بشأن إعفاء الهيئات السياسية والقنصلية وأفرادها الموفدون من بلادهم الذين يتمتعون بالإعفاء من الضرائب الحكومية من الرسم الإيجاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم (145) لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم (98) لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم (148) لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى الهيئات السياسية والقنصلية وأفرادها الموفدون من بلادهم الذين يتمتعون بالإعفاء من الضرائب الحكومية من الرسم الإيجاري المقرر بناء على أحكام المادة (21) من كل من القوانين أرقام (145) لسنة 1949 و(98) لسنة 1950 و(148) لسنة 1950 المشار إليها وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ فرض الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة