بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة النص الآتي:
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط التأمين على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقا لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أي منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد للموظفين أو للعمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقا للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشأة طبقا للقانون أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى، ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار مكتوب من العامل وأن تقبلها الجهة التابع لها المحيل أو التي تتولى الصرف.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 64 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية