بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة، المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والمؤسسات العامة للموظف أو للعامل مدنيا كان أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه الهيئات من الموظف أو العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة دون الحجز فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الربع الجائز الحجز عليه طبقا للفقرة السابقة لأداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع للموظفين والعمال بالأجل ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية للموظف أو للعامل أو ما يستحق على أي منهما من رسوم ومصروفات دراسية أو أقساط تأمين على الحياة أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد للموظفين أو للعمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقا للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشأة طبقا للقانون ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار مكتوب من الموظف أو العامل وأن تقبلها الجهة التابع لها المحيل أو التي تتولى الصرف".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر