بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوعاء | ضريبة الدمغة | المادة من القانون القائم رقم 111 لسنة 1980 |
- الطلبات والشكاوى. | 30 قرش عن كل ورقة. | 42 |
- الإعلانات: | | |
* الإعلانات على لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون وما شابهها وأشرطة (كاسيت) الفيديو بما في ذلك مقدمات الأفلام التي ستعرض مستقبلاً في دار السينما ولو كانت ملكاً لهذا الدار. | %36 من اجر العرض. | 60 |
* الإعلانات التي تذاع بالراديو. | %24 من أجر الإذاعة. | 60 ج |
* الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها. | %36 من أجر النشر. | 60 ي |
* ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات. | الـ50 جنيهاً الأولى معفاة. أزيد من 50 جنيهاً إلى 250 جنيهاً 06% أزيد من 250 جنيهاً إلى 500 جنيه 06.5% أزيد من 500 جنيهاً إلى 1000 جنيه 07% أزيد من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه 07.5% أزيد من 5000 جنيه إلى 10000 جنيه 08% | 79 |
|
|
|
|
|
|
المادة () : مذكرة إيضاحية
بشأن مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر
بالقانون رقم 111 لسنة 1980
تنمية للموارد المالية للدولة ونظرا لان فئات ضريبة الدمغة أصبحت لا تتناسب مع الأوعية والواقعات المفروضة عليها.
رؤى إعداد مشروع القانون المرافق وينص على زيادة ضريبة الدمغة بنوعيها النوعية والنسبية بواقع المثل.
ويتشرف وزير المالية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة التي اقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في
/ / 198
رجاء الموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
تحريرا في 31/5/1989
المادة (1) : تزاد بمقدار المثل ضريبة الدمغة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، وذلك فيما عدا الأوعية المبينة في الجدول المرفق فتكون الضريبة عليها وفقا لما هو مبين قرين كل منها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية