بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات لضباط القوات المسلحة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص البنود (ب), (ج), (د), (هـ), (و) من المادة 22 من القانون رقم 233 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:
"(ب) إذا حل دور الترقية على المقدم الطيار تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن المعاش رتبته قبل ذلك, يحال إلى المعاش برتبة عقيد طيار بقوة القانون.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد الطيار.
(ج) إذا أمضى العقيد الطيار غير الموصى بترقيته الحد الأعلى المقرر لخدمته بالرتبة دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك, يحال إلى المعاش برتبة عقيد طيار بقوة القانون.
ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد الطيار, أو على أول مربوط الرتبة التالية مع إضافة المدة الباقية له في المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين أيهما أكبر.
(د) إذا أمضى العقيد الطيار تام التأهيل الحد الأعلى المقرر لخدمته بالرتبة دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك, يحال إلى المعاش برتبة عميد طيار بقوة القانون.
ويسوى معاشه على أقصى رتبة العميد الطيار.
( هـ ) إذا أمضى العميد الطيار غير الموصى بترقية الحد الأعلى المقرر لخدمته بالرتبة دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية قبل ذلك, أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك, يحال إلى المعاش برتبة عميد طيار بقوة القانون.
ويسوى معاشه على أساس أول مربوط رتبة اللواء الطيار مع إضافة المدة الباقية له في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.
(و) إذا أمضى العميد الطيار تام التأهيل الحد الأعلى المقرر لخدمته بالرتبة دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار, أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك, يحال إلى المعاش برتبة لواء طيار بقوة القانون.
ويسوى معاشه على آخر مربوطها مع إضافة المدة الباقية له في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يونيه سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة