بشأن تعديل القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 190 لسنة 1955
صدر القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها الذين يعينون في المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية وكذا موظفي هذا المجلس الذين يعينون في الحكومة.
والحكمة التشريعية من استصدار هذا القانون هي تمكين المجلس البلدي المذكور من الاستفادة بموظفي الحكومة الأكفاء الذين اكتسبوا خبرة ومرانا لتطعيم الأداة التنفيذية به ليقوم بأعبائه التي تتزايد وفقا لمقتضيات النهضة الحالية.
وإن كانت أحكام هذا القانون تحفظ لموظفي الحكومة ومستخدميها الذين ينقلون إلى المجلس البلدي، جميع حقوقهم المكتسبة مع تسوية حالاتهم كما لو كان نقلا محليا إلا أن هذا النقل لا زال بمثابة التعيين ابتداء لأنه ينشئ علاقة جديدة بين الموظف والمجلس البلدي الذي له شخصيته المعنوية وميزانيته المستقلة عن الحكومة.
ونظرا إلى أن المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والذي تسري أحكامه على موظفي المجلس البلدي تقضي بعدم جواز التصديق في غير أدنى درجات الكادر إلا في حدود 10% من الدرجات الحالية.
ولما كانت حاجة البلدية لموظفي الحكومة تستلزم نقل من هم في درجات أعلى من بداية درجات الكادر - فأن القيد الذي أوردته المادة 23 المذكورة سيقف عقبة في سبيل تحقيق الغاية من استصدار القانون رقم 62 لسنة 1955 سالف الذكر.
وقد رئي استكمالا لتحقيق الغرض المقصود أن تستثنى بلدية الإسكندرية بالنسبة لحالات تعيين موظفي الحكومة بها - من نسبة الـ 10% الواردة بالمادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1955 المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويستثنى المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية فيما يتعلق بتعيين الموظفين الذين ينقلون إليه من الحكومة من القيد الذي أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه".
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء