بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رق ...
المادة (1) : يتبع صندوق الاستثمار المنشأ بمقتضي القانون رقم 45 لسنة 1966 المشار إليه وزير الخزانة وله أن ...
المادة (2) : يتحدد فائض إيرادات قطاع الأعمال ( وفقا لما ورد بميزانية الدولة ) المتاح للتمويل المشار إليه في البن ...
المادة (3) : الاحتياطات التي تؤول للصندوق المشار إليها في المادة 1 بند 2 من القانون هي الاحتياطيات والمخططات الو ...
المادة (4) : أموال هيئات الادخار وتجميع الأموال المشار إليها في البند 2 من المادة 1 من القانون وتتمثل في الأموال ...
المادة (5) : القروض الأجنبية غير المخصصة المشار إليها في البند 4 من المادة 1 هي القروض التي تحصل عليها للتسوية م ...
المادة (6) : ويجوز للوحدة في الأحوال الطارئة المزداد قيمة الصكوك التي تصدر لصالحها مقابل ما أودعته خلال السنة ال ...
المادة (7) : يفتح لموارد الصندوق ولاستخداماته المنصوص عليها في القانون حسابها خاصة ضمن حسابات وزارة الخزانة المت ...
المادة (8) : يكون السحب من أموال الصندوق بناء على طلب من الجهة طالب التمويل موضحا به احتياجاتها ومبررات السحب.
...
المادة (9) : يحدد سعر الفائدة التي تستحق على الصندوق المشار إليها في المادة الثالثة من القانون على الاساس الآتي: ...
المادة (10) : على الصندوق أن يحتفظ باحتياطي نقدي مناسب لمواجهة الطوارئ.
ويراعى عند تمويل اعتمادات الاستثمارات في ...
المادة (11) : على الوزراء تنفيذ هذ ...
المادة (12) : تنشر هذه اللائحة ...
التوقيع : محمد صدقي سليمان - رئيس الوزراء