تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأمر العالي الصادر في 4 أكتوبر سنة 1885 الخاص بالتصريح لمجلس النظار أن يأذن بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية، وعلى المرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت، وعلى المرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج، وعلى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1953 بتأجيل الضرائب المستحقة على شركات الملاحة البحرية الأجنبية، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم الدمغة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1953 الخاص بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكون لها خطورتها واتصالها بمصالح الدولة العليا حتى يتفرغ لرسم السياسة العليا في الداخل والخارج ولا يشغل وقته بالأمور العادية التي يكفي أن يبت فيها كل وزير في وزارته تحت مسئوليته الخاصة. وفي ضوء هذه الاعتبارات صدر القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها ونص فيه على أن اختصاصات مجلس الوزراء تتلخص فيما يأتي: (أ) وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. (ب) النظر في استصدار القوانين والمراسيم. (ج) بعض المسائل التي تنص القوانين على اختصاصه بها. واستثناء من ذلك النوع الأخير من الاختصاص رأت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هناك اختصاصات خولتها القوانين للمجلس لا يدعو الحال إلى إبقائها نظرا لأنها مسائل عادية يجب تركها للوزير المختص، ولذلك عدلت بعد صدور القانون رقم 222 لسنة 1953 بعض القوانين بحيث تخرج هذه المسائل من اختصاص مجلس الوزراء. ومشروع القانون المرافق يعرض لبعض المسائل التي تتناول أعمالا مما يقع في دائرة نشاط وزارة المالية والاقتصاد رؤى أن يكون الاختصاص فيها مطلقا لوزير المالية والاقتصاد وتحت مسئوليته الخاصة قياسا على مثيلاتها في القوانين السابقة. فالمادة الأولى من مشروع القانون المرافق تعدل المادة الأولى من الديكريتو الصادر في 14 أكتوبر سنة 1885 بالتصريح لمجلس النظار أن يأذن بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية التي تنص على أنه يجوز لمجلس النظار أن يأذن لأفراد الناس أو لشركات بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية ويكون ذلك بناء على طلب ناظر المالية بحيث تحيل اختصاص مجلس الوزراء إلى وزير المالية والاقتصاد. والمادة الرابعة تعدل الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 الخاص بنظام السماح المؤقت والتي تنص على أن "يعين بقرار يصدره وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة مجلس الوزراء الأصناف التي يسري عليها نظام الإعفاء المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها والشروط اللازمة لذلك بحيث تخول لوزير المالية والاقتصاد السلطة" التي كانت وقفا على مجلس الوزراء. والمادة الخامسة تعدل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 325 لسنة 1952 الخاص بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج لكي تجعل لوزير المالية والاقتصاد وحده أن يعين – دون الرجوع إلى مجلس الوزراء – المصنوعات التي ترد عنها الرسوم والعوائد والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك. والمادة السادسة تعدل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1953 الخاص بتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على شركات الملاحة البحرية الأجنبية فيحيل سلطة مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1953 إلى وزير المالية والاقتصاد. والمادة الثانية تعدل الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص برفض رسم أيلولة على التركات فتجعل من سلطة وزير المالية والاقتصاد حق إعفاء ما يؤول إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق الهبة أو الوقف الخيري أو بطريق الوصية وما في حكمها من الرسم كله أو بعضه. والمادة الثالثة تعدل المادة 16 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم الدمغة لتعطي لوزير المالية والاقتصاد الحق في الإعفاء المشار إليه في القانون والذي كان من حق مجلس الوزراء. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 4 أكتوبر سنة 1885 المشار إليه النص الآتي: "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يأذن للأفراد أو للشركات بإنشاء مخازن جمركية في المواني المصرية".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "يعين بقرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الأصناف التي يسري عليها نظام الإعفاء المؤقت والعمليات الصناعية التي تتم عليها والشروط اللازمة لذلك".
المادة (3) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "يعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد المصنوعات التي ترد عنها الرسوم والعوائد والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك".
المادة (4) : يستبدل بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "استثناء من أحكام المواد 12 و45 و47 و48 و53 و101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه يؤجل تحصيل الضريبة على القيم المنقولة والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المستحقة طبقا لأحكام ذلك القانون على شركات الملاحة البحرية الأجنبية إلى ميعاد يحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد بشرط أن تقدم هذه الشركات لمصلحة الضرائب الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الخزانة كاملا عند حلول الميعاد المذكور.
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: "ويجوز لوزير المالية والاقتصاد إعفاؤها من الرسم كله أو بعضه".
المادة (6) : يستبدل بالمادة 16 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "يحصل ممن يصدر مرسوم بمنحه الجنسية المصرية رسم قدره ثلاثون جنيها ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الإعفاء من كل الرسم أو بعضه بالنسبة إلى أي أجنبي ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ويحصل ممن يصدر له مرسوم بتغيير جنسيته المصرية رسم قدره خمسون جنيها.
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن