بشأن تنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى الأمر العالي الصادر في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدّلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم المعدّلة له.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدّل بالقانون رقم 50 لسنة 1936.
وعلى المرسوم بقانون رقم 222 لسنة 1952 بمدّ ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان.
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية المعدّل بالقانونين رقمي 119 و148 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة المعدّل بالقوانين رقم 5 و77 لسنة 1950 و255 لسنة 1952.
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية المعدّل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1951 و255 لسنة 1952.
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد المعدّل بالقانونين رقمي 154 لسنة 1951 و255 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُردّ الرسوم الجمركية بأنواعها ورسوم الاستهلاك وعوائد الرصيف والبلدية التي تكون قد حُصِّلت على المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
ولا تُردَ الرسوم وغيرها مما نصت عليه الفقرة السابقة إلا إذا أعيد تصدير المصنوعات أو نقلت إلى منطقة حرة خلال سنة من تاريخ أداء رسوم الوارد.
ويُشترط أن يكون المُصدِّر هو المستورد نفسه. ولمصلحة الجمارك المجاوزة عن هذا الشرط إذا قدّمت إليها المستندات الكفاية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها.
وإذا كانت العمليات الصناعة التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غُيّرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدَّرة مما يدخل في صنعها عادةً الأصناف المستوردة ذاتها، ويُشترط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.
وتُردّ كذلك رسوم الإنتاج على الأصناف المحلية التي تكون قد استخدمت في صناعات محلية مُصدَّرة إلى الخارج.
المادة (2) : يُعيّن بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة مجلس الوزراء المصنوعات التي تُردّ عنها الرسوم والعوائد والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك.
وعلى المُصدِّرين إتباع التعليمات التي يُصدرها مدير عام مصلحة الجمارك وإمساك دفاتر قانونية وتخضع هذه الدفاتر لمراجعة موظفي الجمارك.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ـ وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت