تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1967 يعد ميناء الإسكندرية من أهم المرافق العامة في الجمهورية العربية المتحدة، وهو المنفذ الرئيسي لتجارتها الخارجية وصلته وثيقة بالاقتصاد القومي، ولذا كان محل عناية حكومة الثورة منذ عام 1952 فاستقدمت كثيرا من خبراء الموانئ لدراسة حالة الميناء وما تتطلبه من تحسينات، واعتمدت كثيرا من المشروعات الإنشائية له كإقامة المخازن الحديثة المجهزة بأحدث الآلات وإنشاء الأرصفة للبضائع الثقيلة والمحطة البحرية للركاب والحوض الجاف وصوامع الغلال والترسانة البحرية، بيد أن الجهود التي بذلت لرفع مستوى الخدمة في الميناء صادفها بعض العقبات نتيجة لتعدد الجهات التي تقوم على إدارته وتداخل الاختصاصات فيما بينها وخاصة بعد أن امتد نشاط بعض المؤسسات العامة إلى الميناء والأعمال المتعلقة بها وتعددت السلطات التي يتعين الرجوع إليها في كل أمر مما أدى إلى سوء إدارة الميناء وظهور حالات تكدس البضائع بها. وفي سبيل جمع الاختصاصات المتعددة داخل الميناء في يد واحدة لتقوم بإدارة كافة المرافق العامة بالميناء تمشيا مع سياسة الدولة في الحكم المحلي ومسايرة لما هو متبع في الموانئ العالمية الهامة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2110 لسنة 1963 بإنشاء مؤسسة عامة لميناء الإسكندرية خولت سلطة إدارة الميناء بكافة مرافقه. ولقد صادفت هذه المؤسسة منذ إنشائها عقبات متعددة ومعوقات عديدة لم تمكنها من مسايرة التطور السريع لحجم التجارة والقضاء على ظاهرة التكدس المتكررة، إذ أن قرار إنشائها صدر محدودا لا يشمل كافة الاختصاصات التي تحقق الهدف المنشود من إنشائها كما أن التطبيق العملي باختصاصات هذه المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية قد أسفر عن قصور في السلطات الواجب منحها للمؤسسة لتباشر اختصاصاتها مما استلزم إعداد مشروعات تكميلية بنقل السلطات التي كانت تزاولها الجهات المتعددة التي كانت قائمة بالعمل بالميناء إلى المؤسسة لتباشر اختصاصاتها كما أنها بحكم طبيعتها كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تباشر بعض السلطات السيادية الواجب مباشرتها وخاصة فيما يتعلق بالأمن داخل الميناء. ولما كان ميناء الإسكندرية يعتبر مرفقا من المرافق التي تقوم على خدمة عامة والتي استقر العرف الإداري على أن تتولى إدارتها هيئات عامة كما هو الحال بالنسبة للسكك الحديدية والنقل العام والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما أن المواد الرئيسية للشخص الإداري القائم بإدارة مثل هذا المرفق تتمثل في رسوم وعوائد عامة منظمة بقوانين. ومن المقرر أن جباية الرسوم والعوائد من اختصاص الدولة والوحدات الإدارية التابعة لها، لذا فقد أصبح لزاما تغيير الشكل القانوني للمؤسسة بأن تصبح هيئة عامة وتتمكن بالتالي من ممارسة الاختصاصات ذات الطابع السيادي وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونص في مادته الأولى (فقرة أولى) على إنشاء هيئة عامة لإدارة ميناء الإسكندرية تسمى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية. ولما كان من المقرر طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 أن الهيئات العامة لا يجوز لها إنشاء أو تملك الشركات إذ إنها تقوم على إدارة مرافق عامة، إلا أنه وقد تبين وجود أوجه نشاط ذات طبيعة تخصصية واقتصادية بالميناء مما تمارسه الشركات عادة مثل عمليات الشحن والتفريغ والتخزين الجمركي، لذا أصبح من الضروري وتحقيقا لمبدأ لامركزية التنفيذ أن تقوم بهذه الأعمال شركات متخصصة تابعة للجهاز الإداري القائم على إدارة الميناء، وعلى هذا الأساس رئي النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع على تخويل الهيئة حق إنشاء الشركات المتخصصة التي تخدم أغراضها. ولما كانت القوانين المتعلقة بالتفويض في الاختصاصات المعمول بها حاليا لم يرد بها أي نصوص تجيز للوزراء تفويض رؤساء ومجالس إدارة الهيئة العامة بعض اختصاصاتهم، وأن طبيعة العمل بميناء الإسكندرية تتطلب أن يباشر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعض الاختصاصات التي يزاولها الوزراء، لذا فقد نص في المادة الثانية من المشروع على إجازة تفويض بعض الوزراء لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعض اختصاصاتهم المتعلقة بالميناء. ولما كانت طبيعة العمل بالميناء تتطلب وجود أجهزة مختلفة من الدولة ومجموعة من شركات القطاع العام لمباشرة بعض الاختصاصات ذات الارتباط المباشر بإدارة الميناء، وقد ظلت هذه الأجهزة والشركات في ظل أحكام القرار الجمهوري رقم 2110 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية – تمارس أعمالها دون إلزام يدعوها إلى تنفيذ قرارات وتعليمات المؤسسة، الأمر الذي ترتب عليه تجميد هذه القرارات وعدم نفاذها في مواجهة هذه الأجهزة والشركات مما يتعارض والهدف من إنشاء المؤسسة، لذا رئي النص في المادة الثالثة من المشروع المرافق على خضوع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة وشركات القطاع العام التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الهيئة ولكنها تباشر اختصاصا مرتبطا ارتباطا مباشرا بالعمل في الميناء للإشراف الإداري للهيئة. ولما كان قد ترتب على صدور القرار الجمهوري رقم (417) لسنة 1965 بتحديد الأصول التي تؤول إلى المؤسسة المصرية العامة بميناء الإسكندرية نقل جميع العاملين بهذه الأصول إلى المؤسسة المذكورة وبالتالي خضوعهم للنظم واللوائح المعمول بها في المؤسسات العامة والتي كانت تنظمها لائحة العاملين بالمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (800) لسنة 1963، وقد ترتب على ذلك حرمان العاملين الذين نقلوا من مصالح حكومية من علاواتهم الدورية مدة تزيد على سبعة شهور دون أن يكون لهؤلاء العاملين أي دخل في هذا التغيير، هذا فضلا عن وجود طائفة أخرى من العاملين الذين كانوا لا يخضعون لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 وتوحيدا للمعاملة بين هؤلاء العاملين جميعا رئي النص في المادة الرابعة من المشروع على نقل العاملين في المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية سواء المعينون أصلا أو المنقولون من جهات أخرى إلى الهيئة ويعتبرون موظفين عموميين منذ تاريخ التحاقهم بالمؤسسة مع تسوية حالاتهم على هذا الأساس. هذا ومما تجدر الإشارة إليه أنه ولئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 تنص على أن يكون إنشاء الهيئات العامة بقرار جمهوري إلا أنه رئي أن يكون إنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بقانون وليس بقرار جمهوري للأسباب السابق بيانها تفصيلا والتي يمكن إجمالها فيما يلي: (أ) إعطاء الهيئة حق إنشاء شركات تابعة لها، وهو ما لا يمكن تحقيقه لها كهيئة تنظم بقرار جمهوري، طبقا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 إلا بقانون. (ب) تتبع أجهزة ذات طبيعة سيادية محضة كأجهزة الأمن إليها. (ج) تقرير سلطة رئيس المصلحة لرئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للعاملين من موظفي الدولة وشركات القطاع العام داخل الميناء. (د) إجازة تفويض بعض الوزراء لرئيس مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاتهم المتعلقة بالعمل في الميناء. (هـ) وضع حل لمشكلات العاملين في الهيئة والذين تتنازعهم تشريعات عمل مختلفة مما لا يتأتى توحيده إلا بقانون.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة لإدارة ميناء الإسكندرية تسمى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يكون مركزها مدينة الإسكندرية ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية. وللهيئة أن تنشئ الشركات المتخصصة التي تخدم أغراضها أو أن تشترك في ملكيتها. وتسري فيما يتعلق بعلاقة الهيئة بتلك الشركات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (2) : يجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاته المتعلقة بالعمل في الميناء، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون الميناء.
المادة (3) : يخضع للإشراف الإداري للهيئة العاملون بأجهزة الدولة المختلفة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الهيئة، ولكنها تباشر اختصاصا مرتبطاً ارتباطاً مباشرا بالعمل في الميناء، ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لهؤلاء سلطة الوزير فيما يتعلق بتنفيذ لوائح وقرارات الهيئة، أو قراراته في المسائل التي يفوضه فيها المجلس. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة رؤساء الأجهزة العاملة في الميناء إلى اجتماعات دورية أو طارئة للنظر في المسائل التي تعترض سير العمل في الميناء.
المادة (4) : ينقل العاملون في المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية سواء المعينون أصلا بها أو المنقولون إليها من جهات أخرى إلى الهيئة ويعتبرون موظفين عموميين منذ تاريخ التحاقهم بالمؤسسة، وعلى الهيئة إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 20 أغسطس سنة 1966. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن