تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 7 من القانون رقم 148 لسنة 1950 على الوجه الآتي: ينتخب أعضاء كل دائرة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الدائرة فإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية وكان يترتب على إعلان انتخابهم جميعاً زيادة في عدد الأعضاء المراد انتخابهم اقترعت لجنة الانتخاب بينهم العدد اللازم من المرشحين لتكملة عدد الأعضاء فقط وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة (2) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب أي عضو من الأعضاء الذين أعلن انتخابهم.
المادة (3) : تعدل المادة 9 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بها يصدر بها مرسوم ويعين ميعاد الانتخابات العامة والتكميلية ودوائر الانتخاب ومقر كل منها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (4) : تضاف الفقرة الآتية بعد الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المتقدم ذكره:- "ويكون العضو الذي أعلن عن خلو محله لوجوده في حالة من حالات عدم الأهلية أو لفقد أحد شروط العضوية الحق في الطعن في إعلان الخلو أمام مجلس الدولة".
المادة (5) : يستبدل بالمادة 36 من القانون سالف الذكر النص الآتي: ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزارة الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق على المحاضر. ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير أو بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إلى الوزارة دون أن يصدق عليها. وللوزير خلال هذه المدة أن يوقف تنفيذ القرارات وفي هذه الحالة تصبح نافذة إذا لم يلغها خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة ولا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس وإنما له أن يقرها أو يلغيها بقرار مسبب وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة على الوزير بعد مضي ستين يوما من تاريخ وصولها إلى الوزارة فإذا صمم الوزير على الإلغاء وأصر المجلس على قراراته عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء في أقرب وقت ويكون قرار مجلس الوزراء في ذلك نهائياً.
المادة (6) : تعدل المادة 40 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: تكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة بورسعيد من: أولا - فوائد الأملاك المبنية. ثانياً - الضرائب والعوائد والرسوم التي تنزل له الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح. ثالثاً - الرسوم والأجزاء المئوية المنصوص عليها في المادة 21. رابعاً - إيرادات أموال وأملاك المجلس البلدي. خامساً - الرسوم التي يحصلها مقابل خدمات والرسوم المتعلقة بالتراخيص في إشغال الأملاك العامة المخولة له إدارتها. سادساً - الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي يديرها بنفسه أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر. سابعاً - الوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها وفقاً لأحكام المادة "20". ثامناً - الرسوم والعوائد المقررة على السيارات والموتوسيكلات والدراجات والعربات بأنواعها والدواب والكلاب وما ماثل ذلك. تاسعاً - ضريبة الملاهي والمراهنات. عاشراً - رسوم الذبيح. حادي عشر - إيرادات أراضي البناء الفضاء من أملاك الدولة الخاصة ونصف صافي المبلغ الذي يحصل من بيع الأراضي المذكورة. ثاني عشر - الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال المقلقة للراحة والمضرة والخطرة ومحال بيع المشروبات الروحية والمخمرة ورخص الصيد. ثالث عشر - جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (7) : يضاف إلى القانون المذكور المادة الآتي نصها. مادة 51 مكررا - تظل سارية الرسوم البلدية والقروية طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية وذلك إلى أن تقرر الرسوم البلدية طبقاً لأحكام هذا القانون وتستمر اللجنة الإدارية المؤقتة المؤلفة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية الصادر في 27 أغسطس سنة 1950 لإدارة مجلس بلدي بورسعيد في العمل إلى أن يشكل المجلس البلدي طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن