تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المواد 2، 5، 8، 9، 15، 51 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة على الوجه الآتي: مادة 2- يشكل المجلس البلدي من: (أولاً) محافظ القاهرة، وتكون له الرياسة. (ثانياً) أعضاء منتخبين باعتبار عضو عن كل دائرتين انتخابيتين من دوائر مجلس النواب الداخلة في الحدود المبينة في المادة الأولى، وإذا كان عدد الدوائر فردياً انتخب عضو عن الدائرة الأخيرة. (ثالثاً) أربعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء من بين الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الرابعة. (رابعاً) أعضاء بحكم وظائفهم وهم: 1- مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 2- وكيل لوزارة الشؤون البلدية والقروية يعينه وزيرها. 3- وكيل لوزارة المالية يعينه وزيرها. 4- وكيل لوزارة المعارف العمومية يعينه وزيرها. 5- وكيل لوزارة الصحة العمومية يعينه وزيرها. 6- وكيل لوزارة المواصلات يعينه وزيرها. 7- وكيل لوزارة التجارة والصناعة يعينه وزيرها. 8- وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية يعينه وزيرها. 9- وكيل لوزارة الأوقاف يعينه وزيرها. وينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها وكيلاً له من بين الأعضاء المنتخبين ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبأغلبية الآراء المطلقة. وإذا لم ينل أحد الأعضاء فيه الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول يجرى اقتراع ثان. فإذا لم يحصل أحد فيه على الأغلبية المطلقة يجرى الاقتراع للمرة الثالثة بين العضوين الذين نالا أكثر الأصوات وإذا تساوت الآراء في المرة الثالثة يكون انتخاب الوكيل بينهما بطريق القرعة. مادة 5- على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة جنيه فإذا عدل عن الترشيح أو لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل خصص ذلك المبلغ للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة الانتخابية. وإذا ظهر أن أحدا رشح نفسه في أكثر من دائرتين خير في أية اثنتين منهما يريد بقاء ترشيحه فإن لم يبد رأيه في الثلاثة الأيام التالية لانتهاء مدة عرض كشوف المرشحين اعتبر مرشحاً في الدائرتين اللتين قيد ترشيحه عنهما أولاً. مادة 8 - لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه. مادة 9 - إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بهما مرسوم ويعين موعد الانتخابات العامة بمرسوم والتكميلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية. ويكون تعيين دوائر الانتخاب ومقر كل منها بقرار يصدره وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية. مادة 15 - متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخابات أو التعيين على حسب الأحوال خلال شهرين من تاريخ الإعلان. مادة 51 - يندب مجلس الدولة أحد موظفيه الفنيين من درجة نائب أول على الأقل ونوابا ومندوبين يكونون تحت إشراف مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات للوائح وصياغة العقود. ويعهد إلى إدارة قضايا الحكومة بالمرافعة لدي المحاكم عن المجلس. ويدرج في ميزانية المجلس الاعتماد اللازم للغرض المتقدم بعد الاتفاق عليه مع مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة.
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشؤون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن