تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية. وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة. وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تبطل الترقيات والعلاوات والأقدميات الاستثنائية التي منحت للموظفين والمستخدمين خلال المدة من 8 أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون من إحدى الهيئات الآتية: (أ) مجلس الوزراء. (ب) لجنة ديوان المحاسبة أو اللجنة العليا لهذا الديوان. (ج) مجلس الأوقاف الأعلى أو مجلس إدارة الأوقاف. (د) المجلس الأعلى للأزهر. (هـ) مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية بتصديق وزير الداخلية أو الصحة العمومية أو الشئون البلدية والقروية. (و) مكتبي مجلسي البرلمان. ويعتبر في حكم الترقيات الاستثنائية كل ترقية عادية منحت على أساس تعديل الأقدمية تعديلاً استثنائياً.
المادة (2) : تبطل فيما يتعلّق بالدرجة والمرتب التعيينات الاستثنائية الصادرة من إحدى الهيئات المتقدّم ذكرها في المادة السابقة خلال المدة المحددة فيها. ويسري هذا الحكم على التعيينات الاستثنائية التي تمت بمراسيم لموظفين عُيّنوا من الخارج، كما يسري على التعيينات التي صدرت بها مراسيم متضمنة ترقيات استثنائية أو لاحقة لترقيات استثنائية. وتبطل تعيينات الموظفين الذين سبق عزلهم بقرارات تأديبية لأي سبب آخر غير الإهمال وعدم الطاعة ما لم يكن قد مضت بين صدور القرار التأديبي وبين التعيين ثماني سنوات.
المادة (3) : تبطل القرارات الصادرة من إحدى الهيئات المتقدّم ذكرها في المادة الأولى خلال المدة المحددة فيها بضم مدد انفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية.
المادة (4) : استثناءً من أحكام المادة الأولى تستبقى للموظف الترقية الاستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل في الدرجة المرقّى منها. فإذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالي لانتهائها. وإذا كان الموظف قد رقّى استثناءً أكثر من مرة فلا يحتفظ له إلا بالترقية الأولى منها، ثم تسوّى حالته على أساس اعتباره مرقّى من درجة لأخرى كل أربعة سنوات وذلك مع عدم الإخلال بما كان يفيده من تطبيق قواعد التنسيق والتيسير في نسبة الأقدمية ومن حساب مدد الترقية المنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950 اعتباراً من تاريخ صدوره. وتستبقى للموظف العلاوة الاستثنائية التي منحها. وإذا كان الموظف قد مُنِح أكثر من علاوة فلا تستبقى له إلا إحداها فإذا تكرر منحه علاوات فلا تستبقى له إلا العلاوة الأولى. ولا يجوز الجمع بين ترقية استثنائية وعلاوة استثنائية بل يُمنح الموظف الأصلح له منهما حسب اختياره ويكون الاختيار نهائياً. وكذلك لا يجوز استبقاء ترقية استثنائية أو علاوة استثنائية لمن سبق له أن أفاد ترقية أو علاوة بالتطبيق لأحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 المشار إليه. كما لا يجوز أن يترتب على تسوية الحالة طبقاً للقواعد المتقدّمة تحسين في حالة الموظف.
المادة (5) : يعتبر الموظف الذي ألغي تعيينه الاستثنائي فيما يتعلّق بالدرجة والمرتب معيناً في الدرجة والمرتب القانونيين وقت التعيين ثم تسوّى حالته طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يجوز أن يترتب على هذه التسوية تحسين في حالة الموظف.
المادة (6) : كل موظف عُيّن بمرسوم في الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى يبقى بالحالة التي يكون عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون إذا كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد المتقدّمة يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين، فإذا وصل بالتسوية إليها في تاريخ لاحق بطل مرسوم تعيينه، فإذا عُيّن بمرسوم جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون حُسبت أقدميته من تاريخ وصوله إلى الدرجة الأولى بالتسوية.
المادة (7) : الموظفون الذين عُيّنوا في درجة أعلى من الدرجة المقررة قانوناً أو منحوا ترقيات استثنائية وكانت لهم مدد خدمة سابقة في الجهات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة - تسوّى حالاتهم على أساس أنهم عُيّنوا في الدرجة وبالمرتب القانونيين وفقاً لأحكام القرار المذكور على أن تُحسب لهم عن المدة المضافة مدة الترقية في كل درجة بواقع أربع سنوات ثم تُطبّق عليهم قواعد التسوية المبيّنة في المواد 4 و5 و6.
المادة (8) : تستبقى الترقيات والعلاوات والتعيينات التي تمت تنفيذاً لقواعد عامة أقرّها مجلس الوزراء أو لأعمال قومية خاصة ببطولة رياضية دولية.
المادة (9) : يستثنى من تطبيق الأحكام السابقة: (أ) الضباط في جميع الوزارات والمصالح. (ب) موظفو المصانع الحربية والطيارون والمهندسون وضباط اللاسلكي وضباط المراقبة بمصلحة الطيران المدني. (ج) المهندسون بإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة. (د) الموظفون الأجانب. (هـ) المستخدمون الخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية. وذلك فيما لا يخالف القوانين الخاصة بهذه الطوائف.
المادة (10) : يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات وإلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً في الشهر في المعاشات التي ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عُدّلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون. وفي هذه الحالة يسوّى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة في تسوية المعاش على أساس المرتب الذي يستحقه للتطبيق للأحكام المذكورة. ويبطل كل معاش استثنائي منح لمن لم يكن مستحقاً لمعاش وكل زيادة في المعاش صدر بها قرار من إحدى الهيئات المتقدّم ذكرها في المادة الأولى في الفترة المحددة فيها إذا كان مقدار المعاش الاستثنائي أو الزيادة في المعاش تجاوز خمسة عشر جنيهاً، وتعاد تسوية المعاش على أساس استبعاد الجزء الزائد على هذا المبلغ. وكذلك تبطل القرارات الصادرة من إحدى الهيئات المذكورة في الفترة المحددة في المادة الأولى فيما تضمنته من أيلولة نصيب بعض المستحقين للمعاش إلى البعض الآخر في حالة قطعه وذلك فيما يجاوز الزيادة السالفة الذكر في المعاش المستحق عن صاحب المعاش. ويدخل في القدر المسموح به ما أفاده صاحب المعاش أو المستحقون عنه من زيادة في المعاش بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 المشار إليه.
المادة (11) : تُعدّل المعاشات التي سوّيت في الفترة المحددة في المادة الأولى بإضافة مدد انفصال لأسباب اعتبرت سياسية وذلك باستبعاد هذه المدد من مجموع مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش.
المادة (12) : تستبقى المعاشات الاستثنائية التي منحت على أحد الأسس الآتية: (أ) حفظ حق الموظف في المعاش عند قبول استقالته. (ب) إبلاغ مدة خدمة الموظف إلى 15 سنة. (ج) اعتبار الموظف مثبّتاً ومنحه هو أو المستحقين عنه معاشاً بدلاً من المكافأة إذا كان هذا المعاش في حدود مدة خدمته. وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة إذا زاد المعاش على المستحق طبقاً لمدة الخدمة أو وجدت استثناءات أخرى.
المادة (13) : لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المعاشات الاستثنائية التي منحت للضباط في جميع الوزارات والمصالح وكذلك للمستحقين عنهم إذا كان الضابط قد أصيب أو استشهد في الحرب أو أثناء خدمة أمر بها.
المادة (14) : يؤذن لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون في إعادة النظر في الحالات التي تتطلب - لاعتبارات قومية - إبقاء المعاش الاستثنائي أو تعديله على خلاف ما تقضي به أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) : الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الاستثنائية التي منحوها في الفترة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ثم رُدَّت إليهم بعد 12 يناير سنة 1950 وقبضوا فروقاً مجمّدة عن الماضي بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى يلزمون بردّ هذه الفروق ويكون تحصيلها باستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقي بعد الجزء الذي يحجز عليه وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه. كما يجوز تحصيل الفروق المذكورة بطريق الحجز الإداري.
المادة (16) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، يعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1952.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن