بشأن نظام السماح المؤقت.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى الأمر العالي الصادر في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية المعدّل بالقانون رقم 89 لسنة 1927.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدّلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 222 لسنة 1952 بمدّ ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان.
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية المعدّل بالقانونين رقمي 119 و148 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة المعدّل بالقوانين رقم 5 و77 لسنة 1950 و255 لسنة 1952.
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة الإسكندرية المعدّل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1951 و255 لسنة 1952.
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد المعدّل بالقانونين رقمي 154 لسنة 1951 و255 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعفى بصفة مؤقتة من الرسوم الجمركية بأنواعها ومن رسوم الاستهلاك ومن عوائد الرصيف والبلدية المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في مصر وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.
ويُشترط للإعفاء أن يكون المستورد هو المُصدِّر نفسه وأن يُودع مصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً مصرفياً بقيمة الرسوم والعوائد المستحقة وأن يتم تصدير المصنوعات أو نقلها إلى منطقة حرة خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت هذه المدة دون إتمام ذلك، أصبحت الرسوم والعوائد واجبة الأداء.
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيّرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدَّرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها.
المادة (2) : يُعيّن بقرار يُصدِره وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة مجلس الوزراء الأصناف التي يسري عليها نظام الإعفاء المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها والشروط اللازمة لذلك.
وعلى المستوردين اتباع التعليمات التي يُصدِرها مدير عام مصلحة الجمارك وإمساك دفاتر قانونية وتخضع هذه الدفاتر لمراجعة موظفي الجمارك.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت