تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1950، والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952 والقانون رقم 222 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية، وعلى المرسوم الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1952 بحل المجلس البلدي لمدينة القاهرة، وعلى القرار الصادر في 29 أكتوبر 1952 بتشكيل الهيئة الإدارية التي تحل محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : بيانه بدايته نهايته 6 ميدان العتبة (محمد علي الكبير) الجيزة (طريق الزمالك) 7 ميدان العتبة (محمد علي الكبير) محطة سكة حديد الجيزة (طريق الروضة) 8 ميدان التحرير (الخديوي إسماعيل) الأهرام الثانية 9 ميدان باب الحديد محطة سكة حديد الجيزة (طريق كوبري الخديوي إسماعيل) 10 ميدان العتبة (محمد علي الكبير) محطة سكة حديد الجيزة (طريق كوبري الخديوي إسماعيل)
المادة () : المجموعة رقم الخط بيان الخط الحد الأدنى لعدد السيارات أصلي احتياطي الثانية 6 ميدان العتبة (محمد علي الكبير) الجيزة (طريق الزمالك) 18 6 خدمة مدينة العمال 7 ميدان العتبة (محمد علي الكبير) الجيزة (طريق الروضة) 12 4 8 ميدان التحرير (الخديوي إسماعيل) - الأهرام 16 4 9 ميدان باب الحديد – الجيزة (طريق كوبري الخديوي إسماعيل) 16 4 10 ميدان العتبة (محمد علي الكبير) - الجيزة (طريق كوبري الخديوي إسماعيل) 16 4 78 22
المادة (1) : للهيئة الإدارية لمجلس بلدي مدينة القاهرة، منح شركة أتوبيس العاصمة (هيكل) التزام استغلال خطوط المجموعة الثانية من خطوط أتوبيس مدينة القاهرة.
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية، التي حلت محل مجلس بلدي لمدينة القاهرة في منح شركة أتوبيس العاصمة (هيكل) التزام استغلال خطوط الأتوبيس المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يمنح هذا الالتزام طبقا للشروط الآتي بيانها على مسئولية الملتزم وحده ولا يتضمن منح هذا الالتزام تخويل الملتزم حقا ممتازا أو احتكار نقل الركاب - فللمجلس البلدي أن يرخص في نقل الركاب بأية وسيلة من وسائل النقل المشترك كالترام أو التروليبس أو غيره. كما أن له أن يسير لحسابه أو يرخص لغير الملتزم في تسيير خطوط أتوبيس أخرى بشرط ألا يكون من بين تلك الخطوط ما يكون خط سيره ونقط بدايته ونهايته هي ذات خط سير ونقطتي بداية ونهاية أحد الخطوط موضوع الالتزام أو أن يشترك معه في أكثر من نصف خط سيره.
المادة (3) : مدة الالتزام مدة الالتزام عشر سنوات تبدأ من أول يوليه سنة 1953 وعلى الملتزم أن يقدم السيارات التي ستستغل في تنفيذ الالتزام لفحصها قبل بدء مدته بوقت كاف.
المادة (4) : الإتاوة يتعهد الملتزم بأن يؤدي للمجلس البلدي إتاوة قدرها: 9% عن سيارات البنزين (تسعة في المائة). عن سيارات الديزل من مجموع الإيراد الكلي السنوي قبل إجراء أي استنزال أو خصم منه.
المادة (5) : التنازل عن الالتزام لا يجوز للملتزم أن يتنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط أو أن يحل غيره محله في بعض أو كل حقوقه الناشئة عن الالتزام بدون موافقة سابقة من المجلس البلدي. ويترتب على أية مخالفة لأحكام هذه المادة جواز سحب الالتزام بقرار من المجلس البلدي.
المادة (6) : التأمين يحفظ التأمين المودع من الملتزم لدى البلدية إلى نهاية مدة الالتزام ضمانا لقيامه بتنفيذ تعهداته والتزاماته. وإذا كان التأمين كتاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة فيجب على الراسي عليه العطاء خلال الخمسة عشر يوما التالية لمنحه الالتزام أن يستبدل بما يوازي أربعة أخماس قيمة الكتاب المذكور كتاب أو كتب ضمان أخرى عن مدة الالتزام بأكملها بالشروط التي تقدرها البلدية بعد الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد وبالخمس الباقي نقودا أو سندات مالية محولة باسم البلدية. وللبلدية في أي وقت أن تخصم من هذا التأمين أية مبالغ تستحق على الملتزم لا يقوم بدفعها فورا, وتحقيقا لهذا الغرض يحق لها أن تطلب من البنك الضامن أن يدفع لها فورا جميع المبالغ الحاصل بشأنها الضمان بغير أن يطلب إليها أن تثبت للبنك أن المبالغ جميعها أو جزءا منها أصبح مستحق الدفع، كما أنه يحق للبلدية أن تبيع السندات أو تأمر ببيعها طبقا لأحكام الترخيص ببيعها الصادر من الملتزم وذلك بدون أي إخطار أو إجراءات أخرى وبدون أن تكون مسئولة عن أية خسارة قد تلحق بالملتزم نتيجة لذلك. وعلى الملتزم بمجرد استلامه إخطارا كتابيا موصى عليه من البلدية أن يعيد دفع المبالغ المخصومة من التأمين وأن يبقيه كاملا غير منقوص. وإذا رفض الملتزم أو عجز عن دفع المبالغ المذكورة جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام ولا تدفع فوائد عن أي تأمين على أن للملتزم أن يفصل الكوبونات من السندات المالية وأن يسحب تلك الكوبونات عند استحقاقها.
المادة (7) : السيارات والالتزام بشراء بعض السيارات المستعملة: يجب أن تتوافر في السيارات التي تستخدم في الالتزام ما هو مبين بالمواد من 8-43 سواء أكانت سيارات جديدة أم مستعملة وأن تكون نسبة صلاحية السيارات المستعملة للعمل أكثر من 60%. وتنتهي خدمة السيارة متى بلغت مدة استعمالها ثلاث سنوات بالنسبة إلى السيارات البنزين الخفيفة وخمس سنوات بالنسبة إلى السيارات الديزل المتوسطة والبنزين الثقيلة وسبع سنوات بالنسبة إلى السيارات الديزل الثقيلة يدخل فيها جميعا المدة التي استعملت فيها السيارة قبل بدء الالتزام إذا كانت مستعملة وتحسب المدة المذكورة اعتبارا من اليوم الذي صدرت فيه أول رخصة بتسييرها بجمهورية مصر إذا كانت وقت صدور الرخصة جديدة أما إذا كانت وقتئذ مستعملة فتحسب المدة من تاريخ صناعتها. على الملتزم أن يشتري من بين السيارات المستعملة تلك التي بدئ في استعمالها جديدة في شهر ديسمبر سنة 1951 وفي سنة 1952 على الخطوط التي منح التزام استغلالها أو غيرها من الخطوط وفقا لما يقرر المجلس البلدي من نظام لتوزيع هذه السيارات على الملتزمين تراعى فيه حاجة كل خط لهذه السيارات بحسب أنواعها. ويقدر لهذا الغرض ثمن ما استعمل من هذه السيارات على خطوط الأتوبيس القديمة على أساس ثمن شرائها مخصوما منه نسبة تحدد على أساس أن ما يخصم مقابل استهلاك السيارة عن سنة كاملة هو سبع ثمن الشراء بالنسبة إلى سيارات الديزل الكبيرة وخمسة بالنسبة إلى سيارات الديزل المتوسطة والبنزين الكبيرة وثلثه بالنسبة إلى سيارات البنزين الصغيرة.
المادة (8) : وجوب استيفاء السيارات للمواصفات: يجب أن تتوافر في السيارات التي تستخدم في الالتزام المواصفات المنصوص عليها في هذه الشروط.
المادة (9) : المحرك: يجب أن تكون محركات السيارات ذات احتراق داخلي متوقع. ويجوز بموافقة البلدية استعمال أية محركات أخرى قد تخترع في المستقبل.
المادة (10) : قاعدة السيارة: يجب أن تكون قاعدة السيارة من النوع المخصص لسيارات الأتوبيس بحيث لا يتجاوز الارتفاع بين سطح الأرض وسطح الكمرات الرئيسية عند محور السيارة 75 سنتيمترا تقريبا. ويحسن في السيارات الثقيلة والمتوسطة أن يكون الشاسيه من النوع الذي فيه عجلة القيادة متقدمة على محور العجلات الأمامية.
المادة (11) : اليايات: يجب أن تكون اليايات معلقة بحالة ملائمة وأن تكون ذات قوة ومرونة كافيتين ولا يسمح باستعمال اليايات المائلة أو العرضية.
المادة (12) : الأبعاد بين المحاور: يجب أن يكون ما بين المحاور من الأبعاد بنسبة تمنع بقدر الإمكان الاهتزازات والارتجاجات غير العادية.
المادة (13) : الفرامل: يجب أن يكون لكل سيارة فرملتان إحداهما بالقدم والأخرى باليد تعمل كل منهما مستقلة عن الأخرى على أن تعمل فرملة القدم على العجلات الأربع وأن تكون فرملة اليد مكونة من جهاز ميكانيكي مستقل تماما. ويجب أن تكون كل من الفرملتين من القوة بحيث توقف السيارة على مسافة عشرة أمتار أثناء سيرها بسرعة أربعين كيلو مترا في الساعة.
المادة (14) : يد القيادة: يجب أن تكون يد القيادة من الجهة اليسرى من السيارة.
المادة (15) : لوحة الحركة: يجب أن تزود كل سيارة بلوحة حركة كاملة تشمل آلات كهربائية لقياس البنزين والسرعة وحفظ الزيت وحرارة المحرك.
المادة (16) : تصريف غازات المحرك: يجب أن يكون تصريف غازات المحرك بكيفية لا يحدث معها أدنى ضرر للأفراد أو تلف لأرضية الشارع أو إثارة للغبار - وتحقيقا لهذا الغرض يحق للبلدية أن تقرر اتخاذ أي تدبير تراه لازما. ويجب أن يكون جهاز التصريف موضوعا بكيفية تمنع التهاب الزيت أو البنزين وأن تلقى الزيوت والشحوم الخارجة من أجهزة السيارة بطريقة تمنع معها تلويث الطريق خصوصا عند الوقوف.
المادة (17) : جهاز التنبيه: يجب أن يكون لكل سيارة جهاز تنبيه أو أكثر من طراز توافق عليه البلدية ولا يجوز مطلقا أن يكون هذا الجهاز (كلاكسون).
المادة (18) : المصابيح والإضاءة: يجب أن تشمل كل سيارة مصباحين أماميين وآخرين خلفيين تضاء جميعها بالكهرباء وأن يكون زجاج المصباحين الخلفيين أحمرا على أن يضاء أحدهما إضاءة مستمرة ويضاء الآخر عند الوقوف بمجرد الضغط على الفرملة. ويجب أن تضاء السيارة من الداخل ابتداء من الغسق بكيفية تراها البلدية كافية.
المادة (19) : الرفارف: يجب أن تكون لكل سيارة رفارف تغطي عجلاتها بحالة تسمح بوقاية المارة وأن يكون بها حاجزان للوقاية يوضع كل منهما في أحد جانبيها بين العجلتين الخلفية والأمامية بحيث لا تزيد المسافة بينهما وبين الأرض عن خمسة عشر سنتيمترا والسيارة محملة. ويجب أن يكون لكل سيارة حاجزان للتصادم أحدهما في مقدمتها والآخر في مؤخرتها.
المادة (20) : خزانات البنزين والسوائل القابلة للالتهاب: يجب أن تكون خزانات البنزين أو السوائل الأخرى القابلة للالتهاب مصنوعة صناعة جيدة من مادة مناسبة ذات متانة كافية وأن تكون بعيدة عن الحرارة الناتجة من المحرك وبحيث لا تكون عرضة للأضرار - ويجب أن تكون موضوعة بطريقة يمتنع معها سيلان ما بها في حالة الطفح على مواد خشبية أو تجمعه في موضع يسهل فيه سرعة التهابه ويجب وقاية فتحة تعبئتها بأية وسيلة تكفل منع التهابها عرضا - كما يجب أن تكون هذه الخزانات بحيث لا يمكن الوصول إليها من داخل المكان المخصص للركاب.
المادة (21) : عجلات السيارات وإطاراتها: يجب أن تكون عجلات السيارة المركب عليها الشاسيه ذات إطار خارجي من المطاط بداخله إطار ينفخ بالهواء تحت ضغط ضعيف. ويجب على الملتزم أن يزود بعض أنواع السيارات الثقيلة أو المتوسطة بإطارات مزدوجة في مؤخرتها إذا قرر المجلس البلدي ذلك. ولا يجوز استعمال عجلات ذات برامق خشبية.
المادة (22) : هياكل السيارات: يجب أن يكون تصميم هياكل السيارات متمشيا مع أحدث تصميمات سيارات نقل الركاب وأن تكون السيارات مريحة وأن يتوافر فيها المكان الكافي لأقصى عدد محدد للركاب ويكون طول هيكل السيارة من الخارج فيما بين أقصى طرفيها من 8 أمتار إلى 11 مترا تقريبا بالنسبة للسيارات الثقيلة ومن 7.50 مترا تقريبا إلى 9.0 أمتار تقريبا للسيارات المتوسطة ومن 6 أمتار إلى 7.50 مترا تقريبا للسيارات الخفيفة. ويجب ألا يزيد الارتفاع الكلي فيما بين سطح الأرض وسقف السيارة من الخارج عند محورها عن ثلاثة أمتار تقريبا وألا يقل الارتفاع فيما بين أرضية السيارة من الداخل وسقفها عند المحور عن متر وخمسة وثمانين سنتيمترا. ويجب ألا يزيد البروز الكائن خلف العجلات الخلفية من مركز محور العجل الخلفي عن 30% من طول السيارة الكلي. ويجب ألا تقل المسافات فيما بين منتصف المحور ومركز العجل عن 34.5% من عرض السيارة الكلي. ويجب أن يكون في وسط كل سيارة ممشى بعرض لا يقل عن 40 سنتيمترا. ويجب أن تكون المقاعد متجهة إلى مقدمة السيارة إلا إذا حال بروز العجلات دون ذلك. وفي هذه الحالة يجوز وضع مقاعد جانبية فوق تلك العجلات فقط. ويجب في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعرض المقعد أربعين سنتيمترا وأن يتراوح المكان المخصص لكل راكب بين أربعين وخمسة وأربعين سنتيمترا من طول المقعد. ويجب أن يكون الفراغ بين أي مقعدين ثلاثين سنتيمترا على الأقل محتسبة من حافة المقعد إلى المقعد الواقع أمامه. ويجب أن تكون المساند الخلفية للمقاعد مملوءة ومائلة إلى الخلف بدرجة مريحة. ويجب أن تكون المقاعد ومساندها مغطاة بالجلد الحور أو ما يعادله جودة. ويجب أن يكون بناء هيكل السيارة مستوفيا لشروط الأمن والمتانة وراحة الركاب وأن تكون جميع السيارات في كل مجموعة من لون واحد تحدده بلدية القاهرة وأن توضع علامة مميزة لكل خط في كل مجموعة بخلاف اللون.
المادة (23) : كون السيارات مغطاة وبها فتحات وأجهزة للتهوية: يجب أن تكون جميع السيارات المستخدمة على جميع الخطوط مغطاة وأن تكون فتحاتها بحيث تكفل التهوية التامة في الصيف والوقاية من البرد في الشتاء وأن تكون مزودة بزجاج وستائر، كما يجب أن تكون السيارة مزودة بأجهزة للتهوية بدرجة كافية.
المادة (24) : الأبواب والسلالم: يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمنفذين من الجهة اليمنى لدخول الركاب وخروجهم أحدهما في المقدمة والآخر في المؤخرة وأن يكون كل منهما مزودا بمقبضين ويجب أن يكون للسيارة سلالم سهلة ومريحة ومستطيلة وغير بارزة من جانب السيارة ويجوز أن تكون هذه السلالم متحركة بواسطة محرك تكون إدارته في متناول السائق. ويجب على السائق قفل الأبواب ورفع السلالم قبل سير السيارة.
المادة (25) : الأرضية وفرشها: يجب أن تغطى أرضية السيارات بأكملها بقطع من المطاط توضع بكيفية يسهل معها غسل السيارات - ولا يجوز فرش الأرضية كلها أو بعضها بشبكة من الخشب.
المادة (26) : الأدوات المصنوعة من الباغة: لا يجوز استعمال أدوات مصنوعة من الباغة أو من أية مادة قابلة للالتهاب بداخل السيارة أو خارجها - ويستثنى من ذلك خلايا مجمعات الكهرباء.
المادة (27) : أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل سيارة بجهازين لإطفاء الحريق من طراز معتمد يكون أحدهما في متناول السائق والآخر داخل السيارة وتجب تعبئة هذين الجهازين في أوقات دورية وإبقاؤهما في حالة صالحة للاستعمال في أي وقت.
المادة (28) : المرآة العاكسة: يجب أن تكون بكل سيارة مرآة عاكسة.
المادة (29) : وزن السيارة: يجب ألا يزيد وزن سيارة الأتوبيس وهي محملة بكامل ركابها ومهيأة للخدمة عن عشرة أطنان بالنسبة للسيارات الثقيلة وثمانية أطنان للسيارات المتوسطة وستة أطنان للسيارات الخفيفة. ويجب أن يكون الثقل موزعا بحيث يكون 25% إلى 35% من الثقل الكلي واقعا على محور العجل الأمامي وباقي الثقل واقعا على المحور الخلفي.
المادة (30) : عدم إحداث ضوضاء واهتزازات: يجب أن تركب الأجهزة بكيفية تمنع عند استعمالها إحداث ضوضاء أو اهتزازات لا موجب لها. ويجب أن يراعى بكل دقة بقاء السيارة دائما على هذه الحالة.
المادة (31) : وقاية الركاب من الحرارة: يجب اتخاذ جميع الوسائل الفعالة لاتقاء مضايقة الركاب بسبب الحرارة الناتجة من أي جزء من أجزاء السيارة وعلى الأخص من أنبوبة العادم.
المادة (32) : نظافة السيارات: يجب أن تكون السيارات دائما نظيفة في الداخل والخارج.
المادة (33) : تقسيم السيارة إلى درجتين: تقسم السيارات إلى درجتين مع مراعاة ألا يخصص للدرجة الأولى أكثر من ثلث عدد المقاعد ويجب وجود باب يفصل مكان السائق عن الأماكن التي خلفه، كما يجب أن يفصل بين مقاعد الدرجتين فاصل بسيط بارتفاع مناسب وعلى الملتزم أن ينفذ ما قد ترى البلدية إدخاله من تعديل على أحكام هذه المادة أثناء مدة الالتزام.
المادة (34) : بيان عدد الركاب وعدم قبول أكثر من العدد المقرر: يجب على الملتزم أن يبين في مكان ظاهر داخل كل سيارة باللغتين العربية والفرنسية عدد الركاب المرخص بنقلهم فيها. ولا يجوز قبول ركاب أكثر من العدد المقرر. ويجب أن يكون بكل سيارة قرصان رحويان أو لوحتان متحركتان توضعان في مقدمتها يكتب على كل منهما بأحرف حمراء على أرضية بيضاء عبارة (كامل العدد).
المادة (35) : الإعلانات في السيارات والمواقف والمظلات والأكشاك والمحطات: لا يجوز وضع أي إعلان على السيارات من الخارج ولا يجوز وضع إعلانات بداخلها أو في المواقف أو المظلات أو الأكشاك أو المحطات إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من بلدية القاهرة ودفع الرسوم المستحقة. ولا يجوز وضع الإعلانات المرخص بها إلا في المواضع غير المشغولة بالفتحات أو في السقف والتي تعينها البلدية وللبلدية أن ترفض الترخيص بوضع أية إعلانات ترى رفضها.
المادة (36) : الرقم المسلسل للسيارة: يجب أن يكون لكل سيارة رقم مسلسل يكتب على مقدمتها ومؤخرتها وجانبيها وبداخلها.
المادة (37) : اللوحتان الخاصتان برقم السيارة: يجب أن توضع على كل سيارة لوحتان مستطيلتان يكتب عليهما باللون الأحمر على أرضية بيضاء الرقم المسلسل المذكور في الرخصة الخاصة بها وكلمة (أتوبيس) وتوضع إحدى اللوحتين في مقدمة السيارة والأخرى في مؤخرتها في المكان الذي تحدده الجهة المختصة بحيث تكونان ظاهرتين دائما ويجب أن تكون الأرقام الثابتة على اللوحتين بارزة وأن يكون كل منها بحجم 10×6 سنتيمترات. ويجب أن تكون اللوحتان وقت السير نظيفتين دائما وبحالة تسهل معها قراءة ما تضمنتاه من بيانات - كما يجب إضاءة لوحة المؤخرة بنور قوي أثناء سير السيارة في الفترة بين غروب الشمس وشروقها بحيث يمكن قراءة بيانات اللوحة على بعد ثلاثين مترا على الأقل.
المادة (38) : بيان خط السير ورقم الخط: يجب أن يوضع على جانبي كل سيارة بيان بالنقط الرئيسية لخط سيرها وأن يوضع على مقدمتها ومؤخرتها لوحات من الزجاج تضاء بعد غروب الشمس يبين عليها بأحرف حمراء رقم الخط ونهاية الشوط - ويجب أن تكون هذه البيانات والأحرف والأرقام مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية وبشكل واضح تماما.
المادة (39) : السيارات من طابق واحد: يجب أن تكون السيارات من طابق واحد على أنه يجوز بعد الحصول على موافقة البلدية استعمال سيارات ذات طابقين في الخطوط الرئيسية.
المادة (40) : فحص السيارات واللجنة التي تقوم بذلك: كل سيارة يطلب الملتزم التصريح له بتشغيلها تنفيذا للالتزام يجب تقديمها في الزمان والمكان اللذين يحددان له - لكي تتولى فحصها لجنة مشكلة من مفتش الشركات ووكيل تفتيش تخطيط المدينة ووكيل التفتيش الميكانيكي للجراجات ومدير الأعمال الميكانيكي بتفتيش الجشني ومساعد مدير أعمال النقل المشترك بأقسام التنظيم بالاشتراك مع المفتش الفني لإدارة المرور بمحافظة القاهرة. ويتناول فحص اللجنة التحقق مما يأتي: (1) مطابقة السيارة للطراز والمواصفات التي منح الالتزام على أساسها. (2) متانة السيارة بالنسبة للخدمة المخصصة لها وفقا لأحكام هذه الشروط. (3) متانة أجهزة الأمن وكفايتها. (4) توافر جميع الشروط الأخرى التي يجب توافرها طبقا لأحكام هذه الشروط وأحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن والتي يعمل بها في المستقبل. ولا يجوز استخدام أية سيارة لا توافق عليها هذه اللجنة على خطوط الأتوبيس في موضوع الالتزام.
المادة (41) : رخصة التسيير: لا يجوز تشغيل السيارات التي توافق عليها اللجنة المذكورة إلا بعد الحصول على رخصة من المحافظة بتسيير كل منها وفقا للائحة السيارات وعلى الملتزم أن يقوم بدفع الرسوم المستحقة على الترخيص وعن تجديده وفقا لأحكام القوانين الخاصة برسوم السيارات. ويجب تقديم هذه الرخص بمجرد طلبها إلى رجال البوليس أو إلى الموظفين المنوطة بهم المراقبة الفنية.
المادة (42) : ما يتبع عند تجديد الرخصة: على الملتزم أن يقوم سنويا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة تسيير كل سيارة قبل انتهاء مدة رخصتها بعشرة أيام. وتتبع عند التجديد نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 40 من حيث وجوب قيام اللجنة سالفة الذكر بفحص كل سيارة وموافقتها على تشغيلها.
المادة (43) : الرقم المسلسل على أجزاء السيارة المهمة: كل سيارة يصرح بتشغيلها تعطى رقما مسلسلا خاصا يوضع بمعرفة المحافظة على الأجزاء المهمة من كل من القاعدة (الشاسيه) والصندوق والمحرك.
المادة (44) : العمال والمستخدمون السائق والمحصل: يكون لكل سيارة سائق ومحصل.
المادة (45) : السائق: يشترط في السائق الذي يستخدمه الملتزم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عمومية تبيح له قيادة سيارات الأتوبيس بعد أن يثبت: (1) أن سنه لا تقل عن 21 سنة كاملة بمقتضى شهادة ميلاد. (2) أنه لائق للعمل صحيا وذلك بشهادة من الهيئة الطبية المنوط بها فحص السائقين من قبل بوليس محافظة القاهرة لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة شهور تدل على أنه سليم من الأمراض البدنية والنفسية التي من شأنها إضعاف مقدرته على قيادة سيارات الأتوبيس وأنه خال من عوارض التسمم من جراء تعاطي الكحول أو المخدرات وأن قوة كل من عينيه لا تقل عن النصف حسب جدول علامات فيتل وأنه يستطيع سماع دقات ساعة روسكف على بعد ثلاثة أمتار وهو معصوب العينين. (3) أنه غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس لمدة تزيد عن ستة شهور في جنحة وأنه غير عائد في جرائم السكر أو جرائم قانون المواد المخدرة. وذلك بمقتضى مستخرج من قلم السوابق لم يمض على صدوره أكثر من ثلاثة شهور. (4) وأن يثبت من اختياره بمعرفة موظف فني منتدب من البوليس أنه كفء تماما لقيادة السيارات الثقيلة وأنه ملم إلماما كافيا بعمل محرك السيارة وبجميع القوانين واللوائح الخاصة بتسيير السيارات. ويجوز للبوليس وللبلدية طلب إعادة النظر في كل أو بعض التراخيص الممنوحة لسائقي سيارات الأتوبيس.
المادة (46) : واجبات السائق: السائق مسئول عن سير السيارة وعن مراعاة المواعيد وعليه أن يقف في جميع المواقف, كما يجب عليه أن يقف بناء على أمر البوليس أو أمر مندوبي البلدية المنوطة بهم المراقبة وعليه أن ينبه الجمهور عند اقتراب السيارة بواسطة جهاز التنبيه وعليه ألا يستعمل هذا الجهاز إلا عند الحاجة مع مراعاة تعليمات البوليس في هذا الشأن - وعليه أن يكون دائم الالتفات لحالة الطرق والمرور وأن يقف أو يبطئ كلما اقتضت ذلك الظروف. ومحظور على السائق أن يتكلم أو يدخن أو يشغل نفسه بأي أمر آخر أثناء سير السيارة.
المادة (47) : المحصل: يجب أن تتوافر في المحصل جميع المؤهلات البدنية والنفسية والأخلاقية الواجب توافرها في السائق وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة. ويجتاز المحصل فحصا طبيا أمام طبيب ينتدبه البوليس للتثبت من سلامة بنيته وخلوه من جميع العيوب البدنية والنفسية المشار إليها في المادة 45 ويجب عليه تقديم نفس الأوراق المطلوبة من السائق. ويشترط في المحصل ألا تكون قد صدرت ضده أحكام من المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 45, كما يشترط فيه ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لسرقة أو نصب أو تبديد أو لأية جريمة ماسة بالآداب مهما كانت مدة العقوبة المقضي بها.
المادة (48) : واجبات المحصل: على المحصل أن يعامل الركاب بالحسنى وأن يراقب حسن النظام داخل السيارة وأن ينفذ التدابير التي تقررها السلطات المختصة وعليه أن يراعي: (1) عدم السماح لأحد بالصعود إلى السيارة في المواقف إلا بعد نزول من يرغب في ذلك. (2) عدم السماح بركوب أشخاص يزيدون عن العدد المرخص به. (3) عدم السماح للركاب بإشغال أماكن الجلوس بحقائب أو بضائع أو غيرها. (4) عدم السماح للكلاب بالصعود إلى السيارة. (5) ألا يقع للركاب ما يضايقهم. (6) عدم السماح بركوب الأشخاص الذين يحدثون غوغاء والسكارى والمصابين بأمراض منفرة ومن يكونون في حالة قذرة ظاهرة. (7) عدم السماح بدخول سوائل قابلة للالتهاب أو بالونات منفوخة بالغاز.
المادة (49) : واجب المحصل عند السير: يجب على المحصل ألا يعطي الإشارة بتسيير السيارة إلا بعد أن يتحقق من أن جميع الركاب آمنون من الخطر وعليه ملاحظة مراعاة الركاب لأحكام اللوائح المعلقة داخل السيارة وأن السلالم المتحركة بالسيارة إن وجدت في وضع لا يتمكن معه الركاب من الصعود إليها أو النزول منها أثناء سيرها وأن عدد الركاب لا يتجاوز العدد المقرر وأن الأجراس والمصابيح واللوحات موضوعة في أمكنتها الواجب وضعها فيها.
المادة (50) : صرف التذاكر وإعطاء الإشارات للسائق: يقوم المحصل بصرف التذاكر وباستلام ثمنها - ويجب أن تكون معه دائما نقود صغيرة وعلى الملتزم أن يزوده بالقدر الكافي منها وأن يراعى توفر هذه النقود لدى نظار المحطات على أن المحصل ليس ملزما باستبدال أوراق النقد التي تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين قرشا. ويقوم المحصل بإصدار الأوامر إلى السائق بتسيير السيارة أو وقوفها بالكيفية المتفق عليها (جرس أو صفير ..... إلخ). وهو مسئول عن نظافة السيارة.
المادة (51) : المفتشون: يقوم مفتشون بالإشراف على أعمال السائقين والمحصلين ونظار المحطات في نهايات الخطوط. ويشترط فيهم الإلمام بالقراءة والكتابة وعليهم أن يقدموا شهادة تحقيق شخصية دالة على عدم وجود سوابق لهم أسوة بالمحصلين.
المادة (52) : أردية السائق والمحصل والمفتش والناظر: يجب على السائقين والمحصلين والمفتشين ونظار المحطات الذين يعملون على جميع الخطوط أن يرتدوا أثناء تأدية أعمالهم أردية متفقة في الشكل واللون توضع على الجهة اليسرى منها علامة تحمل رقما مسلسلا - على أن يكون لكل فئة منهم ملابس من لون واحد. وتكون هذه الأردية في الصيف من التيل وفي الشتاء من الصوف وذلك طبقا للنموذج الذي توافق عليه البلدية. وعلى الملتزم أن يعطي مجانا وبالتوالي كل سنتين للسائقين والمحصلين والمفتشين ونظار المحطات: (1) رداء شتويا ومعطفا من الصوف. (2) رداءين صيفيين. ويجب أن يكون زيهم دائما في حالة نظيفة ومقبولة. وفي حالة وقوع مخالفة لأحكام هذه المادة يجوز لرجال البوليس ولموظفي البلدية المنوطة بهم المراقبة أن يمنعوا تسيير السيارة.
المادة (53) : واجب الملتزم فيما يتعلق بأداء السائق والمحصل والمفتش لواجباتهم: يجب على الملتزم أن يتخذ كل ما من شأنه أن يؤدي السائقون والمحصلون والمفتشون ونظار المحطات واجباتهم بما يوفر للجمهور راحته أثناء ركوب السيارات والنزول منها وأثناء وجودهم داخلها.
المادة (54) : المستخدمون والعمال: يجب على الملتزم أن يستخدم عددا كافيا من المستخدمين والعمال بحيث لا يحدث مطلقا أي خلل في انتظام واستمرار العمل أو أي جزء منه ويجب أن يكونوا جميعا مصريين على أنه يجوز الاستعانة بذوي الخبرة الفنية من الأجانب. ويجب أن توافق مصلحة العمل على العقد الذي يبرمه الملتزم مع العمال خلال الثلاثة الشهور التالية لتاريخ منحه الالتزام. ويتبع ذلك أيضاً في كل تعديل للعقد المذكور.
المادة (55) : استخدام من سبق اشتغالهم لدى المستغلين السابقين: مع مراعاة أحكام المواد 47 و51 و54 يجب على الملتزم أن يستخدم جميع المستخدمين والعمال الذين كانوا حتى تاريخ بدء الالتزام يعملون لدى مستغلي خطوط أتوبيس مدينة القاهرة عددا يتناسب مع الخطوط التي منح له التزام استغلالها وذلك بذات الشروط والأجور التي كانوا يتقاضونها في ذلك التاريخ مع اعتبار مدة الخدمة القديمة متصلة بمدة الخدمة الجديدة على أن يطبق على العمال كادر عمال النقل المشترك بمدينة الإسكندرية وأن يتعهد الملتزم بمراعاة ما قد يدخل على هذا الكادر من تعديلات. ويتعهد من يرسو عليه الالتزام بإتباع إحدى الوسائل الثلاث الآتية ضمانا لصرف ما يستحقه العمال والمستخدمون من مكافآت نهاية الخدمة: (أولا) إيداع مبلغ سائل في أحد البنوك - سنويا يمثل المكافآت ويخصص فقط لهذا الغرض ولا يجوز للملتزم أن يتصرف فيه في غير ما خصص له على أن يرسل الملتزم بيانا وافيا منه عقب نهاية كل سنة من سنوات الالتزام إلى المجلس البلدي ويشترط أن يكون هذا البيان معتمدا من البنك. (ثانيا) الاتفاق مع إحدى شركات التأمين أو إنشاء صندوق ادخار مستقل خاضع لإشراف وزارة المالية ـ إدارة التأمينات - وذلك لتكون شركة التأمين أو صندوق الادخار مسئولا عن الوفاء بالمكافأة. (ثالثا) تقديم كتاب اعتماد من أحد البنوك المعتمدة في مدى أسبوعين عند بداية كل سنة من سنوات الالتزام إلى المجلس البلدي وذلك ضمانا لجميع المكافأة المستحقة عن السنة المقدم عنها الكتاب المذكور والسنوات السابقة له ولا يعمل بكتاب الاعتماد إلا بعد موافقة المجلس البلدي. ويعطى العمال الذين سيلتحقون بالعمل مع الملتزم الجديد إقرارات تتضمن قبولهم عدم صرف المكافآت المستحقة لهم قبل المستغلين القدامى. فإذا اختار الملتزم الوسيلة الأولى أو الثالثة أودعت المكافأة البنك وتستحق هذه المبالغ وفوائدها للعمال وتعتبر حقا خالصا لهم ولا يجوز للعامل سحبها إلا عند انقضاء العلاقة بينه وبين رب العمل الجديد. وإذا اختار الوسيلة الثانية تدفع المكافأة السابقة للعامل قسطا وحيدا في بوليسة التأمين على أساس قبضها عند انقضاء خدمته أو الوفاة حسبما يختار العامل أو تودع هذه المكافأة صندوق الادخار إذا اختار الملتزم ذلك بالنسبة للمكافأة المستقبلة مع حصول العامل على الفائدة التي تقرر لذلك. ولا تصرف المكافأة إلا للعامل أو للمستفيدين بها. ولا يجوز للعمال التنازل عن هذه المكافآت. وإذا أخل الملتزم الجديد بأي حكم من أحكام هذه المادة كان جزاء ذلك سحب الالتزام. ويسقط التزام المستغل الجديد باستخدام العمال القدامى وفقا لحكم هذه المادة إذا رفضوا إعطاء الإقرار المتقدم الذكر.
المادة (56) : العقوبات التأديبية: تتبع في شأن العقوبات التأديبية الأحكام العامة المنصوص عنها في قانون عقد العمل الفردي. وللملتزم أن يقترح - في حدود هذه الأحكام العامة - وضع نظام تأديبي يوافق عليه المجلس البلدي قبل اعتماده من مصلحة العمل.
المادة (57) : الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال: تودع الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال في مصرف بالفائدة ويفتح لها حساب خاص - ويتم التصرف فيها وفقا لأحكام قانون عقد العمل الفردي.
المادة (58) : المنازعات: يفصل في المنازعات التي تقوم بين الملتزم وبين المستخدمين والعمال على الوجه المبين في القوانين واللوائح الخاصة بالعمل.
المادة (59) : تسيير جميع السيارات: يجب على الملتزم أن يسير فعلا على الخطوط التي منح التزام استغلالها جميع السيارات فيما عدا الاحتياطي وذلك في ساعات الزحام وأن يسير في غير تلك الساعات عددا من تلك السيارات يكون كافيا لسد حاجة جمهور الركاب في تلك الأوقات وتحدد بقرار من المجلس البلدي ساعات الزحام التي يجب تسيير جميع السيارات فيها في كل خط والحد الأدنى لعدد السيارات في غير ساعات الزحام وفترات تشغيلها. ويجب على الملتزم أن يعد سجلا تدون به الدورات ووقت قيام كل سيارة وسجلا آخر يدون به وقت وصول كل سيارة إلى غايتها.
المادة (60) : التأمين ضد الحوادث: لا يجوز للملتزم تسيير أية سيارة قبل أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من الحكومة بقيمة تضمن تعويض الركاب وغيرهم عن جميع الأخطار التي يتعرضون لها في أشخاصهم وأموالهم من السيارة أو بسببها وذلك بواقع ألفي جنيه على الأقل عن كل شخص من الأشخاص المرخص للسيارة بنقلهم. وهذا التأمين لا يعفي الملتزم من أية مسئولية مباشرة أو غير مباشرة قبل الركاب أو غيرهم. ويجوز للملتزم بموافقة وزارة المالية وبالشروط التي تقررها أن يأخذ على عاتقه القيام شخصيا بجزء من هذا التأمين وأن ينشئ لديه رصيدا لهذا الغرض يكون استغلاله والتصرف فيه خاضعا للشروط المذكورة.
المادة (61) : زيادة عدد السيارات: للمجلس البلدي أن يقرر زيادة عدد السيارات على كل خط بنسبة لا تزيد على الخمس إذا اقتضت الحالة ذلك, ويجب على الملتزم تنفيذ ذلك خلال الستة الشهور التالية لإخطاره بقرار المجلس الصادر في هذا الشأن. وللمجلس البلدي أن يكرر تقرير الزيادة بعد فوات سنتين على الأقل من تاريخ تقرير الزيادة السابقة.
المادة (62) : سرعة السيارات: لا يجوز أن تزيد أقصى سرعة للسيارات عن السرعة التي تحددها لائحة السيارات, كما لا يجوز أن تزيد السرعة عند تقاطع خطوط الترام والانحناءات عن سرعة سير رجل عادي. ويجوز تعديل السرعة بناء على أوامر البوليس في الخطوط التي يرى أن التعديل بالنسبة لها تقتضيه اعتبارات الأمن العام. وإذا سارت سيارة خلف أخرى وجب ألا تقل المسافة بينهما عن خمسة عشر مترا.
المادة (63) : قواعد السير: يجب أن تلزم سيارات الأتوبيس باضطراد الجانب الأيمن للطريق ولا يجوز لسيارة أتوبيس أن تسبق سيارة أتوبيس أخرى أثناء سيرها - كما لا يجوز لها أن تسبق أية سيارة أخرى ما لم يكن على مسيرتها اتساع كاف.
المادة (64) : الوقوف والانتظار بالمواقف: يجب ألا تقف سيارات الأتوبيس لصعود الركاب أو نزولهم إلا في المواقف المحددة لذلك - ولا يجوز أن تقف أكثر من الوقت اللازم للصعود والنزول.
المادة (65) : المحطات والمواقف: تحدد البلدية بالاتفاق مع البوليس وبعد أخذ رأي الملتزم موقع المحطات عند بداية ونهاية كل خط وموقع المواقف - ويتبع ذلك أيضا في تعديل أو تغيير أو إلغاء المحطات والمواقف المذكورة سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة. ويجب أن تقام عند كل موقف مظلة من المواسير والحديد المشغول لها حاجز من السلك وسقف من الاترنيت طبقا للنموذج المعتمد من البلدية أما في بدايات ونهايات الخطوط فيجب إقامة استراحات من نفس طراز المحطات طبقا للنموذج المعتمد. وعلى الملتزم صيانة هذه المنشئات ودهانها سنويا والمحافظة على نظافتها كما يجب عليه أن يعين العمال اللازمين للقيام بتنظيف الاستراحات والمواقف أولا بأول وللقيام بتنظيف السيارات وتطهيرها في نهاية كل رحلة طبقا لتعليمات البلدية. وتقوم البلدية بصيانة أرضية المواقف وتجديدها وعلى الملتزم أن يدفع لها نفقات هذه الصيانة والتجديد.
المادة (66) : المواعيد: يحدد الملتزم بالاتفاق مع البلدية مواعيد تسيير السيارات على كل خط في مبدأ كل من فصلي الصيف والشتاء - وعليه أن يراعي هذه المواعيد بدقة. وللبلدية أن تعدل في هذه المواعيد وأن تطلب زيادة عدد مرات قيام السيارات برحلات كاملة على كل أو بعض الخطوط - أو برحلات على جزء أو أجزاء من خط أو من عدة خطوط ينتهي كل منها في محطة متوسطة تحددها البلدية - بشرط ألا يترتب على الزيادة المذكورة زيادة في عدد السيارات المخصصة لكل خط بنسبة تزيد على 25% منها. وللبلدية أن تخفض عدد الرحلات إذا طلب الملتزم ذلك وأثبت أن هناك مبررا لطلبه. وعلى الملتزم أن يعلق في الاستراحات والمظلات وفي داخل السيارات بيانا بمواعيد تسيير السيارات.
المادة (67) : خط السير وتعديله: يجب في تسيير السيارات التزام خط السير المحدد لكل خط من خطوط الأتوبيس وللمجلس البلدي أن يعدل سير أي خط وأن يمده ويفرعه حسبما تقتضيه حاجة الجمهور أو اتساع العمران بالمدينة أو الصالح العام. ويجوز للبوليس بالاتفاق مع البلدية لأسباب متعلقة بالأمن أو بالنظام أن يقلل أو يمنع بصفة مؤقتة سير سيارات الأتوبيس في شارع أو أكثر. ولا يكون للملتزم في الحالات المتقدمة أن يطالب بأي تعويض بل يلتزم بالاستمرار في استغلال الخطوط طبقا لقرارات المجلس البلدي وتعليمات البوليس.
المادة (68) : تعطيل تسيير الخطوط: وليس للملتزم أيضا أن يطالب بأي تعويض عما يحدث من اضطراب أو انقطاع في تسيير الخطوط بسبب إجراءات وقتية استلزمها النظام أو أعمال البوليس أو بسبب قيام البلدية أو الحكومة أو الأفراد أو الشركات المرخص لهم بذلك بإجراء أعمال في الطريق العام أو تحته أو لأي سبب آخر منشؤه حق الحكومة أو البلدية في استعمال الطريق العام.
المادة (69) : صيانة السيارات: يجب على الملتزم أن يتولى صيانة السيارات على الوجه الأكمل وأن يقوم بجميع ما تتطلبه من وقت لآخر من إصلاحات وأن يحتفظ دائما بالمهمات اللازمة للصيانة والتجديد.
المادة (70) : الفحص عند تعديل أو إصلاح السيارة: إذا أدخل على محرك السيارة أو قاعدتها تعديلات أو إصلاحات من شأنها التأثير في متانتها أو عدم إمكان تمييزها وجب تقديمها إلى الجهات المختصة لفحصها وإثبات التعديلات التي أدخلت عليها في الرخصة الخاصة بها مع أداء الرسوم التي قد تستحق عليها نتيجة لهذا التعديل.
المادة (71) : السيارات غير الصالحة: كل سيارة تقرر البلدية أنها أصبحت في حالة سيئة تستدعي تغييرها يجب على الملتزم أن يستبعدها من الخدمة فورا وأن يستبدل بها سيارة جديدة.
المادة (72) : المراقبة الفنية ودفتر خدمة السيارات: تمكينا لمراقبة الالتزام من الوجهة الفنية يجب على الملتزم أن يمسك دفترا في كل مستودع (جراج) تدون فيه البيانات الخاصة باستخدام السيارات باللغة العربية - وتخصص لكل سيارة صفحة من الدفتر تبين فيها حالتها من حيث تاريخ البدء في تشغيلها وطراز آلتها وماركتها ورقم محركها وقوته بالحصان ورقم قاعدتها (الشاسيه) وطراز بنائها (الكاروسيري) واستهلاكها للوقود (بنزين وسولار وزيت وشحم) عن كل مائة كيلو متر وما أدته من عمل وما وقع لها من حوادث وما أدخل عليها من إصلاحات وتعديلات وما أجري من تجديد في أجزائها المختلفة - ويجب أن تكون هذه الدفاتر مستوفاة في كل وقت ولموظفي البلدية المنوط بهم التفتيش أن يراقبوا إمساك هذه الدفاتر وأن يتحققوا من صحة البيانات الثابتة بها بمطابقتها على السيارات والمستودعات والورش أو في الطريق العام.
المادة (73) : التفتيش: يقوم بالتفتيش موظفو البلدية المنوطة بهم المراقبة ويزود هؤلاء الموظفون بتذاكر إثبات شخصية معتمدة من البلدية ومختومة بخاتم الملتزم - تبيح لهم ركوب السيارات والتفتيش عليها أينما وجدت ويكون لهم حق الدخول في الورش والمستودعات في أي وقت. وعلى الملتزم أن يتحمل مصاريف انتقال هؤلاء الموظفين المنوطة بهم المراقبة فعليه أن يدفع سنويا عن كل خط من الخطوط التي منح له التزام استغلالها مبلغ خمسين جنيها لكي تشتري البلدية بجملة المبلغ المدفوع عن جميع الخطوط سيارة وموتوسيكلات لاستعمالها في مراقبة استغلال الالتزام وتنفق منه على صيانتها وتزويدها بالوقود.
المادة (74) : التحسين في السيارات: إذا وجدت وسائل مستحدثة من شأنها التحسين في نظام الإشارات في السيارات أوالإنارة أوالسلالم أو الأبواب أو الفرامل أو التهوية أو النظافة أو غير ذلك جاز للمجلس البلدي - بعد الوقوف على وجهة نظر الملتزم - أن يقرر إدخال هذه الوسائل في السيارات المستخدمة في الالتزام - وعلى الملتزم أن يقوم بتنفيذ كل ما يطلب منه في هذا الشأن - وكل سيارة لا يتم فيها تنفيذ ذلك لا يجوز للملتزم استخدامها بعد انتهاء المدة السارية لرخصة تسييرها.
المادة (75) : عدم جواز التصرف في السيارات والمهمات. لا يجوز للملتزم أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يستبدل أو يتصرف بأية طريقة كانت في كل أو بعض السيارات والمهمات الثابتة أو المتنقلة بدون ترخيص سابق من بلدية القاهرة. وتبدي البلدية رأيها في طلب الترخيص خلال الثلاثين يوما التالية لتقديمه، وللمجلس البلدي في حالة مخالفة الملتزم لحكم هذه المادة أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (76) : أمن الركاب والجمهور وانتظام الخدمة: إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن أصبح أمن الركاب أو الجمهور مهددا بسبب سوء حالة المهمات أو أن تعطل تسيير خطوط الأتوبيس تعطيلا كليا أو جزئيا - فللبلدية في هذه الحالة أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة لعلاج ذلك فورا - وترسل إلى الملتزم إنذارا بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول تحدد له فيه موعدا للقيام بما يكفل سلامة الركاب والجمهور واستئناف العمل بانتظام - فإذا انتهى الموعد المحدد في الإنذار دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما تضمنه - جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (77) : التعريفة - تحصيل الأجور والإعفاء منها مراعاة التعريفة: لا يجوز للملتزم أن يعمل بغير التعريفة المعتمدة. وعليه أن يعلق في الاستراحات والمظلات وبداخل السيارات بيانا بتعريفة الخط الذي تسير عليه.
المادة (78) : إعادة النظر في التعريفة: للمجلس البلدي أن يعيد النظر في التعريفة في نهاية كل ثلاث سنوات من مدة الالتزام - إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك.
المادة (79) : تحصيل أجور النقل - والاشتراكات: تحصل الأجور من جميع الركاب على قدم المساواة. ويجوز صرف الاشتراكات الآتي بيانها على خط أو قسم وأكثر من خط كما يجوز صرف تلك الاشتراكات على أكثر من خط أو على أقسام في عدة خطوط بالشروط الآتية: (1) اشتراكات عادية بالتخفيض وقدره 15% من الأجور ذهابا وإيابا مرة واحدة. (2) اشتراكات لموظفي الحكومة ومستخدميها بتخفيض قدره 20% ويشترط لمنح اشتراكات الموظفين والمستخدمين من تقديم شهادة معتمدة من مدير المصلحة التابعين لها. ولا يجوز إطلاقا صرف اشتراكات مجانية من أي نوع كانت. ويجب صرف اشتراكات للطلبة بتخفيض قدره 40% على ألا يستعمل بعد الساعة التاسعة مساء.
المادة (80) : الإعفاء من الأجرة: يعفى من دفع الأجرة رجال البوليس بالقاهرة المرتدون ملابسهم الرسمية وسعاة البريد والتلغراف بالقاهرة المرتدون ملابسهم الرسمية إذا كانوا حاملين ما يثبت شخصيتهم وأنهم قائمون بأداء عملهم - بشرط ألا يشغل هؤلاء جميعا أكثر من محلين في السيارة الواحدة, ويكتفي بالنسبة إلى ضباط المباحث ورجال البوليس الملكي بتقديم ما يثبت شخصيتهم وأنهم قائمون بعملهم. ويعفى من دفع نصف الأجرة رجال بوليس الأقاليم ورجال الجيش بمختلف أسلحته وضباط المراقبة الجوية ومساعدوهم التابعون لمصلحة الطيران المدني بشرط أن يكونوا جميعا مرتدين ملابسهم الرسمية وحاملين ما يثبت شخصيتهم. ويعفى من دفع الأجرة الأطفال الذين لا يتجاوز طولهم خمسة وسبعين سنتيمترا بشرط أن يحملهم مرافقوهم، ويعفى من دفع نصف الأجرة الأطفال الذين لا يتجاوز طولهم مترا واحدا.
المادة (81) : الإتاوة دفع الإتاوة: يجب على الملتزم أن يدفع إلى البلدية الإتاوة التي تعهد بدفعها وتدفع هذه الإتاوة شهريا خلال العشرين يوما التالية للشهر المستحقة عنه على الأكثر - ويلتزم الملتزم بدفع فائدة قدرها 5% سنويا عن كل مبلغ من الإتاوة يتأخر في دفعه - وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقه دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إلى اتخاذ أي إجراء قضائي. ويجب على الملتزم عند قيامه بدفع أي مبلغ من الإتاوة أن يقدم إلى البلدية مستخرجا من دفاتره مبينا فيه مجموع الإيرادات المحصلة أثناء الشهر لحساب الإتاوة. وإذا تأخر الملتزم عن دفع أي مبلغ من الإتاوة المستحقة خلال أسبوع من تاريخ إخطار البلدية له بذلك بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (82) : الإيراد الكلي الذي تحتسب على أساسه الإتاوة: يدخل في الإيراد الكلي الذي تحتسب على أساسه الإتاوة جميع الإيرادات الناتجة عن استغلال الالتزام - وعلى الأخص الإيرادات المتحصلة من: (1) نقل الركاب. (2) الإعلانات سواء ما كان منها بالسيارات أو بالمواقف أو على التذاكر أو غير ذلك. كما يدخل في حساب هذا الإيراد أجور السيارات التي قد يرخص للملتزم بتأجيرها طبقا لحكم المادة 75.
المادة (83) : الاحتياطي الخاص لتجديد السيارات: على الملتزم أن يستنزل سنويا من الإيراد الكلي مبلغا يخصص لإنشاء احتياطي خاص - لتجديد السيارات. وهذا الاستنزال الذي يجب إجراؤه قبل كل استنزال للاحتياطي العام لا يجوز أن يقل عن النسبة المحددة لاستهلاك السيارات المستعملة في كل خط وهي النسبة المحددة للاستهلاك في المادة 7. ولا يستعمل الاحتياطي إلا فيما خصص له وينتهي التزام المستغل بتكوينه بالنسبة لكل سيارة بعد إتمام استهلاكها وإحلال سيارة جديدة محلها إلا بالنسبة لسيارات البنزين الخفيفة فلا تنتهي إلا بتكوينه مرتين وإحلال سيارتين محلها.
المادة (84) : المراقبة المالية المراقبة المالية ولغة المحررات: يجب على الملتزم أن يمسك باللغة العربية حسابا مفصلا لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالالتزام وعليه أن يضع هذا الحساب في مكتبه تحت تصرف الموظفين المنوطة بهم المراقبة - وعليه أن يقدم لهم هذا الحساب في أي وقت مع المستندات المؤيدة له وأن يقدم لهم ما يطلبونه من بيانات فنية وإدارية وحسابية - وأن يمكنهم من مراقبة أعماله ومراجعة حساباته ومن التحقق من صحة ما يقدمه من بيانات. ويجب أن تكون جميع مكاتبات ومطبوعات الملتزم ومحرراته الخاصة بإدارة العمل باللغة العربية.
المادة (85) : أحكام جزائية جزاء الإخلال بالشروط: إذا أخل الملتزم أو أحد ممن يستخدمهم بشرط من الشروط المبينة بالمواد 34، 54، 59، 64، 75، 77، 79 كان جزاء الملتزم على هذا الإخلال ما يأتي: (1) في حالة قبول ركاب أكثر من العدد المقرر بأية سيارة يلتزم بدفع مبلغ خمسين قرشا عن كل راكب يزيد عن العدد المقرر. (2) في حالة الإخلال بحكم المادة 54 الخاصة باستخدام العمال والمستخدمين يلتزم بدفع جنيهين يوميا عن كل شخص يكون استخدامه موضوع المخالفة. (3) في حالة تشغيل سيارات أقل من العدد المقرر على أي خط يلتزم بدفع خمسين جنيها يوميا عن كل سيارة يتأخر عن تسييرها حتى تزول المخالفة مع عدم الإخلال بحق المجلس البلدي في سحب الالتزام. (4) في حالة وقوف أية سيارة في أحد المواقف لمدة أكثر من الوقت اللازم لصعود الركاب ونزولهم يلتزم بدفع جنيه عن كل مرة تقع فيها هذه المخالفة. (5) في حالة قيامه بتأجير أية سيارة من سيارات الأتوبيس بدون ترخيص من البلدية يلتزم فضلا عن استحقاق الإتاوة بدفع مبلغ خمسة جنيهات عن كل رحلة تقوم بها السيارة المؤجرة. (6) في حالة الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعريفة وبتحصيل الأجور وبالاشتراكات يلتزم بدفع مبلغ خمسة جنيهات عن كل مخالفة وعن كل يوم تستمر فيها المخالفة إلى أن تزول وفي حالة تكرار الإخلال بهذه الأحكام يجوز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام. وإذا خالف الملتزم أو أحد ممن يستخدمهم أي شرط آخر من شروط الالتزام أو إذا لم ينفذ الأوامر التي تصدر إليه من البلدية أو من البوليس في شأن تنفيذ هذه الشروط أو أحكام القوانين واللوائح يلزم الملتزم بدفع جنيهين عن كل مرة تقع فيها هذه المخالفة أو عن كل يوم من الأيام التي يتأخر فيها عن تنفيذ الشروط أو الأمر. وكل ذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات الجنائية المقررة بالقوانين واللوائح وبحق المجلس البلدي في سحب الالتزام في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وتعتبر مخالفة الشرط أو الأمر ثابتة بصفة نهائية متى حرر بها محضر بمعرفة أحد الموظفين المنوط بهم ذلك. ويتولى مدير عام البلدية أو من ينيبه عنه توقيع الجزاءات المالية على الملتزم ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. ويعلن الملتزم بالمبالغ الواجب عليه دفعها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وإذا تأخر الملتزم عن دفع تلك المبالغ خلال الأسبوع التالي لإعلانه بذلك تخصم من التأمين. وعلى الملتزم أن يعيد دفع المبالغ المخصومة من التأمين لكي يبقيه كاملا غير منقوص خلال الأسبوع التالي لإخطاره بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإلا جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (86) : انقضاء الالتزام - واسترداده أحكام انقضائه بانتهاء مدته: ينقضي الالتزام بانتهاء مدته - وتؤول إلى المجلس البلدي جميع المنشآت الثابتة التي أنشأها الملتزم بالطريق العام (كالمحطات والمظلات والاستراحات والأكشاك ..إلخ) والمستخدمة خلال مدة الالتزام كما تؤول إليه جميع السيارات التي يجب على الملتزم تسليمها إليه فورا صالحة للاستعمال وبحالة جيدة وكل ذلك دون أي مقابل أو تعويض للملتزم. وللمجلس البلدي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الالتزام أن يقرر الاستيلاء على إيرادات الالتزام - لاستخدامها في إصلاح وتجديد السيارات وذلك إذا لم يعد الملتزم عدته للقيام بذلك على أكمل وجه. ولا يجوز للمجلس البلدي إجراء ما تقدم بالفقرة السابقة إلا بعد إرسال كتاب موصى عليه للملتزم وعدم قيام هذا الملتزم بالبدء في التجديد أو الصيانة خلال أسبوعين من وقت إرسال هذا الكتاب إليه أو عدم إنجاز ذلك خلال المدة المعقولة التي تتسع للتجديد أو الصيانة. ولا يجوز أن تزيد هذه المدة عن ثلاثة شهور. وعلى الملتزم عند انتهاء مدة الالتزام أن يدفع إلى عماله ومستخدميه المبالغ المستحقة لهم بسبب الفصل من الخدمة.
المادة (87) : استرداد الالتزام: يجوز للمجلس البلدي أن يسترد الالتزام في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من مدته وذلك بعد إخطار الملتزم بثلاثة شهور. وفي هذه الحالة يستولي المجلس البلدي على جميع المنشآت التي أقامها الملتزم بالطريق العام وعلى جميع السيارات ويكون مسئولا قبل الملتزم عن دفع مقابل الاسترداد والتعويض المناسب عن المدة الباقية من الالتزام. ويكون مقابل الاسترداد هو قيمة الموجودات بعد خصم الاستهلاك السابق على أن يراعى في ذلك أن جميع الموجودات كانت ستؤول إلى المجلس البلدي وهي بحالة جيدة بدون مقابل في نهاية مدة الالتزام. كما يحسب التعويض السنوي عن المدة الباقية من الالتزام على أساس متوسط ربح العامين السابقين للاسترداد بعد خصم فائدة بالمعدل الذي يجري به العمل في السوق وقت الاسترداد مقابل التعديل برد رأس المال للمستغلين.
المادة (88) : الوفاة: ينقضي الالتزام إذا كان الملتزم شخصا طبيعيا وتوفي أثناء مدة الالتزام على أنه يجوز بقرار من المجلس البلدي التصريح بإحلال ورثة الملتزم محل مورثهم إذا كان من بينهم من هو كفء لاستغلال الالتزام أو كان من ينوب عنهم كفئا لذلك.
المادة (89) : الإفلاس والإعسار: ينقضي الالتزام في حالة إفلاس الملتزم أو إعساره.
المادة (90) : السحب: ينقضي الالتزام بسحبه في الأحوال الجائز فيها ذلك. ويجب في جميع الأحوال أن يصدر بالسحب قرار من المجلس البلدي.
المادة (91) : أحكام انقضاء الالتزام قبل انتهاء مدته: إذا انقضى الالتزام قبل انتهاء مدته بسبب غير استعمال المجلس البلدي لحقه في الاسترداد وغير الوفاة - يصبح التأمين الذي أودعه الملتزم من حق المجلس البلدي, كما تصبح جميع المنشئات الثابتة بالطريق العام وجميع السيارات مملوكة للمجلس البلدي بدون دفع أي مقابل أو تعويض للملتزم ويستولي المجلس البلدي على تلك المنشآت والسيارات بالطريق الإداري وبدون اتخاذ أية إجراءات أخرى.
المادة (92) : أحكام ختامية قرارات المجلس البلدي في شأن المزايدة والالتزام: جميع القرارات التي تصدر من المجلس البلدي في شأن المزايدة أو الالتزام تخضع للأحكام الخاصة بوجوب التصديق عليها طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1949.
المادة (93) : خضوع الملتزم للقوانين والتزامه بالضرائب والرسوم: يخضع الملتزم لجميع القوانين واللوائح القائمة والتي تصدر مستقبلا وعلى الأخص القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق العامة وعليه أن ينفذ كافة التدابير المتعلقة بالأمن والنظام التي تأمر بها الجهات المختصة. وعلى الملتزم أن يدفع كافة الضرائب والرسوم المقررة والتي تقرر مستقبلا.
المادة (94) : مسئولية الملتزم: الملتزم مسئول وحده عن كافة الحوادث والأضرار التي تنشأ عن استغلال الالتزام وعن كل المطالبات التي تترتب على ذلك وعن أفعال مستخدميه وعماله وعن حالة المهمات وكيفية الاستغلال وعن كل ما يتعلق بالالتزام.
المادة (95) : عنوان الملتزم: عنوان الملتزم (أو وكيله أو محله المختار) بالقاهرة الذي ترسل إليه كافة المكاتبات والإخطارات هو شركة أوتوبيس العاصمة (هيكل) بشارع شبرا رقم 181 بالقاهرة. وتعتبر الإخطارات والمكاتبات التي تترك للملتزم أو ترسل إليه بالبريد المسجل إلى العنوان المذكور كأنها أعلنت إليه إعلانا صحيحا وكل خطاب أو إخطار يرسل إليه بالبريد المسجل يعتبر كأنه وصل إليه في حينه إلا إذا ثبت عكس ذلك. وعلى الملتزم أن يخطر البلدية كتابة عن كل تغيير يحصل في عنوانه أو عنوان ممثله أو في محله المختار ولا تلزم البلدية بمراعاة هذا التغيير ما لم يتم إخطارها بذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن