بشأن صرف معاش شهر لأصحاب المعاشات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يصرف ما يعادل معاش شهر بحد أقصى ثلاثون جنيها لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل أول يناير سنة 1974 الذين يستحق عنهم منحة الثلاثة شهور وفقا للقوانين: 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش و50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين و63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
ويخصم المبلغ المنصرف من مبالغ المنحة عند استحقاقها وفقا للقوانين المذكورة.
المادة (2) : لا يجوز الجمع بين المبالغ المنصرفة وفقا للمادة السابقة والمبالغ المنصرفة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1974، بشأن صرف معاش شهر لأصحاب المعاشات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1974.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية