بشأن تسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1939 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1953 الخاص بصندوق الادخار والتأمين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1953 برفع المعاشات التي يقل مقدارها عن خمسمائة مليم إلى هذا القدر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها الذين يعينون في المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية ينقلون إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في تاريخ تعيينه.
المادة (2) : تعتبر مدة خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال المذكورين في المادة السابقة في كل من الحكومة والمجلس البلدي وحدة لا تتجزأ وتحسب في تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها.
وتتحمل كل من الحكومة والمجلس البلدي نصيبا في مقدار المعاش أو المكافآت بنسبة مجموع المرتبات التي دفعها كل منهما إلى الموظف أو المستخدم أو العامل خلال مدة خدمته في كل منهما.
المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين على الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة وكذا على من سبق نقله من موظفي ومستخدمي وعمال هذا المجلس إلى الحكومة إذا طلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء