تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة (القانون رقم 2 لسنة 1993) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 9 يناير سنة 1992 إلى اللجنة, مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة, فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره بتاريخ 10 من يناير سنة 1992 حضرها السيد الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء والسيد الأستاذ الدكتور محمد أحمد الرزاز وزير المالية والسيد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام الدستور واطلعت على أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر رقم (111) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له, واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها السيدين رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية فتبين لها أن مصر قد أنتجت في الآونة الأخيرة برنامجا لتحرير الاقتصاد المصري وذلك لدعم قدراتها الذاتية والاتجاه نحو التوازن وذلك بهدف مواجهة الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات, والسعي إلى تدبير موارد إضافية غير تضخمية لسد هذه الفجوة. ومن حيث أن الإيرادات العامة للدولة تعتبر أحدى المحددات الأساسية, لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فإن نجاح الدولة في تحقيق الأهداف يتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرتها على تحصيل القدر المناسب من الإيرادات, وهي الدعامة الأساسية لكبح جماح التضخم الداخلي والسيطرة عليه, وذلك حتى يمكن تحرير الاقتصاد المصري والذي يمثل ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف العامة لمصلحة البلاد, وحيث أن الضرائب تمثل وسائل تمويل حقيقية لا يترتب عليها أية ضغوط تضخمية لأن السياسة الضريبية الناجحة هي أحدى الأدوات المهمة لتنفيذ برنامج التحرير الاقتصادي لتدبير الموارد العامة للدولة من ناحية وإيجاد مناخ سليم للتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى. ومن حيث أن الدمغة هي العلامة التي تضعها الدولة على بعض العقود والمحررات للدلالة على أداء رسوم أو ضريبة معينة قررها القانون في حالات خاصة ومحددة لصالح الخزانة. ونظرا لأن ضريبة الدمغة تستخدم أساسا للتأكد من جدية الأوراق التي تقدم للأجهزة كما تضفي الصفة الرسمية على المحررات التي تلتصق بها, كما تمثل في بعض الأوقاف جزءا من تكلفة الخدمة نفسها مثل الورق والطباعة... الخ. ولما كان نظام ضريبة الدمغة المعمول به حاليا قد صدر بالقانون رقم (11)لسنة 1980 متضمنا النص في المادة الثانية منه على أن ضريبة الدمغة نوعان: (أ) ضريبة دمغة نوعية: وهي الضريبة التي تفرض على نوع المحرر أو الواقعة أو الشيء دون النظر إلى قيمته إلا في بعض الحالات. (ب) ضريبة دمغة نسبية: وهي التي تفرض بنسب ثابتة على قيمة التعامل الوارد بالمحرر إذا كانت قيمة التعامل هي وعاء الضريبة كما هو الحال بالنسبة للكمبيالات والسلف والقرض. وقد صدر القانون رقم 104 لسنة 1987 نصا بالمادة الأولى منه "أن تزاد بمقدار المثل فئات ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها في قانون الدمغة". كما صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 ناصا بالمادة الأولى منه على أن تزاد أيضا بمقدار المثل - ضريبة الدمغة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987. فإنه نتيجة لذلك أصبحت حصيلة ضريبة الدمغة تشكل عنصرا هاما في إيرادات الدولة حتى بلغت وفقا لحساب ختامي 90/1991 مبلغا وقدره 1314.5 مليون جنيه. ورغبة في تحقيق المزيد من الموارد للدولة لخفض عجز الموازنة والسير في طريق الإصلاح الاقتصادي, فقد أعد مشروع القانون المعروض والذي يقضي بزيادة ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 ونظرا لأنه بعد المناقشات المستفيضة للسادة أعضاء اللجنة, اتضح لها من أن مشروع القانون المعروض يستهدف بالدرجة الأولى تدبير موارد إضافية بزيادة ضريبة الدمغة النوعية وهي لا تستحق إلا على واقعات معينة بمبالغ بسيطة محددة, ويساهم في تخفيض عجز الموازنة ويحد من الضغوط التضخمية, كما يساعد الدولة على تقديم وتحسين الخدمات التي تؤديها. ويتضمن مشروع القانون المعروض ثلاث مواد, تنص المادة الأولى منه على أن تزاد بمقدار خمسين في المائة ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وتقضي المادة الثانية على أنه إذا كانت ضريبة الدمغة النوعية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش, أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون, ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة توفيق عبده إسماعيل
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة تسعى الدولة في سبيل مواجهة الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات إلى تدبير موارد إضافية غير تضخمية لسد هذه الفجوة. ومن بين الوسائل الضرائب, حيث تمثل وسائل تمويل حقيقية لا يثير التمويل بواسطتها كقاعدة عامة أية ضغوط تضخمية. وفي ضوء ذلك أعد مشروع القانون المرافق يستهدف بالدرجة الأولى تدبير موارد إضافية بزيادة ضريبة الدمغة النوعية وهي لا تستحق إلا على واقعات للعينة بمبالغ بسيطة محددة. فتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بمقدار خمسين في المائة ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له. وتنص المادة الثانية منه على إذا كانت ضريبة الدمغة النوعية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش. ويتشرف وزير المالية بعرض هذا المشروع. برجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الشعب. مع عظيم الاحترام, تحريرا في 13/12/1992 وزير المالية (دكتور محمد أحمد الرزاز)
المادة (1) : تزاد بمقدار خمسين في المائة ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المادة (2) : في جميع الأحوال إذا كانت ضريبة الدمغة النوعية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن