسمه عليه.
ولهيئة البريد أن تنشئ هذه الصناديق بمصروفات يرجع بها على المالك إذا تخلف عن إنشائها خلال المهلة التي تحددها له الهيئة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 1، 2 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم بتعويض يعادل ضعفي رسوم البريد المستحقة عن الرسائل محل الجريمة.
ويجب الحكم أيضا بإغلاق المنشآت ومصادرة الأدوات ووسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة.
ويجوز في جميع الأحوال إغلاق المنشآت وإزالة المخالفة لأحكام المادتين 1، 2 بالطرق الإدارية.
المادة (8) : كل من يخالف أحكام المادة 6 يعاقب بعقوبة المخالفة مع الحكم بإلزامه بأن يدفع لهيئة البريد نفقات إنشاء الصندوق.
المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزيري المواصلات والإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة