بشأن إبقاء نظار ومدرسي المدارس الابتدائية الأميرية والحرة المؤقتين المعينين على وظائف دائمة بعد سن الستين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية،
وعلى القانون رقن 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 414 لسنة 1954 في شأن إبقاء المدرسين من الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة في الخدمة بعد الستين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 210 لسنة 1951 ورقم 414 لسنة 1954 المشار إليها، يبقى في خدمة الحكومة من تثبت صلاحيته من نظار ومدرسي المدارس الابتدائية الأميرية والحرة من الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة الذين تزيد سنهم في 19 يوليو سنة 1955 على التاسعة والخمسين، على أن يفصلوا بعد مضي سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين في أي التاريخين اقرب.
المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء