بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1953 برفع المعاشات التي يقل مقدارها عن خمسمائة مليم إلى هذا القدر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تستبدل بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 6 وبالفقرتين الأخيرتين من كل من المادتين 33 و39 وبالفقرة الثانية من المادة 40 وبالمواد 42 و49 و50 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 6 (الفقرتين الأولى والثانية) - لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضى اثنا عشر شهرا من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.
كذلك لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت إلا إذا قدمت المعارضة إلى الجهة التي قامت بتسوية المكافأة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صرفها".
"مادة 33 (الفقرتين الأخيرتين) - ويرسل التقرير الخاص بالتحقيق مع شهادات الأطباء في أقرب وقت إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش إذا اقتضى الحال ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم يوقع الكشف الطبي إلا طبيب واحد وجب أن يبين في التقرير الأسباب التي أوجبت ذلك وفي هذه الحالة يجوز للوزارة أو الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم الذي أصابه الحادث إجراء كشف طبي آخر بمعرفة طبيبين آخرين من موظفي الحكومة".
"مادة 39 (الفقرتين الأخيرتين) - يقدم طلب المعاش أو المكافأة إلى الوزارة أو الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم مباشرة أو بواسطة المديرية أو المحافظة.
ويجوز لصاحب الشأن إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من الجهة المقدم إليها الطلب".
"مادة 40 (فقرة ثانية) - ومع ذلك فللوزير أو رئيس الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم التجاوز عن هذا التأخير لأسباب جدية يبديها الطالب".
"مادة 42- تكون تسوية المعاشات المستحقة بعد أول مايو سنة 1954 والمكافآت المستحقة بعد أول نوفمبر سنة 1953 بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص الوزارة أو الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم.
أما تسوية معاشات المستحقين عمن ترك الخدمة من الموظفين قبل أول مايو سنة 1954 أو تعديلها فتكون من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد".
"مادة 49- يكون صرف المعاشات شهريا باعتبار جزء من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء، وتقوم بالصرف الوزارة أو الجهة التي سوت المعاش والمصالح المنتدبة لذلك".
"مادة 50- يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لأية منازعة كانت وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية