بشأن إبقاء المدرسين من الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة في الخدمة بعد الستين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 413 لسنة 1953 في شأن بقاء الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة في الخدمة بعد سن الستين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية والمالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 414 لسنة 1954
استثنى القانون رقم 413 لسنة 1953 الصادر في 18 أغسطس سنة 1953 الموظفين المؤقتين الشاغلين لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم في 19 يوليه سنة 1953 على التاسعة والخمسين من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 ومن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وقضى ببقاء هؤلاء الموظفين في خدمة الحكومة على أن يفصلوا بعد مضي سنة من 19 يوليه سنة 1953 أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين في أي التاريخين أقرب.
ونظرا لأنه تبين من الإحصاءات التي قامت الوزارة بإجرائها أن جملة عدد المدرسين الجدد اللازمين لمواجهة العام الدراسي القادم بالمدارس الابتدائية الأميرية والحرة هو 7619 بينما أن جملة الطلبة والطالبات المنتظر تخرجهم من معاهد المعلمين والمعلمات العامة والأقسام الإضافية والتكميلية هذا العام هو 2667، وبذا تكون الحاجة ماسة إلى 4952 مدرسا زيادة على عدد المنتظر تخرجهم من المعاهد.
لذلك رؤى إبقاء مدرسي المدارس الابتدائية الأميرية والحرة الذين سيفصلون من 19/7/1954 طبقا لأحكام القانون رقم 413 لسنة 1953 المشار إليه أو بعد هذا التاريخ إلى نهاية العام الدراسي القادم (30 يونيه سنة 1955) ولا يدخل في ذلك من تصل سنه قبل هذا التاريخ الخامسة والستين أن يكون الاستبقاء لمن تثبت صلاحيته من الناحيتين الصحية والفنية في حدود ألف شخص واستصدار القانون اللازم.
وأني أتشرف بأن أرسل مع هذا مشروع القانون الخاص بهذا الموضوع مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه بالتمرير واستصداره".
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 413 لسنة 1953 المشار إليها يبقى في خدمة الحكومة المدرسون بالمدارس الابتدائية من الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة الذين تزيد سنهم في 19 يوليه سنة 1954 على التاسعة والخمسين، على أن يفصلوا بعد مضي سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين في أي التاريخين أقرب، أو إذا ثبت عدم صلاحيتهم من الناحيتين الصحية والفنية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية