تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يشكل لمدينة الإسكندرية مجلس بلدي وفقاً للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة الإسكندرية وضواحيها الداخلة في اختصاص المجلس البلدي على حسب الرسم المرافق، ويجوز تعديل هذه الحدود بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الشؤون البلدية والقروية بعد موافقة المجلس البلدي.
المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: (أولاً) محافظ الإسكندرية وتكون له الرياسة. (ثانياً) أعضاء منتخبين باعتبار عضو عن كل دائرة انتخابية من دوائر مجلس النواب الداخلة في الحدود المبينة في المادة الأولى. (ثالثاً) أربعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء من بين الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الرابعة. (رابعاً) أعضاء بحكم وظائفهم وهم: (1) مدير جامعة فاروق الأول. (2) مستشار الدولة لمصالح الحكومة في الإسكندرية. (3) ممثل لوزارة الصحة العمومية يعينه وزيرها من بين كبار موظفيها. (4) مدير عام مصلحة الجمارك. (5) ممثل لوزارة الأشغال العمومية يعينه وزيرها من بين كبار موظفيها. (6) ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية يعينه وزيرها من بين كبار موظفيها. ويكون للمجلس وكيل ينتخبه الأعضاء من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في أول جلسة تعقد. ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبأغلبية الآراء المطلقة وإذا لم ينل أحد الأعضاء الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول يجرى اقتراع ثان. فإذا لم يحصل أحد فيه على الأغلبية المطلقة جرى الاقتراع للمرة الثالثة بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات في الاقتراع الثاني. وإذا تساوت الآراء في المرة الثالثة كان انتخاب الوكيل بينهما بطريق القرعة.
المادة (3) : يشترط في الناخب: (1) أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب. (2) أن يكون مقيماً بمدينة الإسكندرية منذ سنة على الأقل. (3) أن يكون ممن يدفعون منذ سنة على الأقل عوائد أملاك مهنية بمدينة الإسكندرية لا تقل عن 2 جنيه و400 مليم سنوياً أو ممن يسكنون فيها منذ سنة على الأقل في محل أو محال لا تقل أجرتها السنوية عن 24 جنيهاً.
المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بالمجلس: (1) أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. (2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة يوم الترشيح. (3) أن يكون محسناً للقراءة والكتابة. (4) ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة عمومية بقرار تأديبي يمس النزاهة أو الشرف ولم تمض عشر سنوات من تاريخ فصله.
المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة جنيه فإذا عدل عن الترشيح أو لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل خصص ذلك المبلغ للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة الانتخابية.
المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مستخدميه أن يرشحوا أنفسهم لعضويته.
المادة (7) : ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب في مدى خمسة أيام بين المرشحين للذين نالا العدد الأكثر من الأصوات. فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في المرة الثانية. وفي المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. وإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية أقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، والتكميلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أو من تاريخ الفصل في صحة انتخابه أن يعين بتقرير منه الدائرة التي يريد أن يكون عضواً عنها وإلا تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يكون عليها انتخاب عضو جديد.
المادة (11) : تتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب.
المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين وعند انقضاء السنتين الأوليين يعين بطريق القرعة نصف الأعضاء الذين تعتبر عضويتهم منتهية من بين الأعضاء المعينين والمنتخبين أما النصف الآخر فتنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة الأربع السنوات ويسري حكم هذه الفقرة في حالة حل المجلس. ويجوز إعادة تعيين أو انتخاب من انتهت مدته من الأعضاء.
المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة بأنواعها وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس أو عضوية البرلمان أو المجالس البلدية الأخرى أو المجالس القروية أو مجالس المديريات أو لجان الشياخات. وكل موظف عام أو عضو في إحدى الهيئات المبينة في الفقرة السابقة انتخب أو عين عضواً في المجلس يعتبر متخلياً عن وظيفته أو عضويته في تلك الهيئات إذا لم ينزل عن عضويته في المجلس في الثمانية الأيام التالية لتعيينه في الوظيفة أو لضرورة انتخابه نهائياً. ولا يسقط حق الموظف أو المستخدم في المعاش أو المكافأة في حالة اختياره عضوية المجلس وكل عضو في المجلس عين في وظيفة عامة أو قبل العضوية في إحدى الهيئات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة يعتبر أنه قد نزل عن عضويته في المجلس بعد مرور الثمانية الأيام التالية لتاريخ تعيينه في الوظيفة أو لضرورة انتخابه في تلك الهيئات نهائياً. ويعلن المجلس خلو المحل الذي يشغله العضو في الحالتين السالفتي الذكر كما يعلن خلو المحل الذي يشغله أي عضو يوجد في حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب سواء عرضت له أثناء عضويته أو لم تعلم إلا بعد انتخابه أو يكون قد فقد أحد شروط العضوية.
المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وعندئذ يعلن المجلس خلو المحل.
المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخابات أو التعيين على حسب الأحوال خلال شهر من تاريخ الإعلان.
المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة. على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات التي ينفقها في انتقاله إلى الجهات التي يكلفه المجلس الانتقال إليها لأداء عمل من أعماله.
المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفاً معه في بيع أو إيجار. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً ولا أن يشتري حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة.
المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 وعلى المجلس أن يصدر قراراً بذلك وتبطل جميع أعماله وتصرفاته التي تكون قد تمت على خلف أحكام المادتين المذكورتين.
المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: (أولاً) تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي والطرق والمحال العمومية والمحال المقلقلة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمجاري والإنارة وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة. (ثانياً) مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة وإقراره. (ثالثاً) مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقراره. (رابعاً) تحصيل إيرادات المجلس أياً كان نوعها. (خامساً) النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو من رئيس المجلس أو وكيله أو من أحد أعضائه في شأن من شؤون المجلس وإصدار قرارات فيها. (سادساً) إدارة الأعمال الآتية أو الإشراف عليها: (1) عمليات المياه والإنارة والمجاري وشؤون النظافة العامة ووسائل المواصلات. (2) إنشاء الشوارع والميادين والقناطر والمتنزهات العامة وشواطئ الاستحمام والساحات الرياضية أو إغلاقها أو حفظها وصيانتها وتخطيط الطرق ووضع خطوط التنظيم ورصف الشوارع وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها. (3) الأسواق العامة والمذابح والحمامات والمغاسل العامة. (4) الجبانات. (5) المكتبات العامة والمتاحف ودور التمثيل والسينما والملاهي وغيرها من المحال العمومية. (6) الإعلانات على اختلاف أنواعها. (7) كل ما يتعلق بالمطافئ وجميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق. (8) الشؤون الصحية العامة للمدينة (وتشمل البيئة والوقاية والصحة الاجتماعية وما إليها كما هو معروف في المراجع الطبية المعتمدة). (9) كل ما يتعلق بالمرافق العامة. (سابعاً) تقرير مساعدة المؤسسات والمعاهد الخيرية من ملاجئ ومستشفيات ومدارس وغير ذلك من المؤسسات والمعاهد الخيرية. (ثامناً) إصدار القرارات في شأن كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مصلحة من مصالح الجمهور العامة. (تاسعاً) إصدار القرارات في شأن صفقات التوريد أو الأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للمجلس أو عليه إذا زادت قيمته على ألفي جنيه أو قلت عن ذلك ولم يدخل في اختصاص المدير العام. (عاشراً) تقرير قبول الهبات والوصايا والأوقاف على ألا تخرج في أغراضها عن اختصاصات المجلس. (حادي عشر) إدارة أموال المجلس والإشراف عليها. (ثاني عشر) عقد قروض لأعمال أو مشروعات بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية على ألا تتعدى هذه الرسوم النسبية الحد الأقصى المقرر لكل منها على النحو الآتي: (أ) الرسوم على الصادر من البضائع لغاية نصف في الألف على الأكثر من قيمة هذه البضائع. (ب) الرسوم على الوارد من البضائع ورسوم الأرضية لغاية 1.5% على الأكثر من قيمة الرسوم الأصلية التي تحصلها إدارة الجمارك في الإسكندرية عن هذه البضائع. (ج) الرسم على العقارات المبينة الذي يدفعه الملاك لغاية 2/3 2% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه العقارات. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 بشأن عوائد الأملاك المبنية التي تنص على إعفاء البيوت التي لا تزيد أجرتها السنوية على خمسمائة قرش صاغ من العوائد إذا كان مسكوناً بأصحابها وأصحاب المنفعة فيها يجوز للمجلس بقرارات عامة يصدرها أن يرفع الإعفاء من الرسم بالنسبة إلى البيوت آنفة الذكر إلى حد لا يتجاوز أقصاه أجرة سنوية قدرها اثني عشر جنيهاً. (د) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو المباني لغاية 4% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه المباني ويعفى من هذا الرسم شاغلو الأماكن التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية أربعة وعشرين جنيهاً في السنة. (هـ) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لغاية 10% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة الإسكندرية. (و) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة تساوي النسبة التي تقرر لمصلحة سائر المجالس البلدية والقروية تنفيذاً للمادة 22 من القانون رقم 45 لسنة 1944 وذلك من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة الإسكندرية. (ز) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى أية ضريبة أخرى لغاية 5% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة الإسكندرية. وللمجلس أن يقترح فرض أي رسوم أخرى وأن يعين أساس تحديدها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح. ولا تكون قرارات المجلس في جميع الأحوال سالفة الذكر نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاءه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض الميزانية التي يقرها المجلس على وزير الشؤون البلدية والقروية. ويقوم الرئيس بتمثيل المجلس البلدي أمام المحاكم وغيرها من المصالح وفي المقابلات والحفلات الرسمية وفي صلاته مع الغير.
المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة الإسكندرية ويعقد اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين ويوالي اجتماعه حتى يتم جدول أعماله.
المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك ويجب دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك ستة أعضاء على الأقل. ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم جدول أعماله ولا يجوز له أن ينظر في هذا الاجتماع إلا في المسائل التي دعي لنظرها.
المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محال إقامتهم قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا قرر المجلس جعل الجلسة سرية.
المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس والتي يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية أو مدير عام المجلس أو أحد الأعضاء عرضها عليه.
المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس أن يحيل ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات أو الموضوعات إلى اللجنة المختصة وله في حالات الاستعجال عرضها على المجلس مباشرة. ولكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس وعليه أن يكتب السؤال في عبارة واضحة موجزة وأن يقدمه للرئيس وهو يدرجه في جدول أعمال أول جلسة. ويجوز للرئيس أن يؤجل الجواب على السؤال إلى الجلسة التالية وللعضو الذي وجه السؤال أن يستوضح الرئيس أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى. وتعتبر القرارات التي تصدر في الجلسة الثانية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك عن نفسه شخصياً أم بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً وإلا كان القرار المترتب على هذه المداولة باطلاً.
المادة (32) : يجوز للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلاً كل عضو منتخب أو معين تخلف بدون عذر عن حضور ثلاث جلسات متوالية.
المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة على وزير الشؤون البلدية والقروية للتصديق عليها، وللمجلس أن يدخل عليها ما يراه من التعديلات بتصديق الوزير.
المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجاناً من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعنيون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المكلفة ببحث المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات التي يمثلونها وتعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار فيها.
المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة، كذلك يحضرها مديرو الأقسام المختصة أو من ينوبون عنهم من الموظفين لتقديم المعلومات اللازمة للإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها. وتدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز لعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.
المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الشؤون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق على المحاضر . ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة . وكل قرار وقف تنفيذه ولم يلغه الوزير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذاً. ولا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس، إنما له أن يقرها كما هي أو يلغيها بقرار مسبب وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة على الوزير بعد مضي شهر ونصف على الأقل من تاريخ صدورها. فإذا قرر الوزير إلغاء القرار للمرة الثانية وأصر المجلس على قراراه عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراراه واجب التنفيذ.
المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الشؤون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحل محل المجلس هيئة إدارية مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المذكور وتؤلف هذه الهيئة من رئيس المجلس ومديره العام وأعضائه المعينين بحكم وظائفهم وتسعة أعضاء من غير الموظفين يعينهم قرار التشكيل ويكونون من الناخبين. ولا يجوز للمجلس المؤقت أن ينظر المسائل التي حل من أجلها المجلس السابق. ويجب أن يشتمل المرسوم الصادر بحل المجلس على دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز شهرين وعلى دعوة المجلس الجديد للانعقاد في الخمسة عشرة يوماً التالية ليوم الانتخاب. ولا يجوز حل المجلس الجديد لنفس الأسباب التي حل من أجلها المجلس السابق.
المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة، كما يتبع في تحصيل الرسوم والضرائب المقررة في هذا القانون القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخاص المدينين بها ويأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة.
المادة (40) : تكون إيرادات المجلس البلدي من: (أولاً) الضرائب والعوائد والرسوم التي تنزل له الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح. (ثانياً) الرسوم والأجزاء المئوية المنصوص عليها في المادة 21. (ثالثاً) إيرادات أموال وأملاك المجلس البلدي. (رابعاً) الرسوم التي يحصلها مقابل خدمات والرسوم المتعلقة بالترخيص في أشغال الأملاك العامة المخولة له إدارتها. (خامساً) الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي يديرها بنفسه أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر. (سادساً) الوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها وفقاً لأحكام المادة 20. (سابعاً) الرسوم والعوائد المقررة على السيارات والموتوسيكلات والدراجات والعربات بأنواعها والدواب والكلاب وما ماثل ذلك. (ثامناً) ضريبة الملاهي والمراهنات. (تاسعاً) رسوم الذبيح. (عاشراً) إيجارات أراضي البناء الفضاء من أملاك الدولة الخاصة ونصف صافي المبلغ الذي يحصل من بيع الأراضي المذكورة. (حادي عشر) الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ومحال بيع المشروبات الروحية والمخمرة ورخص الصيد. (ثاني عشر) جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (40) : يعفى المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها المجلس البلدي للمرافق العامة ملكاً له بدون مقابل بشرط موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص.
المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملاً لأبواب وفصول وبنود، ويقدم المشروع إلى المجلس ليناقشه ويقره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ولا يكون مشروع الميزانية نهائياً ومعمولاً به إلا بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء وإصداره بقرار من رئيس المجلس البلدي على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء، وكل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها، وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق عليه الوزير.
المادة (42) : يصدق مجلس الوزراء على مشروع الميزانية قبل السنة المالية فإذا لم يتم تصديقه على مشروع الميزانية المقدم إليه لأسباب قهرية استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة التي انقضت حتى يصدق على الميزانية الجديدة.
المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي مع السنة المالية المقررة لميزانية الدولة.
المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من مجلس الوزراء.
المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها.
المادة (46) : يكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الشؤون البلدية والقروية ويعاونه وكيل ومدير إدارات فنية يتبعون في تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وزارة الشؤون البلدية والقروية وتدرج مرتبات المدير العام ووكيله ومديري الإدارات الفنية في ميزانية الوزارة المذكورة وعلى المجلس أن يؤديها للوزارة المذكورة وأن يدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانيته.
المادة (47) : للمدير العام الإشراف التام على جميع الموظفين والمستخدمين وهو الرئيس الفعلي لهم.
المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.
المادة (49) : يختص المدير العام بما يأتي: (أولاً) تنفيذ قرارات المجلس. (ثانياً) تعيين موظفي المجلس ومستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة وترقيتهم ومنحهم العلاوات في الحدود المقررة في القوانين واللوائح أما من عدا هؤلاء من الموظفين فيكون تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات من اختصاص المجلس. (ثالثاً) جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفي المجلس ومستخدميه الدائمين والمؤقتين كالنقل والأجازات والعقوبات التأديبية وغيرها وتكون قراراته نافذة في شأن الموظفين لغاية الدرجة الرابعة في الحدود المقررة في القوانين واللوائح, أما من عدا هؤلاء من الموظفين فلا تكون قرارات المدير العام نافذة في شأنهم إلا بعد قرار المجلس. (رابعاً) جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. (خامساً) فيما يتعلق بالمسائل المالية: (أ) إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الشهرية والسنوية. (ب) الترخيص في صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية أو التي فتحت لها اعتمادات إضافية وله أن يتصرف على حسب الحاجة والنقل بين المبالغ المخصصة لأنواع كل بند بشرط عدم تجاوز الاعتماد الكلي المقرر لهذا البند. (ج) اعتماد المقايسات والفصل في المناقصات العمومية المتعلقة بها لغاية 2000ج بشرط تقديم عطاءات متعددة وقبول العطاء الأقل وموافقة لجنة المناقصات. (د) جواز إجراء مشتريات أو توريدات عمومية أو أعمال بدون مناقصة لغاية 100 جنيه. (هـ) الموافقة على طرح أصناف أو أجزاء أعمال في مناقصة محلية لغاية 500ج في الأحوال المستعجلة التي لا يمكن فيها عمل مناقصة عمومية. ومع ذلك فلا يجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال لجعلها في حدود هذا المبلغ. (و) الموافقة على تقصير مدة النشر في المناقصات العمومية بشرط ألا تقل المدة عن خمسة عشر يوماً. (ز) الترخيص للموظفين المختصين في توقيع الشيكات أو أذون الصرف أو الأوراق الخاصة بالمسائل المالية. (ح) توقيع عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود المرخص بها من الجهة المختصة. (سادساً) فيما يتعلق بالمسائل الإدارية: (أ) توقيع المكاتبات عدا ما كان منها موجهاً إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد قرارات المجلس فيوقعها رئيس المجلس أو وكيله في حالة غيابه. (ب) تقديم الاقتراحات إلى اللجان أو إلى المجلس وإمدادها بكل ما تطلب من تقارير عن المسائل المعروضة عليها. وعند غياب المدير العام ينوب عنه وكيله ويكون له في هذه الحالة اختصاص المدير العام وسلطته.
المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس ومستخدميه برياسة المدير العام أو وكيله وعضوية نائب مجلس الدولة وعضو ينتخبه المجلس.
المادة (51) : يندب مجلس الدولة أحد موظفيه الفنيين من درجة نائب أول على الأقل ونواباً ومندوبين يكون تحت رياسة مستشار الدولة لمصالح الحكومة في الإسكندرية لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود. ويعهد إلى إدارة قضايا الحكومة بالموافقة لدى المحاكم عن المجلس. ويدرج في ميزانية المجلس الاعتماد اللازم للغرض المتقدم بعد الاتفاق عليه مع مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة.
المادة (52) : ..... الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 المعدل بالمرسوم بقانون رقم .... لسنة 1935 بشأن مجلس الإسكندرية البلدي.
المادة (53) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الشؤون البلدية والقروية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن