تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالمواد 5 و9 و24 و80 و86 من القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 5- مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي يستقطع عنها احتياطي المعاش. (ب) المدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 6 و7. (ج) مدة الخدمة التي تقضى في وظيفة حكومية. (د) مدة الخدمة التي أديت في القوات المسلحة بدرجة مساعد أو ضابط صف أو عسكري متطوع أو مجدد خدمة براتب عال. ويشترط لحساب المدد الموضحة بالبندين (ج، د) رد ما يكون قد صرف من مكافأة أو حصة الحكومة في المال المدخر وفقا لأحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909 و220 لسنة 1951 و316 لسنة 1952 المشار إليها على أن يتم رد هذه المبالغ وفوائدها من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء بواقع 1/2 2% سنويا. كما يجب أداء احتياطي المعاش عن هذه المدد بواقع 1/2 7% من الراتب الأصلي الذي كان يصرف خلال تلك المدة مع حساب فائدة بالمعدل السابق من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء. ويكون أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة الخدمة أو على مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إبداء الرغبة فإذا انتهت خدمته دون أداء الأقساط الباقية اقتطعت من معاشه، أما إذا استحق مكافأة فتخصم القيمة الحالية للباقي من الأقساط عند ترك الخدمة من المكافأة. وإذا حكم عليه في إحدى الجرائم الواردة في الملحق (أ) المرافق وسقط حقه في المعاش أو المكافأة ولم يكن قد أدى الأقساط المذكورة كاملة استقطعت الأقساط الباقية من المعاش الذي يمنح للمستحقين عنه طبقا للمادة 66 وذلك في حدود ربع المعاش. أما إذا منحوا مكافأة فتخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط مما يؤدى لهم من المكافأة في حدود ربعها. ويقف خصم الأقساط بوفاة الفرد أو فصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية. كما يجوز لمن تبلغ مجموع مدد خدمتهم المنصوص عليها في هذه المادة 20 سنة فأكثر أداء ما عليهم على أقساط لمدى الحياة وفقا للجدول رقم "د" المرافق. وفي جميع الأحوال يجب أن يبدي صاحب الشأن رغبته كتابة لحساب هذه المدد في معاشه مع بيان طريقة أداء المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ التحاقه بالخدمة على حسب الأحوال". "مادة 9- تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر المتطوعين ومجددي الخدمة بالقوات المسلحة الرئيسية متى بلغوا السن الآتية: عسكري أو عريف 46 سنة. رقيب 48 سنة. رقيب أول 50 سنة. مساعد 52 سنة. ضابط شرف 54 سنة". "مادة 24- يثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من سلاحه أو من الإدارة الطبية العسكرية المختصة. وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد أو التي لا يكون فيها سوى طبيب مدني يجوز إثبات عدم اللياقة الطبية بتقرير يقدم من هذا الطبيب معتمد من المجلس العسكري المختص. ويجوز أن ينتقل المجلس الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى هذا المجلس. ويتضمن قرار المجلس الطبي المذكور بيان ما إذا كان عدم القابلية للشفاء نهائيا أو غير نهائي، ويعتبر تاريخ تصديق هيئة الإدارة المختصة على الرفت نهاية مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة". "مادة 80- تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو مكافأة أو تأمين أو تعويض بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الحربية من طبيبين من إدارة الخدمات الطبية ومندوب عن كل من إدارة المعاشات والتأمين بوزارة الحربية وجهة الإدارة العسكرية المختصة وإدارة السجلات العسكرية المختصة. وتصدر هذه اللجنة قرارها في الموضوع بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص والإطلاع على نتيجة التحقيق العسكري ولا يصبح قرارها نافذا إلا بعد تصديق وزير الحربية عليه". "مادة 86- استثناء من أحكام المادة (2) من قانون الإصدار يعمل بأحكام المادة "41" اعتبارا من أول يوليو سنة 1953، كما يعمل بأحكام المادة "74" من هذا التاريخ بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين، أما ضباط الصف والعساكر الذين فصلوا من الخدمة للوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة اعتبارا من أول يوليو سنة 1953 فيصرف لهم أو لورثتهم تعويضات توازي التعويضات الإضافية المنصوص عنها في المادة "74" على أن يخصم منها ما سبق صرفه من تعويضات أخرى".
المادة (2) : يجوز لمن أصيبوا أثناء العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتبارا من 15 مايو سنة 1948 من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة ولكل من أصيب من أفراد الحرس الوطني وكتائب المقاومة الشعبية ومتطوعي الجامعة العربية الذين اشتركوا في حرب فلسطين أو العدوان الثلاثي سنة 1956، أو لورثة من توفى منهم أو استشهد أو فقد الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار إليه فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يبدوا رغبتهم في ذلك بطلب يقدم خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تصرف لهم فروق عن الماضي. وتسوى معاشات المتطوعين من أفراد القوات المسلحة ومعاشات ورثتهم على أساس جدول المرتبات المرافق للقانون رقم 235 لسنة 1959 وتسوى معاشات المتطوعين المدنيين أو معاشات ورثتهم كمعاشات المجندين تماما.
المادة (3) : يسري حكم المادتين 81 و82 من القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار إليه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956 وذلك بشرط أن يرد المنتفعون بأحكامها ما يكون قد صرف لهم من مكافأة أو من حصة الحكومة في المال المدخر وفقا لأحكام القوانين رقم 5 لسنة 1909 أو 220 لسنة 1951 أو 316 لسنة 1952 على أن يتم رد هذه المبالغ وفوائدها بواقع 2.5% سنويا من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء ويؤدون عن مدة خدمتهم السابقة احتياطي معاش بواقع 7.5% من الراتب الأصلي الذي كان يصرف خلال تلك المدة مع حساب فائدة بالمعدل السابق من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء. ويكون أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية للمدة الباقية من مدة الخدمة على أن تحسب فوائد التقسيط بواقع 2.5% سنويا، فإذا انتهت الخدمة قبل بلوغ السن استقطعت الأقساط الباقية من المعاش أو المكافأة حسب الأحوال. على أنه يجوز لمن تبلغ مدة خدمتهم السابقة عشرين عاما فأكثر أداء هذه المبالغ على أقساط مدى الحياة وفقا للجدول رقم "د" المرافق للقانون رقم 236 لسنة 1959 المشار إليه. وعلى من يرغب في المعاملة وفقا للأحكام المشار إليها في الفقرات السابقة أن يبدي رغبته كتابة مع بيان طريقة أداء المبالغ المستحقة عليه، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن