بشأن الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تبطل جميع الترقيات والعلاوات الاستثنائية التي منحت الموظفين في المدة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 أكتوبر سنة 1944 من الهيئات الآتية:
(أ) مجلس الوزراء.
(ب) الوزراء استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 يونيه و4 أغسطس و6 نوفمبر سنة 1943.
(ج) لجنة ديوان المحاسبة استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 16 و31 مايو سنة 1942 و22 مارس سنة 1944.
(د) مجلس الأوقاف الأعلى ومجلس إدارة الأوقاف.
(هـ) المجلس الأعلى للأزهر.
(و) مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية بتصديق وزيري الداخلية والصحة العمومية.
(ز) مكتبي مجلسي البرلمان.
ويعتبر في حكم الترقيات الاستثنائية كل ترقية عادية منحت على أساس تعديل الأقدمية بقرار خاص.
المادة (2) : تبطل فيما يتعلق بالدرجة والماهية جميع التعيينات الاستثنائية الصادرة من الهيئات المتقدم ذكرها في المدة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 أكتوبر سنة 1944 وكذلك جميع التعيينات التي تمت في المدة المذكورة خلافاً لأحكام المرسوم الصادر في 8 فبراير سنة 1925.
ولا يسري الحكم المتقدم ذكره على التعيينات التي صدر بها مرسوم أو أمر ملكي ومع ذلك تبطل التعيينات التي صدر بها مرسوم لاحق لترقية استثنائية. وتطبق في شأن هذه الترقية الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (3) : يجوز لاعتبارات تتعلق بالعدالة أو بمصلحة العمل إبقاء ترقية إلى درجة واحدة أو إبقاء علاوة واحدة استثنائية للموظفين الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم الاستثنائية بالتطبيق لأحكام المادتين السابقتين. بشرط أن يكون الموظف قد قضى عند الترقية نصف المدة المقررة في الكادر ومع ومراعاة مدة خدمته في الدرجات السابقة.
ويباشر هذه السلطات الهيئات المذكورة في المادة الأولى في دائرة اختصاصه، فيما عدا الحالتين (ب، ج) فيباشرها أيضاً مجلس الوزراء.
المادة (4) : بطلان الترقيات والتعيينات الاستثنائية بالتطبيق لأحكام المواد السابقة يستتبع رد الموظف إلى الوظيفة التي تؤهله لها درجته بعد التعديل.
المادة (5) : يبطل بالنسبة لأرباب المعاشات أنفسهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم المعاشات التي ربطت على أساس ماهية زيدت بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق للأحكام السابقة وفي هذه الحالة يسوى المعاش على أساس الماهية التي تستحق طبقاً لتلك الأحكام مع إدخال المدة التي تكون قد أضفت في حساب المعاش على ألا تتجاوز سنتين.
ويؤذن لمجلس الوزراء في إعادة النظر في المعاشات الاستثنائية الممنوحة في المدة المشار إليها في المادة الأولى استناداً إلى المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية أو إلى ما يقابلها من أحكام في قوانين المعاشات الأخرى.
ولا يجوز في الأحوال المتقدمة التمسك بالحكم الوارد في القانون والمقرر لحظر المنازعات في المعاشات بعد انقضاء المواعيد المحددة به.
المادة (6) : يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسيراً الحكم من أحكام هذا المرسوم بقانون. وتفسير مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر تفسيراً تشريعياً ويكون العمل به واجباً.
المادة (7) : القرارات الصادرة بإبطال الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية أو بتعديلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون تعتبر نهائية. ولا يجوز للمحاكم قبول الدعاوى التي ترفع إليها بسبب تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (8) : على وزرائنا، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة 1944.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر