تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يشكل لمدينة بورسعيد مجلس بلدي وفقاً للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة بورسعيد وضواحيها الداخلة في اختصاص المجلس البلدي على حسب الرسم المرافق، ويجوز تعديل هذه الحدود بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية وبعد موافقة المجلس البلدي.
المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: أولاًـ محافظ القنال وتكون له الرياسة: ثانياًـ أعضاء منتخبين باعتبار خمسة أعضاء عن كل دائرة انتخابية من دوائر مجلس النواب الداخلة في الحدود المبينة في المادة الأولى. ثالثاًـ أربعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء من بين الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الرابعة. رابعاً- أعضاء بحكم وظائفهم وهم: 1 ـ ممثل لوزارة الشئون البلدية والقروية يعينه وزيرها. 2 ـ ممثل لوزارة الأشغال العمومية يعينه وزيرها. 3 ـ ممثل لوزارة المالية يعينه وزيرها. 4 ـ ممثل لوزارة العدل يعينه وزيرها. 5 ـ ممثل لوزارة المعارف العمومية يعينه وزيرها. 6 ـ ممثل لوزارة الصحة العمومية يعينه وزيرها. 7 ـ ممثل لوزارة المواصلات يعينه وزيرها. 8 ـ ممثل لوزارة التجارة والصناعة يعينه وزيرها. 9 ـ ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية يعينه وزيرها. وينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها وكيلاً له من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبأغلبية الآراء المطلقة. وإذا لم ينل أحد الأعضاء الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول يجري اقتراع ثان. فإذا لم يحصل أحد فيه على الأغلبية المطلقة يجرى الاقتراع للمرة الثالثة بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات. وإذا تساوت الآراء في المرة الثالثة يكون انتخاب الوكيل بينهما بطريق القرعة.
المادة (3) : يشترط في الناخب: 1ـ أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب. 2ـ أن يكون مقيماً بمدينة بورسعيد منذ سنة على الأقل. 3ـ أن يكون ممن يدفعون منذ سنة على الأقل عوائد أملاك مبنية بمدينة بورسعيد لا تقل عن 2 جنيه و400 مليم سنوياً. أو ممن يسكنون بها منذ سنة على الأقل في محل أو محال لا تقل أجرتها السنوية عن 240 جنيهاً.
المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بالمجلس: 1ـ أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. 2ـ ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة يوم الترشيح. 3ـ أن يكون محسناً للقراءة والكتابة. 4ـ ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة عمومية بقرار تأديبي يمس النزاهة أو الشرف ولم تمض عشر سنوات على تاريخ فصله.
المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ خمسين جنيهاً فإذا عدل عن الترشيح أو لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. خصص ذلك المبلغ للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة الانتخابية. وإذا ظهر أن أحداً رشح نفسه في أكثر من دائرتين خير في أي اثنتين منهما يريد بقاء ترشيحه فإن لم يبد رأيه في الثلاثة الأيام التالية لانتهاء مدة عرض كشوف المرشحين اعتبر مرشحاً في الدائرتين اللتين قيد ترشيحه عنهما أولاً.
المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مستخدميه أن يرشحوا أنفسهم لعضويته.
المادة (7) : ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب في مدى خمسة أيام بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكثر من الأصوات فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في المرة الثانية. وفي المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل علي أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه.
المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين ميعاد الانتخابات العامة والتكميلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أو من تاريخ الفصل في صحة انتخابه. أن يعين بتقرير منه الدائرة التي يريد أن يكون عضواً عنها وإلا تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يكون عليها انتخاب عضو جديد.
المادة (11) : تتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخابات.
المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختبار نصف الأعضاء المعينين في المنتخب كل سنتين. وعند انقضاء السنتين...... يعين بطريق القرعة نصف الأعضاء الذين تعتبر عضويتهم منتهية من ...... الأعضاء المعينين والمنتخبين. أما النصف الآخر فتنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة الأربع سنوات. ويسري حكم هذه الفقرة في حالة حل المجلس. ويجوز إعادة تعين أو انتخاب من انتهت مدته من الأعضاء
المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولى الوظائف العامة بأنواعها، وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان أو المجالس البلدية الأخرى أو المجالس القروية أو مجالس المديريات أو لجان الشياخات. وكل موظف عام أو عضو في إحدى الهيئات المبينة في الفقرة السابقة انتخب أو عين عضواً في المجلس يعتبر متخلياً عن وظيفته وعضويته في تلك الهيئات إذا لم ينزل عن عضويته في المجلس في الثمانية الأيام التالية لتعيينه في الوظيفة أو لصيرورة انتخابه نهائياً. ولا يسقط حق الموظف أو المستخدم في المعاش أو المكافأة في حالة اختياره عضوية المجلس. وكل عضو في المجلس عين في وظيفة عامة أو قبل العضوية في إحدى الهيئات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة يعتبر أنه نزل عن عضويته في المجلس بعد مرور الثمانية الأيام التالية لتاريخ تعيينه في الوظيفة أو لصيرورة انتخابه في تلك الهيئات نهائياً. ويعلن المجلس خلو المحل الذي يشغله العضو في الحالتين السالفتي الذكر كما يعلن خلو المحل الذي يشغله أي عضو يوجد في حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب سواء عرضته له أثناء عضويته أو لم تعلم إلا بعد انتخابه أو يكون قد فقد أحد شروط العضوية.
المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وعندئذ يعلن المجلس خلو المحل.
المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخاب أو التعيين على حسب الأحوال خلال شهرين من تاريخ الإعلان.
المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات التي ينفقها في انتقاله إلى الجهات التي يكفله المجلس الانتقال إليها لأداء عمل من الأعمال.
المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفاً معه في بيع أو إيجار. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوي ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً ولا أن يشتري حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة.
المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 وعلى المجلس أن يصدر قراراً بذلك وتبطل جميع أعماله وتصرفاته التي تكون قد تمت على خلاف أحكام المادتين المذكورتين.
المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: (أولاً) تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي والطرق والمحال العمومية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمجاري والإنارة وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة. (ثانياً) مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة وإقراره. (ثالثاً) مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقراره. (رابعاً) تحصيل إيرادات المجلس أياً كان نوعها. (خامساً) النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو من رئيس المجلس أو وكيله أو من أحد أعضائه في شأن من شؤون المجلس وإصدار قرارات فيها. (سادساً) إدارة الأعمال الآتية أو الإشراف عليها. 1. عمليات المياه والإنارة والمجاري وشؤون النظافة العامة ووسائل المواصلات. 2. إنشاء الشوارع والميادين والقناطر والمتنزهات العامة وشواطئ الاستحمام والساحات الرياضية أو إغلاقها أو حفظها أو صيانتها وتخطيط الطرق ووضع خطوط التنظيم ورصف الشوارع وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها. 3. الأسواق العامة والمذابح والحمامات والمغاسل العامة. 4. الجبانات. 5. المكتبات العامة والمتاحف ودور التمثيل والسينما والملاهي وغيرها من المحال العمومية. 6. الإعلانات على اختلاف أنواعها. 7. كل ما يتعلق بالمطافئ وجميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق. 8. الشؤون الصحية العامة للمدينة (تشمل البيئة والوقاية والصحة الاجتماعية وما إليها كما هو معروف في المراجع الطبية المعتمدة). 9. كل ما يتعلق بالمرافق العامة. (سابعاً) تقرير مساعدة المؤسسات والمعاهد الخيرية من ملاجئ ومستشفيات ومدارس وغيرها من المؤسسات والمعاهد الخيرية وملاجئ اللقطاء والإشراف على نظام التبني والنظام الاجتماعي. (ثامناً) إصدار القرارات في شأن صفقات التوريد أو الأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالية للمجلس أو عليه إذا زادت قيمته على ألف جنيه أو قلت عن ذلك ولم يدخل في اختصاص مدير البلدية. (تاسعاً) إصدار القرارات في شان كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مصلحة من مصالح الجمهور العامة. (عاشراً) تقرير قبول الهبات والوصايا والأوقاف، على ألا تخرج في أغراضها عن اختصاصات المجلس. (حادي عشر) إدارة أموال المجلس والإشراف عليها. (ثاني عشر) عقد قروض لأعمال أو مشروعات بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب وعوائد أو رسوم حكومية. على ألا تتعدى هذه الرسوم النسبية الحد الأقصى المقرر لكل منها على النحو الآتي: أ ـ الرسوم على الصادر من البضائع لغاية نصف في الألف على الأكثر من قيمة هذه البضائع. ب ـ الرسوم على الوارد من البضائع والرسوم الأرضية لغاية 1.5% على الأكثر من قيمة الرسوم الجمركية التي تحصلها إدارة الجمارك في بور سعيد عن هذه البضائع. ج ـ الرسم على العقارات المبينة الذي يدفعه الملاك لغاية 2.5% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه العقارات. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 بشأن عوائد الأملاك المبينة التي تنص علي إعفاء البيوت التي لا تزيد أجرتها السنوية على 500 قرش صاغ من العوائد إذا كانت مسكونة بأصحابها أو أصحاب المنفعة فيها. يجوز للمجلس بقرارات عامة يصدرها أن يرفع قيمة الإعفاء من الرسم بالنسبة للبيوت الآنفة الذكر إلى حد لا يتجاوز أقصاه أجرة سنوية قدرها اثنا عشر جنيهاً. د ـ الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلوا المباني لغاية 4% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه المباني. ويعفى من هذا الرسم شاغلوا الأماكن التي لا تتجاوز قيمتها الايجارية أربعة وعشرين جنيهاً في السنة. هـ ـ الأجزاء المئوية التي تضاف الى ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لغاية 10% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بور سعيد. و ـ الأجزاء المئوية التي تضاف إلي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة تساوي النسبة التي تقرر لمصلحة سائر المجالس البلدية والقروية تنفيذاً للمادة 22 من القانون رقم 145 لسنة 1944 وذلك من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بور سعيد. ز ـ الأجزاء المئوية التي تضاف إلى أي ضريبة أخرى لغاية 5% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بور سعيد. وللمجلس أن يقترح فرض أي رسوم أخرى وأن يعين أساس تحديدها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح. ولا تكون قرارات المجلس في جميع الأحوال السالفة الذكر نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاؤه الاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض الميزانية التي يقرها المجلس على وزير الشئون البلدية والقروية. ويقوم الرئيس بتمثيل المجلس البلدي أمام المحاكم وغيرها من المصالح وفي المقابلات والحفلات الرسمية وفي صلاته مع الغير.
المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة بور سعيد ويعقد اجتماعاً عادياً مرة كل شهر. ويوالي اجتماعه حتى يتم جدول أعماله.
المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع غير العادي كلما رأى ضرورة لذلك ويجب دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك ثمانية أعضاء على الأقل. ويوالى المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم جدول أعماله. ولا يجوز له أن ينظر في هذا الاجتماع إلا في المسائل التي دعي لنظرها.
المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محل إقامتهم قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة. ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا قرر المجلس جعل الجلسة سرية.
المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس وكذلك ما يقترح وزير الشئون البلدية والقروية أو مدير المجلس أو أحد الأعضاء عرضه عليه.
المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات أو الموضوعات كما أن لكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس وعليه أن يكتب السؤال في عبارة واضحة موجزة وأن يقدمه للرئيس وهو يدرجه في جدول أعمال أولى جلساته. ويجوز للرئيس أن يؤجل الجواب على السؤال إلى الجلسة التالية وللعضو الذي وضع السؤال أن يستوضح الرئيس أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى. وتعتبر القرارات التي تصدر في الجلسة الثانية صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك عن نفسه شخصياً أم بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً وإلا كان القرار المترتب على هذه المداولة باطلاً.
المادة (32) : يجوز المجلس البلدي أن يعتبر مستقيلاً كل عضو منتخب أو معين تخلف بدون عذر عن حضور ثلاث جلسات متوالية.
المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة على وزير الشئون البلدية والقروية للتصديق عليها وللمجلس أن يدخل عليها ما يراه من التعديلات بتصديق الوزير.
المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجاناً من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المكلفة ببحث المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات التي يمثلونها وتعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار فيها. وتبين في لائحة الإجراءات الأصلية كيفية تنظيم اللجان.
المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة. كذلك يحضرها مديرو الأقسام المختصة أو من ينوبون عنهم من الموظفين لتقديم المعلومات اللازمة وللإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت في القرارات التي تصدرها. ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز لعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.
المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزارة الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق على المحاضر. ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ وصولها غالى الوزارة. وكل قرار وقف تنفيذه ولم يلغه الوزير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذاً. ولا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس وإنما له أن يقرها كما هي أو يلغيها بقرار مسبب. وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة على الوزير بعد مضي شهر ونصف على الأقل من تاريخ صدورها. فإذا قرر الوزير إلغاء القرار للمرة الثانية وأصر المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره واجب التنفيذ.
المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحل محل المجلس هيئة إدارية مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المذكور وتؤلف هذه الهيئة من رئيس المجلس ومديره وأعضائه المعينين بحكم وظائفهم وأحد عشر عضواً من غير الموظفين يعينهم قرار التشكيل ويكونون من الناخبين. ولا يجوز للهيئة المؤقتة أن تنظر المسائل التي حل من أجلها المجلس السابق.
المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة. كما يتبع في تحصيل الرسوم والضرائب المقررة في هذا القانون القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخاص المدينين بها ويأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (40) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة بورسعيد من: (أولاً) الضرائب والعوائد والرسوم التي تنزل له الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح. (ثانياً) الرسوم والأجزاء المئوية المنصوص عليها في المادة 21. (ثالثاً) إيرادات أموال وأملاك المجلس البلدي. (رابعاً) الرسوم التي يحصلها مقابل خدماته والرسوم المتعلقة بالترخيص في أشغال الأملاك العامة المخولة له إدارتها. (خامساً) الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي يديرها بنفسه أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر. (سادساً) الوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها وفقاً لأحكام المادة 20. (سابعاً) الرسوم والعوائد المقررة على السيارات والموتوسيكلات والدراجات والعربات بأنواعها والدواب والكلاب وما ماثل ذلك. (ثامناً) ضريبة الملاهي والمراهنات. (تاسعاً) رسوم الذبيح. (عاشراً) إيجارات أراضي البناء الفضاء من أملاك الدولة الخاصة ونصف صافي المبلغ الذي يحصل من بيع الأراضي المذكورة. (حادي عشر) الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ومحال بيع المشروبات الروحية والمخمرة ورخص الصيد. (ثاني عشر) جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (40) : يعفي المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضى الحكومة التي يخصصها المجلس البلدي, للمرافق العامة كلما له بدون مقابل بشرط موافقة رئيس الجمهورية على هذا التخصيص".
المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملاً لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس ليناقشه ويقره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على ألأقل ولا يكون مشروع الميزانية نهائياً ومعمولاً به إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون البلدية والقروية في خلال شهرين من تاريخ وصوله إلي الوزارة فإذا لم يصدق عليه الوزير في تلك المدة أو حصل خلاف بينه وبين المجلس على بعض مسائل لم يحل خلالها عرض المشروع أو المسائل المختلفة عليها حسب الأحوال على مجلس الوزراء ويكون قراره واجب التنفيذ، أما المسائل التي لم تكن محل خلاف فتصبح نافذة بانقضاء الشهرين المذكورين. وكل مصروف وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها أو كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق عليه الوزير.
المادة (42) : يصدق الوزير على مشروع الميزانية قبل السنة المالية فإذا لم يتم تصديقه على مشروع الميزانية المقدم إليه لأسباب قهرية استمر العمل على ميزانية السنة التي انقضت حتى يصدق على الميزانية الجديدة.
المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي مع السنة المالية المقررة لميزانية الدولة.
المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين على الأكثر من انتهائها، ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من الوزير.
المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها.
المادة (46) : يكون للمجلس مدير يعين بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية، ويعاونه وكيل ومديرو إدارات فنية يتبعون في تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وزارة الشئون البلدية والقروية وتدرج مرتبات المدير ووكيله ومديري الإدارات الفنية في ميزانية الوزارة المذكورة وعلى المجلس أن يؤديها لها وأن يدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانيته.
المادة (47) : للمدير الإشراف التام على جميع الموظفين والمستخدمين وهو الرئيس الفعلي لهم.
المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.
المادة (48) : موظفو الحكومة ومستخدموها الذين يعينون بالمجلس البلدي ينقلون إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في تاريخ تعيينه, وتعتبر مدة خدمتهم في كل من الحكومة والمجلس البلدي وحدة لا تتجزأ وتحسب في تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها وتتحمل كل من الحكومة والمجلس البلدي نصيبه في مقدار المعاش أو المكافأة بنسبة مجموع المرتبات التي أداها كل منهما إلى الموظف أو المستخدم خلال مدة خدمته في كل منهما. ويستثني المجلس البلدي فيما يتعلق بتعيين الموظفين الذين ينقلون إليه من الحكومة من القيد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة (49) : يختص مدير البلدية بما يأتي: أولاًـ تنفيذ قرارات المجلس. ثانياًـ تعيين موظفي المجلس ومستخدميه وعماله الدائمين لغاية الدرجة الثامنة. أما من عدا هؤلاء من الموظفين فيكون تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرارات من المجلس. ثالثاًـ جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. رابعاًـ جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفي ومستخدمي المجلس الدائمين كالنقل والإجازات وتوقيع الجزاءات لغاية الدرجة الثامنة في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. خامساًـ فيما يتعلق بالمسائل المالية: أ ـ إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الشهرية والسنوية. ب ـ الترخيص في صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية أو التي فتحت لها اعتمادات إضافية وتم التصديق عليها وله أن يتصرف على حسب الحاجة في النقل بين المبالغ المخصصة لأنواع كل بند بشرط عدم تجاوز الاعتماد الكلي المقرر لهذا البند. ج ـ اعتماد المقايسات والفصل في المناقصات العمومية المتعلقة بها لغاية 1000 جنيه بشرط تقديم عطاءات متعددة وقبول العطاءات الأقل وموافقة لجنة المناقصات. د ـ جواز إجراء مشتريات أو توريدات عمومية أو أعمال بدون مناقصة لغاية 100 جنيه. هـ ـ الموافقة على طرح أصناف أو أجزاء أعمال في مناقصة محلية لغاية 300 جنيه في الأحوال المستعجلة التي لا يمكن فيها عمل مناقصة عمومية ومع ذلك فلا يجوز تجزئة المشتريات أوالأعمال بجعلها في حدود هذا المبلغ. و ـ الموافقة على تقصير مدة النشر في المناقصات العمومية بشرط ألا تقل المدة عن خمسة عشر يوماً. ز ـ الترخيص للموظفين المختصين في توقيع الشيكات أو أذون الصرف أو الأوراق الخاصة بالمسائل المالية. ح ـ توقيع عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود المرخص بها من الجهة المختصة. سادساًـ فيما يتعلق بالمسائل الإدارية: أ ـ توقيع المكاتبات عدا ما كان منها موجهاً إلى وزارة الشئون البلدية والقروية لاعتماد قرارات المجلس فيوقعها رئيس المجلس أو وكيله في حالة غيابه. ب ـ تقديم الاقتراحات إلى اللجان أو إلى المجلس وإمدادها بكل ما تطلب من تقارير عن المسائل المعروضة عليها. وعند غياب المدير ينوب عنه وكيله ويكون له في هذه الحالة اختصاص المدير وسلطته.
المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس ومستخدميه من المدير أو وكيله رئيساً وعضوية ممثل النائب العام وعضو ينتخبه المجلس.
المادة (51) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يبطل سريان القانون رقم 145 لسنة 1944 على المجلس البلدي لمدينة بور سعيد.
المادة (51) : تظل سارية الرسوم البلدية والقروية طبقاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام الجلسات البلدية والقروية وذلك إلى أن تقرر الرسوم البلدية طبقاً لأحكام هذا القانون وتستمر اللجنة الإدارية المؤقتة المؤلفة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية الصادر في 27 أغسطس سنة 1950 لإدارة مجلس بلدي بورسعيد في العمل إلى أن يشكل المجلس البلدي طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (52) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولوزير الشئون البلدية والقروية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن