تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : 1- كانت تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للاستهلاك المنزلي حتى نهاية سنة 1979 - كالآتي: الـ 45 كيلو وات ساعة الأولى شهرياً بسعر 165 مليم لكل كيلو وات ساعة. ما يزيد عن ذلك شهرياً 10 مليم لكل كيلو وات ساعة. يضاف إلى هذه الأسعار ضريبة الدمغة ورسم الإذاعة على النحو الآتي: 2 مليم رسم إذاعة بمحافظة القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة ، 1 مليم في باقي المحافظات لكل ك. و. س من الشريحة الأولى فقط. 5 مليم ضريبة دمغة لكل ك. و. س عن كامل الاستهلاك. 2- بلغ متوسط تكلفة الكيلو وات ساعة على الجهد المنخفض 17.797 مليماً طبقاً للهيكل التعريفي، في حين أن متوسط سعر البيع لكل كيلو وات ساعة طبقاً للأسعار المتبعة بعاليه 13.5 مليم، بمعنى أن سعر البيع يقل عن متوسط التكلفة بمقدار 4.297 مليماً لكل كيلو وات ساعة فضلاًَ عن الارتفاع المضطرد في تكاليف إقامة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية. 3- وترتب على ذلك أن بلغ العجز الذي تحملته هيئة كهرباء مصر عن عام 1978 - 4.5 مليون جنيه في القاهرة والإسكندرية فقط والتي يمثل عدد المشتركين فيهما 60% فقط من إجمالي عدد المشتركين بالجمهورية، الأمر الذي يبلغ معه العجز الإجمالي حوالي 7.5 مليون جنيه. 4- بمناسبة القروض الممنوحة من البنك الدولي لهيئة كهرباء مصر اشترط البنك ألا يقل العائد على صافي الأصول الثابتة للهيئة عن 9% ولن يتحقق ذلك إذا استمر البيع بالسعر عاليه. 5- تبين أن مقتضى الأسعار المشار إليها لا تحقق العدالة بالنسبة للمستهلكين باعتبار أنها تقل كلما زاد الاستهلاك وبذلك يعامل كبار المستهلكين بأسعار منخفضة عن المستهلكين لشرائح أقل. 6- كل ذلك أدى إلى عرض دراسات تعديل التعريفة السابقة على اللجنة الوزارية للخطة والإنتاج والشئون الاقتصادية بجلسة 25/12/1979 وانتهى الأمر بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1980 بالأسعار التالية اعتباراً من استهلاك يناير سنة 1980. الشريحة الأولى: حتى 80 ك. و. س شهرياً بالسعر 22 مليماً لكل ك. و. س . الشريحة الثانية: ما يزيد عن 80 ك. و. س وحتى 150 ك. و. س شهرياً بسعر 25 مليماً: الشريحة الثالثة: ما يزيد عن 150 ك. و. س شهرياً بسعر 30 مليما. يدخل في ذلك رسم الإذاعة وضريبة الدمغة السابقة الإشارة إليهما. 7- وقدرت الزيادة المنتظرة نتيجة تطبيق هذه الأسعار بمبلغ 7.1 مليون جنيه سنوياً. 8- وتمشياً مع توجيهات سيادة رئيس الجمهورية في رفع المعاناة عن القاعدة العريضة من الشعب ومنها إعادة النظر في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية فمن المقترح أن يتم ذلك عن طريق إلغاء ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الطاقة الكهربائية، مع تعديل الشرائح الخاصة بأسعار البيع للمنازل لتكون كالآتي: الشريحة الأولى: حتى 80 ك. و. س شهرياً 16 مليماً لكل كيلو وات ساعة. الشريحة الثانية: ما يزيد عن 80 ك. و. س وحتى 250 ك. و. س شهرياً بسعر 17 مليماً لكل ك. و. س . الشريحة الثالثة: ما يزيد عن 250 ك شهرياً بسعر 18 مليماً لكل كيلو وات ساعة. بالنسبة للمحال التجارية: فتكون أسعار بيع الطاقة الكهربائية كالآتي حتى 80 ك. و. س شهرياً بسعر 22 مليما لكل ك. و. س . ما يزيد عن 80 ك. و. س وحتى 250 ك. و. س شهرياً بشهر 25 لكل ك. و. س . ما يزيد عن 250 ك. و. س شهرياً بسعر 30 مليما لكل ك. و. س . بالنسبة للإنارة العامة يكون سعر بيع الطاقة الكهربائية كالآتي: مبلغ 15 مليماً لكل كيلو وات ساعة. ومرفق: 1- مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 21 لسنة 1980 المشار إليه. 2- مشروع قانون بإلغاء ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الطاقة الكهربائية.
المادة () : أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 21 من مايو سنة 1980 مشروع قانون بإلغاء رسوم الدمغة المقررة على استهلاك الطاقة الكهربائية إلى اللجنة، لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس. فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض بذات التاريخ وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء أعدت تقريراً بشأنه عرض على المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/1980، إلا أن المجلس قرر في هذه الجلسة إعادة هذا المشروع بقانون إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته ثانية في ضوء ملاحظات وآراء السادة الأعضاء التي أثيرت حوله بالجلسة وفي حضور السيدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الكهرباء وبحيث تقدم اللجنة تقريراً عنه إلى المجلس بتاريخ 2/6/1980. لذلك عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 1/6/1980 حضره السيد المهندس وزير الكهرباء, كما حضره كل من السادة سعد الدين خليل وكيل أول وزارة المالية، وعبد العزيز عبد الوهاب مستشار وزارة المالية لشئون الدمغة. وبعد أن استعادت اللجنة أحكام قانون الدمغة الذي وافق المجلس عليه بتاريخ 12/5/1980 واستعرضت كافة المناقشات والآراء التي أثارها السادة الأعضاء كما استعرضت أيضاً الهدف والحكمة من المشروع بقانون المعروض تعرض تقريرها عنه فيما يلي: لما كان الهدف الأساسي من مشروع القانون المعروض تلافي ما أثير من جانب غالبية أفراد الشعب عن شكاوى نشأت عن حساب ضريبة الدمغة على استهلاك الكهرباء. لذلك فإن الأمر يستوجب قصر إلغاء ضريبة الدمغة على الاستهلاك الكهربائي المنزلي فقط دون تعميمه وذلك تأكيداً وتحقيقاًَ لهذا الهدف. ولما كان نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز، وحيث أن مؤدى تطبيق هذا النص هو شموله لاستهلاك الطاقة الكهربائية والغاز لكافة الأغراض المنزلية من إضاءة وغيرها وكذلك في الأغراض التجارية والصناعية. ولما كان النص بهذا الوضع يخرجه عن الهدف الذي قصده المشرع ألا وهو قصر الإلغاء على استهلاك الطاقة الكهربائية في الأغراض المنزلية فقط. لذلك رأت اللجنة تعديل نص المادة الأولى بما يحقق هذا الهدف وذلك لتكون على النحو التالي: "يعفى من ضريبة الدمغة استهلاك الكهرباء في المنازل، سواء للإضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية". كما رأت اللجنة أيضاً تعديل عنوان هذا المشروع بقانون ليصبح أكثر اتساقاً مع التعديل السابق للمادة الأولى، وباعتباره يتناول بالفعل تعديلاً لبعض أحكام قانون الدمغة السابق الإشارة إليه، ليصبح كما يلي: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة". وبناء على ما تقدم فإن تعريفه بيع الطاقة الكهربائية للاستهلاك المنزلي سوف تصبح اعتباراً من استهلاكات شهر مارس 1980 كالآتي: الشريحة الأولى: حتى 80 ك. و. س شهرياً بسعر 16 مليماً لكل ك. و. س . الشريحة الثانية: ما يزيد على 80 ك. و. س وحتى 250 ك. و. س شهرياً بسعر 17 مليماً لكل ك. و. س . الشريحة الثالثة: ما يزيد على 250 ك. و. س شهرياً بسعر 18 مليماً لكل ك. و. س . وبالنسبة للمحال التجارية وما في حكمها: تكون أسعار بيع الطاقة الكهربائية كالآتي: - حتى 80 ك. و. س بسعر 17 مليماً لكل ك. و. س . - ما يزيد على 80 ك. و. س وحتى 250 ك. و. س شهرياً بسعر 20 مليماً لكل ك. و. س . - ما يزيد على 250 ك. و. س شهرياً بسعر 25 مليماً لكل ك. و. س . ويضاف - إلى ذلك رسوم الدمغة المستحقة. وبالنسبة للإضاءة العامة فيكون سعر بيع الطاقة الكهربائية كالآتي: مبلغ 15 مليماً لكل ك. و. س . واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون للاعتبارات التي أشارت إليها، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يعفى من ضريبة الدمغة استهلاك الكهرباء في المنازل, سواء للإضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من استهلاك شهر مارس سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن