بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الرسوم والعوائد الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى اللائحة الجمركية في الإقليم المصري الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية
والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية في الإقليم المصري,
وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسم الإنتاج في الإقليم المصري,
وعلى قانون الجمارك الصادر في الإقليم السوري في 15/ 6/ 1935 وتعديلاته,
وعلى المرسوم رقم 500 الصادر في الإقليم السوري في 19/ 3/ 1950 بإعداد مشاريع النصوص من قبل مجلس الجمارك,
وعلى القانون المالي للبلديات في الإقليم السوري رقم 151 الصادر في 8/ 1/ 1938,
وعلى القانون رقم 61 الصادر في الإقليم السوري في 31/ 12/ 1950 بإخضاع المواد المستوردة إلى الأراضي السورية لرسم الاستهلاك,
وعلى قانون البلديات في الإقليم السوري رقم 172 الصادر في 23/ 1/ 1956,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تطبق من تاريخ قيام الوحدة بين إقليمي الجمهورية الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 316 لسنة 1956 الصادر في الإقليم المصري بإضافة بند جديد إلى المادة التاسعة من الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية على:
(1) كل من كان يتمتع بالإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية بسبب عمله في السفارة أو القنصليات السورية السابقة في الإقليم المصري سواء كان من أعضاء السلكين السياسي أو القنصلي أو من الملحقين العسكريين أو الفنيين.
(2) كل من كان يتمتع بالإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية بسبب عمله في السفارة أو القنصليات المصرية السابقة في الإقليم السوري وانضم إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة عند نقله إلى الإقليم المصري.
المادة (2) : تعفى من جميع الرسوم الجمركية في الإقليم السوري من تاريخ قيام الوحدة الأمتعة الشخصية والأثاث (بما فيه سيارة واحدة) المملوكة لكل من كان يعمل في السفارة أو القنصليات المصرية السابقة في الإقليم المذكور في تاريخ قيام الوحدة، وكان يتمتع بالإعفاء حتى هذا التاريخ.
المادة (3) : يصدر بالتصديق على كشف الأمتعة الشخصية والأثاث الذي يتمتع صاحبه بالإعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية المنصوص عليها في المادتين السابقتين قرار من وكيل وزارة الخارجية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة