تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1971 بتاريخ 1968/4/11 استقل بعض العاملين بمؤسسة الصحارى الكهرباء طائرة من الواحات البحرية عائدين إلى القاهرة بعد دراسة الأوضاع المتعلقة بمشروع استغلال حديد هذه الواحات، إلا أن هذه الطائرة فقدت أثناء عودتها بمن فيها من الركاب. وقد وافق السيد وزير الصناعة والسيد وزير الدولة على الاستمرار في صرف مرتبات هؤلاء العاملين بصفة مؤقتة إلى أن تتقدم الجهات التي يتبعونها بمذكرة توضح أوضاعهم تمهيدا لتقرير القواعد التي تتبع في شأن إنهاء خدمتهم وتحديد المعاملة المالية التي تقرر لذويهم. إلا أنه حتى الآن لم يتم العثور على حطام الطائرة المفقودة وبالتالي لا يمكن التأكد من وفاتهم وإن كانت الوفاة مرجحة ويعتبرون مفقودين إلى أن يصدر حكم من جهة الأحوال الشخصية المختصة باعتبارهم متوفين وهذا لا يتم قانونا إلا بعد انقضاء أربع سنوات على الفقد وهي مدة طويلة لا يسوغ ترك أسرة المفقود خلالها دون مورد رزق. ولما كان الاستمرار في صرف مرتبات هؤلاء العاملين المفقودين بعوزه السند القانوني كذلك فإنه غير جائز قانونا تقرير معاش لهم وفقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 أو معاش استثنائي وفقا لحكم القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية، لأن تقرير معاش لهم منوط بأن تثبت وفاة هؤلاء العاملين حقيقة أو حكما باستخراج شهادة وفاة من الجهة الطبية المختصة، أو استصدار حكم من المحكمة المختصة بما يفيد الوفاة حكما، وهو غير جائز قبل مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد كما سبق القول. ولما كانت الحالة المعروضة ليست حالة فريدة وإنما هي محتملة التكرار، ولما كان القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين قد سكت عن إيراد نص خاص بمعاش المفقود وقواعد معاملته وذلك على عكس ما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وكذلك أيضا في قانون المعاشات العسكرية رقم 116 لسنة 1964. لذلك فقد رأت وزارة الخزانة أن تتقدم بمشروع القانون المرافق الذي نص في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم 20 مكررا إلى القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه تقضى في فقرتها الأولى بأنه في حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر المفقود أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما. كما نصت الفقرة الثانية من المادة المضافة على أنه في حالة ما إذا كان فقد المنتفع أثناء تأدية عمله فإن الإعانة المستحقة له تقدر بما يعادل معاش إصابة العمل كما تضمنت الإشارة إلى أن يكون إثبات حالة الفقد طبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة إحكاما لحلقات المشروع وحتى يمكن توفير الضمانات اللازمة. ولما كانت المادتان 3، 4 من مواد إصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه قد أوردتا المواد التي تسرى من هذا القانون الأخير على العاملين والمستحقين عن العاملين بأحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ق ورقم 37 لسنة 1929 ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر وذلك رغبة من المشرع في انتفاعهم بالمزايا الجديدة التي استحدثها القانون رقم 50 لسنة 1963. ولما كانت هذه المواد قد وردت على سبيل الحصر، لذلك اقتضى الأمر حتى يمكن إفادة العاملين بأحكام قوانين المعاشات المشار إليها من النص المضاف بالمادة الأولى من المشروع، النص في المادة الثانية من المشروع على سريان الأحكام الواردة به على العاملين بهذه القوانين المشار إليها. ونص في المادة الثالثة من المشروع على أن يكون للمستحقين عن المفقودين قبل العمل بأحكامه الإفادة من حكم المادة الأولى منه مع عدم صرف فروق عن الماضي ومع التجاوز عن رد ما صرف لهم بالزيادة عن المبالغ المستحقة وفقا لهذه المادة. ونصت المادة الرابعة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره، وعلى أن يصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية. رجاء التفضل بإحالته إلى مجلس الأمة في حالة الموافقة عليه وذلك تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : يضاف إلى قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين مادة جديدة برقم 20 مكررا نصها الآتي: "مادة 20 مكررا - في حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (29) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو يثبت وفاته حقيقة أو حكما. وإذا كان فقد المنتفع أثناء تأدية عمله قدرت الإعانة بما يعادل معاش إصابة العمل. ويحدد وزير الخزانة بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد".
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بالقانونين رقم 5 لسنة 1909، ورقم 37 لسنة 1929، ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية الإسلامية الصادرة سنة 1921.
المادة (3) : يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على حالات الفقد قبل تاريخ العمل به مع عدم صرف فروق عن الماضي ويتجاوز عن رد ما سبق صرفه إلى المستحقين عن المفقودين بالزيادة عن المبالغ المستحقة وفقا للمادة المذكورة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن