تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد الوزارات المختصة بالتنفيذ بيان اختصاص الوزارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشئون البلدية والقروية... ... لمتابعة التعديلات. جميع الوزارات... ... ... ... (1) لمتابعة إعفاء العقارات التي تشغلها المصالح الحكومية والرسم المشار إليه في المادة 21. (2) إعفاء المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها المجلس البلدي للمرافق العامة ملكاً له بدون مقابل بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية. (3) متابعة تسوية حالة موظفي الحكومة الذين ينقلون إلى المجلس البلدي وموظفي المجلس الذين ينقلون من المجلس البلدي للحكومة (مادة 48 مكرراً). العدل... ... ... ... ... ... توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة (1) : يستبدل بنص المواد 1 و2 و17 و19 و20 و21 و28 و35 و36 و37 والبند الثاني عشر من المادة 40 والمواد 41 و44 و46 و47 و48 و49 و50 من القانون رقم 148 لسنة 1950 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- يُشكَّل لمدينة بورسعيد مجلس بلدي وفقاً للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة بورسعيد وضواحيها الداخلة في اختصاص المجلس البلدي على حسب الرسم المرافق, ويجوز تعديل هذه الحدود بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد موافقة المجلس البلدي". "مادة 2- يُشكَّل المجلس البلدي من: أولاً - محافظ القنال وتكون له الرئاسة. ثانياً - أعضاء منتخبين باعتبار خمسة أعضاء عن كل دائرة من الدوائر الانتخابية الداخلة في الحدود المبينة في المادة الأولى. ثالثا- أعضاء يعينون بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية من بين الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الرابعة. رابعاً - أعضاء بحكم وظائفهم وهم: (1) ممثل لوزارة الأشغال العمومية يعينه وزيرها. (2) " " المالية والاقتصاد " " (3) " " العدل " " (4) " " التربية والتعليم " " (5) " " الصحة العمومية " " (6) " " المواصلات " " (7) " " التجارة " " (8) " " الصناعة " " (9) " " الشئون الاجتماعية والعمل " " (10) " " الإرشاد القومي " " (11) " " الحربية " " وينتخب المجلس في أول جلسة, يعقدها وكيلاً له من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبأغلبية الآراء المطلقة, وإذا لم يحصل أحد الأعضاء على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول, يجرى اقتراع ثان فإذا لم يحصل أحد فيه على الأغلبية المطلقة، يجرى الاقتراع للمرة الثالثة بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات, وإذا تساوت الآراء في المرة الثالثة يكون انتخاب الوكيل بينهما بطريق القرعة". "مادة 17- لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفاً معه في بيع أو إيجار. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه أرضاً أو بناءً لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول على إذن سابق من وزير الشئون البلدية والقروية". "مادة 19- يؤلف المجلس من بين أعضائه لجنة برياسة رئيس المجلس وعضوية ممثل وزارة العدل ووكيل المجلس لتحقيق ما ينسب إلى الأعضاء غير المعينين بحكم وظائفهم من مخالفة لأحكام المادتين السابقتين وتقدم اللجنة تقريراً عن ذلك للمجلس. ويصدر المجلس قراراً بإسقاط العضوية عن العضو المخالف. ويقع باطلاً كل عمل أو تصرف يتم على خلاف أحكام المادتين السابقتين". "مادة 20- يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ قانونه ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي والطرق والمجاري وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة للمدينة. كما يختص بإصدار القرارات في المسائل الآتية: أولاً - (1) عمليات المياه والإنارة والمجاري وشئون النظافة العامة ووسائل المواصلات. (2) إنشاء الشوارع والميادين والقناطر والمتنزهات العامة وشواطئ الاستحمام والساحات الرياضية وإغلاقها وحفظها وصيانتها وتخطيط الطرق ووضع خطوط التنظيم ورصف الشوارع وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها. (3) الأسواق العامة والمذابح والحمامات والمغاسل العامة. (4) الجبانات. (5) المكتبات العامة والمتاحف ودور التمثيل والسينما والملاهي وغيرها من المحال العامة. (6) الإعلانات على اختلاف أنواعها. (7) كل ما يتعلق بالمطافي وجميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق. (8) الشئون الصحية العامة للمدينة على أنه في حالة وجود أمراض وبائية يكون لوزارة الصحة العمومية حق الإشراف والمساعدة في مقاومة الوباء. (9) كل ما يتعلق بالمرافق العامة للمدينة. ثانياً - مناقشة وإقرار ميزانية السنة المالية الجديدة. ثالثاً - مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. رابعاً - ربط وتقدير وتحصيل العوائد والرسوم والضرائب المخصصة لإيرادات المجلس. خامساً - الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو من رئيس المجلس أو وكيله أو من أحد أعضائه في شأن من شئون المجلس. سادساً - مساعدة المؤسسات والمعاهد الخيرية والاجتماعية والرياضية. سابعاً - كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مصلحة من مصالح الجمهور العامة. ثامناً - مسائل الموظفين والمستخدمين والعمال والمسائل المالية عدا ما يدخل منها في اختصاص مدير البلدية. تاسعاً - قبول الهبات والوصايا والأوقاف. عاشراً - إدارة أموال المجلس والإشراف عليها. حادي عشر - الاقتراض لأعمال أو مشروعات والإقراض لأعمال المرافق العامة وكل ذلك بشرط الحصول على موافقة رئيس الجمهورية". "مادة 21- للمجلس البلدي أن يفرض في دائرة اختصاصه, الرسوم الآتية: (أ) الرسم على العقارات المبنية الذي يدفعه الملاك لغاية 3/2,2% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه العقارات. (ب) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو العقارات المبنية لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية. وعلى ملاك هذه العقارات أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية. ويعفى من هذا الرسم: (1) العقارات التي تشغلها المصالح الحكومية والمجلس البلدي لمدينة بورسعيد. (2) المساكن التي لا تجاوز قيمتها الإيجارية السنوية أربعة وعشرين جنيهاً بشرط ألا تزيد القيمة الإيجارية للمساكن التي يشغلها الممول على هذا المبلغ. (3) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية بمقتضى البنود أ, ب, ج, د, هـ, ز, ح, ط من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. (ج) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لغاية 10% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بورسعيد. (د) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة تساوي النسبة المقررة لمصلحة سائر المجالس البلدية الخاضعة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية, وذلك من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بورسعيد. (هـ) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى أية ضريبة أخرى لغاية 5% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بورسعيد. وللمجلس أن يفرض رسوماً أخرى مما تكون لها صفة بلدية محضة وأن يحدد أسس فرضها وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك أحوال الإعفاء منها. ولا تكون قرارات المجلس في شأن فرض الرسوم أو تعديلها بالتخفيض أو الزيادة أو إلغائها نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. وللموظفين الذين يندبهم, المجلس الحق في الاطلاع على الأوراق والدفاتر والمستندات المتعلقة بالرسوم البلدية وفي طلب البيانات اللازمة لهذا الغرض. ويعاقب كل من يمتنع عن تقديم الأوراق أو الدفاتر أو المستندات أو البيانات المذكورة بغرامة لا تجاوز ألف قرش. ويكون لموظفي المجلس البلدي الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية, صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة". "مادة 28- لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس أن يحيل ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات أو الموضوعات إلى اللجنة المختصة وله في حالات الاستعجال عرضها على المجلس مباشرةً. ولكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس وعليه أن يكتب السؤال في عبارة واضحة موجزة وأن يقدمه للرئيس وهو يدرجه في جدول أعمال أول جلسة. ويجوز للرئيس أن يؤجل الجواب على السؤال إلى الجلسة التالية وللعضو الذي وجه السؤال أن يستوضح الرئيس أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة". "مادة 35- جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس، الحق في حضور جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة. وكذلك يحضرها مديرو الأقسام المختصة أو من ينوبون عنهم من الموظفين لتقديم المعلومات اللازمة وللإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت في القرارات التي تصدرها. وتدوَّن في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات. ولا يجوز لعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين, إلا إذا كان من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم". "مادة 36- ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق على المحاضر. ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة. وكل قرار وقف تنفيذه ولم يلغه الوزير خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذاً. ولا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس وإنما له أن يقرها كما هي أو يلغيها بقرار مسبب. وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة على الوزير بعد مضي شهرين على الأقل من تاريخ صدورها ما لم يوافق الوزير على إعادة نظرها قبل هذا الموعد في الأحوال المستعجلة فإذا ألغى الوزير القرار للمرة الثانية وأصر المجلس البلدي على قراره, وجب على الوزير رفع الأمر خلال شهر من تاريخ إخطاره بإصرار المجلس على رأيه إلى رئيس الجمهورية، ويكون قرار رئيس الجمهورية واجب النفاذ". "مادة 37- يجوز حل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناءً على عرض وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة تحل محل المجلس هيئة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المذكور وتؤلف هذه الهيئة من رئيس المجلس ومدير البلدية وأعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم وستة أعضاء على الأكثر يعينهم قرار التشكيل. ويجب أن يشتمل القرار الصادر بحل المجلس على دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز شهرين وعلى دعوة المجلس الجديد للانعقاد في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الانتخاب. ولا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأسباب التي حل من أجلها المجلس السابق". "مادة 40- (البند الثاني عشر) الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات وغيرها من المستخرجات من دفاتر وسجلات البلدية, والرسوم الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال التجارية والصناعية والمحال العمومية والملاهي ورخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد". "مادة 41- يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملاً لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس لمناقشته ويقره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. واستثناءً من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 36 لا يكون مشروع الميزانية نهائياً ومعمولاً به إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون البلدية والقروية وإصداره بقرار من رئيس المجلس البلدي على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه". "مادة 44- يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى المجلس خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير الشئون البلدية والقروية". "مادة 46- يكون للمجلس إدارة بلدية تُشكَّل من إدارات وأقسام تبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة الداخلية وتتولى بوجه عام تأدية الخدمات وتنفيذ المشروعات والأعمال العامة الداخلة في اختصاص المجلس البلدي وتنفيذ القوانين واللوائح وقرارات المجلس. ويرأس الإدارة البلدية مدير يعين بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويعاونه وكيل ومديرو الإدارات الفنية والإدارية التي يصدر بإنشائها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وتدرج مرتبات المدير ووكيله ومديري الإدارات في ميزانية الوزارة المذكورة وعلى المجلس أن يؤديها لها وأن يدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانيته. وللمدير الإشراف التام على جميع موظفي المجلس ومستخدميه وعماله وهو الرئيس الفعلي لهم". "مادة 47- تؤلف لجنة لشئون الموظفين برئاسة وكيل المدير وعضوية مدير الإدارة المالية ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة السكرتيرية يكون لها اختصاص لجان شئون الموظفين في الوزارات والمصالح وتعرض قراراتها على المدير للتصديق على ما كان منها داخلاً في حدود اختصاصه وفقاً لحكم المادة 49 من هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العرض فإذا لم يوافق عليها أو لم يبد رأيه فيها خلال هذه المدة, وجب عرض الأمر على المجلس البلدي خلال الخمسة عشر يوماً التالية, كما تعرض على المجلس القرارات الأخرى التي لا يدخل التصديق عليها في اختصاص المدير. وتؤلف لجنة لشئون المناقصات والمزايدات برئاسة وكيل المدير وعضوية مديري الإدارات سالفي الذكر تختص بالبت في المناقصات والمزايدات العامة ويجب أن يشترك في عضويتها موظف فني من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة عند البت في المناقصات التي تزيد قيمتها على مائتي ألف جنيه وفي المزايدات ومقاولات الأعمال التي تزيد قيمتها على مائتين وخمسين ألف جنيه ومع مراعاة هذه الأحكام تسري على المناقصات والمزايدات التي يجريها المجلس أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات. وتعرض القرارات التي تصدرها هذه اللجنة على المدير للتصديق على ما كان منها خاصاً بمناقصات أو مزايدات لا تجاوز قيمتها حدود اختصاص رؤساء المصالح الحكومية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العرض فإذا لم يوافق عليها أو لم يبد رأيه فيها خلال هذه المدة, وجب عرض الأمر على المجلس البلدي خلال الخمسة عشر يوماً التالية كما تعرض على المجلس القرارات الأخرى التي لا يدخل التصديق عليها في اختصاص المدير. وتبين في اللائحة الداخلية إجراءات انعقاد اللجنتين سالفتي الذكر ونظام العمل فيهما". "مادة 48- مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس ومستخدميه جميع القوانين واللوائح التي تطبقها الحكومة. أما العمال فيصدر المجلس لائحة تنظم قواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وتركهم الخدمة وغير ذلك من شئونهم". "مادة 49- يختص مدير البلدية بما يأتي: أولاً - تعيين موظفي المجلس لغاية الدرجة الثامنة. ثانياً - ترقية موظفي المجلس ومنحهم العلاوات في الحدود المقررة في القوانين واللوائح وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم وذلك لغاية الدرجة السابعة. ثالثاً - جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفي المجلس كالنقل والأجازات وغيرها طبقاً للقوانين واللوائح. رابعاً - جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وبالعمال في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. خامساً - فيما يتعلق بالمسائل المالية: (أ) إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الشهرية والسنوية. (ب) الترخيص في صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية أو التي فتحت لها اعتمادات إضافية وتكون له جميع السلطات المخوَّلة لرؤساء المصالح والمراقبين الماليين بمقتضى القوانين واللوائح مع مراعاة أحكام المادة 47. (ج) الترخيص للموظفين في توقيع الشيكات أو أذون الصرف أو الأوراق الخاصة بالمسائل المالية. (د) توقيع عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود المرخص بها من الجهة المختصة. سادساً - فيما يتعلق بالمسائل الإدارية: (أ) توقيع المكاتبات عدا ما كان منها موجهاً إلى وزير الشئون البلدية والقروية لاعتماد قرارات المجلس فيوقعها رئيس المجلس أو وكيله في حالة غيابه. (ب) تقديم الاقتراحات إلى اللجان أو إلى المجلس وإمدادها بكل ما تطلب من تقارير عن المسائل المعروضة عليها. وعند غياب المدير ينوب عنه وكيله ويكون له في هذه الحالة اختصاص المدير وسلطته". "مادة 50- يُشكَّل مجلس تأديب موظفي المجلس من اثنين من مديري الإدارات أحدهما من غير الإدارة التابع لها الموظف المُحال على المحاكمة التأديبية ومن أحد ممثلي النائب العام ببورسعيد وتكون الرئاسة لأرقاهم درجة أو لأقدمهم في ذات الدرجة ويكون تشكيل هذا المجلس بقرار من رئيس المجلس البلدي. ويستأنف القرار الصادر من مجلس التأديب أمام مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة الشئون البلدية والقروية".
المادة (2) : تحذف المادة 51 ويستبدل بنص المادة 51 (مكرراً) من القانون المشار إليه مادة برقم (51) بالنص الآتي: "مادة 51- تظل سارية الرسوم والمواد البلدية القائمة عند العمل بهذا القانون إلى أن تلغى أو تعدَّل بقرار من المجلس البلدي يُصدِّق عليه رئيس الجمهورية".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 148 لسنة 1950 المشار إليه مادتان برقم (40 مكرراً) ورقم (48 مكرراً) بالنص الآتي: "مادة (40 مكرراً) يعفى المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها المجلس البلدي, للمرافق العامة ملكاً له بدون مقابل بشرط موافقة رئيس الجمهورية على هذا التخصيص". "مادة (48 مكرراً) موظفو الحكومة ومستخدموها الذين يعينون بالمجلس البلدي ينقلون إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في تاريخ تعيينه, وتعتبر مدة خدمتهم في كل من الحكومة والمجلس البلدي وحدة لا تتجزأ وتحسب في تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها وتتحمل كل من الحكومة والمجلس البلدي نصيبه في مقدار المعاش أو المكافأة بنسبة مجموع المرتبات التي أداها كل منهما إلى الموظف أو المستخدم خلال مدة خدمته في كلٍ منهما. ويستثنى المجلس البلدي فيما يتعلق بتعيين الموظفين الذين ينقلون إليه من الحكومة من القيد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة".
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن