بشأن جواز الإعفاء من رسوم الدمغة المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 54 لسنة 1968- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - بقرار من وزير الخزانة بالنسبة لبعض الطلبات وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 54 المذكور.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور،
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة،
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 21 لسنة 1969
صدر القانون رقم 54 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة ونص في المادة الأولى على فرض رسم دمغة على الأوعية الموضحة بالجدول المرافق له.
وإذ تضمن الجدول المشار إليه في البند المسلسل رقم 1 رسم دمغة بواقع 20 مليما عن سداد مبالغ لأية أسباب أخرى غير المبالغ المستحقة عن استهلاك الماء والكهرباء واشتراك أو نقل أو إصلاح التليفونات الخاصة.
وإذ تضمن كذلك في البند المسلسل رقم 4 رسم دمغة بواقع 100 مليم عن الطلبات المقدمة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة من العاملين بها.
ولما كانت هناك بعض تسديدات تقتضي عدم خضوعها للرسوم كما أن هناك ثمة طلبات ينبغي إعفاؤها منها كطلبات الاستئذان في الانصراف أو التين خير عن المواعيد المقررة وطلبات الإحالة إلى الكشف الطبي وطلبات الأجازة التي لا تزيد مدتها عن يومين، وطلب صرف مصروفات الانتقال أو بدل السفر أو استرداد أجور العربات والترام وغيرها إذا كان المبلغ المطلوب صرفه لا يزيد عن جنيهين وطلبات الترخيص باستعمال الاستراحات التابعة للوحدة الاقتصادية غيرها مما تستلزم الملائمة إعفاءه من الرسم.
لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
وترخص المادة "1" لوزير الخزانة أن يعفى من رسوم الدمغة الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 54 لسنة 1968 المشار إليه وذلك بالنسبة لما يأتي:
1- سداد مبالغ لأية أسباب أخرى.
2- الطلبات المقدمة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة من العاملين بها.
وتنص المادة "2" منه على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1968
وتتشرف وزارة الخزانة برفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، رجاء التفضل بإصداره في حالة الموافقة،
وزير الخزانة
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 54 لسنة 1968 يجوز بقرار من وزير الخزانة الإعفاء من رسوم الدمغة المبينة بالجدول المرافق للقانون المشار إليه، وذلك بالنسبة لما يأتي:
(1) سداد مبالغ لأية أسباب أخرى.
(2) الطلبات المقدمة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة من العاملين بها.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1968.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة