بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة.
وعلى المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية.
وعلى ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الخامسة من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"وكذلك لا يجوز استبقاء ترقية استثنائية أو علاوة استثنائية لمن سبق أن استبقيت له ترقية بالتطبيق لأحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 المشار إليه وتسري حالته وفقاً للفقرة الأولى على اعتبار أن تلك الترقية هي الترقية الأولى كما تسوّى حالة من لم تستبق له ترقية بالتطبيق للمادة 3 المذكورة على اعتبار أن أول ترقية له أبطلت بالمرسوم بقانون سالف الذكر قد استبقيت إذا كان قد أمضى في الدرجة السابقة نصف المدة المقررة وإلا فعلى اعتبار أنه مرقّى من التاريخ الحالي لانتهاء كامل المدة المقررة للترقية. وفي جميع الأحوال لا تتم التسوية طبقاً للأحكام المتقدمة إلا في حالة إبطال ترقية استثنائية طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 سالف الذكر فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى نصها الآتي:
"فإذا لم يكن الموظف مستحقاً للتعيين في أية درجة اعتبر معيّناً في الدرجة الثامنة إن كان قد عُيّن في هذه الدرجة أو في درجة أعلى منها. واعتبر معيّناً في الدرجة التاسعة إن كان قد عُيّن فيها. ثم تسوّى حالته على أساس اعتباره مرقّى بعد ذلك كل أربع سنوات طبقاً للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة.
المادة (3) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1952.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان