تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وكسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة وضريبة التركات؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛ وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 بشأن منح المكافآت والمعاشات الاستثنائية؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين؛ وعلى القانون رقم 227 لسنة 1960 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : في حالة وفاة أحد المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها وهو بالخدمة تستمر الجهة التي كان يتبعها في صرف صافي المرتب أو الأجر الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وفي المواعيد المقررة لصرف المرتبات أو الأجور خصما على البند الذي كان يتحمل بالمرتب أو الأجر أو من وفورات ميزانية تلك الجهات ويتم هذا الصرف إلى شخص واحد يعينه الموظف أو المستخدم أو العامل فإذا لم يعين أحدا صرف إلى الأرملة إن وجدت فإن تعددن يقسم بينهن بالتساوي ومع ذلك في حالة وجود أولاد قصر أو بنات غير متزوجات من غير الأرملة يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت ويصرف الاستحقاق إلى الولي الشرعي أو المتولي شئونهم. ويسري حكم الفقرة السابقة على من يكون في الخدمة من موظفي ومستخدمي وعمال الدولة المدنيين من غير المنتفعين بقوانين المعاشات المشار إليها.
المادة (2) : في حالة وفاة صاحب معاش تستمر الجهة التي كانت تصرف معاشه في صرف صافي المعاش الشهري الذي كان يصرف إليه بافتراض عدم وفاته وفقا لحكم المادة السابقة.
المادة (3) : تعتبر المبالغ المشار إليها في المادتين السابقتين منحة لا يجوز استردادها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للمستفيدين عن الموظف أو المستخدم أو العامل أو صاحب المعاش وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما لا يجوز الحجز عليها إطلاقا.
المادة (4) : تسوى مكافآت أو معاشات المستحقين عن الموظف أو المستخدم أو العامل أو صاحب المعاش طبقا لأحكام قوانين المعاشات المعمول بها وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة.
المادة (5) : يصرف بالكامل إلى من صرفت إليهم المبالغ المشار إليها في المادتين 1، 2 ما يكون قد تجمد من مبالغ استحقت للمتوفى قبل وفاته ولم تصرف إليه خلال حياته ولا تعتبر تلك المبالغ تركة.
المادة (6) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن