بشأن حل اللجنة الإدارية المؤقتة المؤلفة لإدارة مجلس بلدي بورسعيد وتشكيل هيئة جديدة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تحل اللجنة الإدارية المؤقتة المؤلفة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية الصادر في 27 أغسطس سنة 1950 لإدارة مجلس بلدي بورسعيد.
المادة (2) : يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتشكيل هيئة إدارية تقوم مقام مجلس بلدي بورسعيد ويكون لها كل اختصاصاته إلى أن يشكل المجلس البلدي طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 1950 المشار إليه على أن تؤلف هذه الهيئة من رئيس المجلس ومديره وأعضائه المعينين بحكم وظائفهم وستة أعضاء على الأقل من أعيان المدينة.
المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية