بشأن تعديل قانون ضريبة الدمغة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الشهادات الدراسية الأصلية | ضريبة الدمغة النوعية |
| جنيه |
شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي | 2 |
شهادة الثانوية بأنواعها | 3 |
الشهادات فوق المتوسطة | 4 |
الليسانس أو البكالوريوس | 5 |
دبلوم الدراسات العليا | 10 |
الماجستير | 10 |
الدكتوراه | 20 |
وثائق الأحوال الشخصية: | |
(1) عقد الزواج | 5 |
(2) وثيقة الطلاق | 10 |
الحساب المصرفي: | |
فتح الحساب | 5 |
خطابات الضمان وعقود الكفالة: | |
عن كل خطاب ضمان | 10 |
البريد: | |
تأجير صندوق بريد خاص | 5 |
الرخص: | |
(أ) ترخيص استغلال محجر أو منجم | 100 |
(ب) ترخيص محال الملاهي والفرجة | 100 |
(جـ) ترخيص استغلال مصنع الطوب | 100 |
(د) رخصة البناء بالمدن | 20 |
آلة تسجيل النقد | 5 |
المادة (1) : تزاد بمقدار المثل فئات ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فيما عدا الضريبة على الأوعية المبينة في الجدول المرفق فتكون فئاتها، وفقا لما هو مبين قرين كل منها.
المادة (2) : في جميع الأحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش.
المادة (3) : يلغى البند 6 من المادة 43 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية