تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : المجالس البلدية التي تسري عليها أحكام هذا الباب هي: (1) المجالس البلدية القائمة الآن ما عدا بلدية الإسكندرية. (2) المجالس المحلية والمحلية المختلطة القائمة الآن إلا ما استثنيَ بقرار من وزير الصحة العمومية. (3) كل مجلس ينشأ في بلدة يبلغ سكانها خمسة عشر ألفا فأكثر إلا ما استثني بقرار من وزير الصحة العمومية. (4) كل مجلس ينشأ في بلدة يقل سكانها عن خمسة عشر ألفا ويرى وزير الصحة العمومية أن ظروفها تقتضي إنشاء مجلس بلدي فيها. وتنشأ المجالس الجديدة بقرار من وزير الصحة العمومية تعين فيه دائرة اختصاص كل منها.
المادة (2) : يؤلف المجلس البلدي من: (أ) المدير في حاضرة المديرية أو المدن الهامة التي يصدر بشأن رياستها قرار من وزير الصحة العمومية طبقا للمادة الثامنة والمحافظ في قاعدة المحافظة ومأمور المركز فيما عدا ذلك. (ب) أعضاء معينون بحكم وظائفهم بقرار من مجلس الوزراء يمثلون كلا من وزارات الصحة العمومية والأشغال العمومية والشؤون الاجتماعية والمالية. (ج) أعضاء منتخبين لا يقل عددهم عن 10 ولا يزيد على 18 طبقا للقرار الذي يصدره وزير الصحة العمومية.
المادة (3) : يجب أن يتوافر في الناخب الشرطان الآتيان: (أ) أن يكون اسمه مدرجا بأحد الجداول الانتخابية الخاصة بناخبي أعضاء مجلس النواب. (ب) أن يكون مالكا في حدود البلدة لعقار مبني أو شريكا فيه أو يشغل عقارا مبنيا عن طريق الانتفاع أو الاستحقاق في وقف أو كان مستأجرا لعقار أو ساكنا فيه مدة سنة سابقة على تاريخ الانتخاب.
المادة (4) : يكون مرشحا للعضوية في المجلس البلدي كل ناخب تكون القيمة الإيجارية لمسكنه أو لمحل عمله 24 جنيها فأكثر في السنة أو يدفع ضريبة مبان قيمتها جنيهان فأكثر في السنة، على ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويكون ملما بالقراءة والكتابة. ولا يجوز أن يكون الشخص المنتخب عضوا في أكثر من مجلس بلدي أو قروي واحد. فإذا انتخب في أكثر من مجلس وجب عليه أن يختار واحدا منها في ظرف ثمانية أيام من صيرورة انتخابه نهائيا فيها.
المادة (5) : تجري وزارة الداخلية الانتخابات طبقا للنظام الذي يوضع تفصيلا في لائحة تصدر بمرسوم.
المادة (6) : مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم وتبدأ هذه المدة من تاريخ دعوة المجلس للانعقاد، وقبل انتهاء مدة المجلس بشهرين تجرى انتخابات جديدة لمدة أخرى.
المادة (7) : علاوة على الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم يجوز في مجالس الثغور أن يعين عضو يمثل مصلحة الجمارك ويكون تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز في بعض المجالس البلدية أن يمثل العضو المعين أكثر من وزارة واحدة وللوزارات غير الممثلة في المجلس أن تندب موظفا أو أكثر عند النظر في أمر يتعلق بها. وهؤلاء المنتدبون يشتركون في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (8) : يكون المحافظ أو المدير رئيسا للمجلس في قاعدة المحافظة أو حاضرة المديرية ويكون مأمور المركز رئيسا فيما عدا ذلك من المدن الواقعة في دائرة اختصاصه. ويكون للمجالس البلدية وكيل منتخب من بين أعضاء المجلس ويكون انتخابه على الوجه الذي يبين في لائحة الانتخاب ويكون له اختصاصات رئيس المجلس عند غيابه. ويجوز أن يعين لبعض المجالس موظف يكون العامل المنفذ لقرارات المجلس كما يجوز أن يشمل اختصاص هذا الموظف دائرة مجلس أو أكثر ويحدد مجلس الوزراء المجالس التي يعين فيها مثل هذا الموظف واختصاصاته وطريقة تعيينه. ولوزير الصحة العمومية أن يقرر أن تكون الرياسة في بعض المجالس الهامة في غير عاصمة المديرية للمدير.
المادة (9) : يختص المجلس البلدي بوجه عام بمرافق الصحة والتنظيم في دائرته، ويقوم بوجه خاص بالأعمال الآتي بيانها: (1) تخطيط المدينة وشق الشوارع وتعديلها وتعبيدها وصيانتها وإثارتها، وكذلك إنشاء المتنزهات وتعهدها. (2) النظافة العامة. (3) توفير الماء الصالح للشرب. (4) تصريف المياه والفضلات. (5) إطفاء الحرائق. (6) إنشاء المذابح وإدارتها.
المادة (10) : يجوز للمجلس البلدي في دائرة اختصاصاته أن ينشئ ويدير الأعمال الآتي بيانها: (1) عمليات توليد الكهرباء والغاز لاستخدامها واستغلالها في الإنارة وغيرها. (2) المصايف والمشاتي. (3) المجاري. (4) أعمال الإسعاف والإنقاذ. (5) الملاجئ. (6) المستشفيات العمومية والمصحات والمعازل الصحية والمستوصفات والصيدليات ومعاهد القابلات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية. (7) الحمامات والمغاسل العمومية. (8) أفران حرق القمامة. (9) الأسواق العمومية. (10) أسواق المأكولات. (11) حلقات الأقطان والأسماك وساحل الغلال. (12) المعارض والموالد المحلية. (13) المتاحف والمكاتب العمومية ودور التمثيل والسينما والنوادي الرياضية والمؤسسات الاجتماعية. (14) الوسائل المحلية للنقل العام. ويجوز للمجلس في دائرة اختصاصه بموافقة وزير الصحة العمومية أن يقوم بأي عمل آخر من الأعمال ذات المنفعة العامة مما يعود بالنفع على المدينة.
المادة (11) : المشروعات ذات المنفعة العامة الخاصة بتوريد المياه وتوليد الكهرباء والغاز يجب أن تكون ملكا للبلدية في الحال أو الاستقبال ولا يجوز أن يعهد باستغلالها إلى أفراد أو شركات إلا بقانون.
المادة (12) : يقوم المجلس البلدي في دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمسائل الآتية: (1) البناء وتقسيم الأراضي المعدة للبناء والتنظيم. (2) تسوير الأراضي الفضاء. (3) النظافة العامة. (4) شغل الطرق وتنظيم الإعلانات. (5) ردم المستنقعات أو تجفيفها وإنشاء الآبار أو الصهاريج أو إزالتها. (6) الحفر بالقرب من المساكن. (7) وضع المواد القابلة للالتهاب على سطوح المنازل. (8) الجبانات. (9) دفن الحيوانات. (10) المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فيما عدا المحال التي يكون الترخيص بها من اختصاص إحدى الوزارات مباشرة. (11) المذابح. (12) نقل وبيع المواد الغذائية. (13) الكلاب وداء الكلاب. (14) الرفق بالحيوان. (15) حماية الماشية. ولكل جهة من جهات الحكومة ذات الشأن في هذه القوانين واللوائح أن تراقب حسن تنفيذها من جانب المجلس. وعلى المجالس أن تراعي ما يبلغ لها في ذلك من إرشادات عن طريق وزارة الصحة العمومية. ويجوز لمجلس الوزراء أن يعهد إلى المجالس بالقيام على تنفيذ قوانين ولوائح أخرى غير ما هو منصوص عليه في هذه المادة. ويبدي المجلس رأيه في كل مسألة يرى المحافظ أو المدير أخذ رأيه فيها.
المادة (13) : لا يجوز للمجلس دون موافقة مجلس الوزراء أن يعقد قرضا ويرتبط بتعهد يترتب عليه إنفاق مبالغ من ميزانية سنة أو سنوات مقبلة.
المادة (14) : يجب الحصول على موافقة وزير الصحة العمومية مقدماً على ما يقوم به المجلس من الأعمال الآتية: أولا - الأعمال الخاصة بالتعديل الجوهري في شبكات الماء والكهرباء. ثانيا - الأعمال الخاصة بإجراء تعديل أو ترميم في المحطات الرئيسية للمياه والكهرباء والمجاري. ثالثا - مسائل ضوائع وزوائد التنظيم متى زادت قيمة كل منهما على ثلثمائة جنيه. رابعا - تعريفات المياه والتيار الكهربائي. خامسا - الأعمال الأخرى الواردة في الميزانية المعتمدة، والتي تزيد قيمتها على الحد الذي يعين بقرار من وزير الصحة العمومية، على أن لا يقل ذلك الحد عن خمسمائة جنيه وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقوم بتلك الأعمال إذا لم يبد الوزير رأيه في ظرف شهرين من تاريخ تقديم أوراق هذه الأعمال إليه. سادسا - التصرف بمقابل في أموال المجلس من عقار مهما كانت قيمته أو منقول تزيد قيمته على مائة جنيه. وكذلك الإيجارات التي تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز للمجلس بدون موافقة مجلس الوزراء النزول بغير مقابل عن حقوقه في الأموال أو المنشآت أو المؤسسات التي يملكها أو يقوم بإدارتها.
المادة (16) : للمجلس البلدي أن يبدي رغبات فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدة التي يمثلها، وعلى الأخص الشؤون الصحية العامة وطرق المواصلات والأمن العام والتعليم والصناعة والتجارة وكل ما يؤدي إلى تقدم العمران وترقية وسائل الحضارة في المدينة. ويتولى رئيس المجلس إبلاغ هذه الرغبات إلى الجهات المختصة وترسل صورة منها في الوقت نفسه إلى وزير الصحة العمومية.
المادة (17) : لا يجوز للمجلس أن يبحث في شأن من شؤون موظفي الحكومة ولا أن يبدي رغبات أو يصدر قرارات في أمور سياسية أو أن يناقش فيها.
المادة (18) : يجب الحصول على موافقة المجلس البلدي في الأمور الآتية قبل الترخيص بها أو إصدارها أو تنفيذها: (1) تغيير اسم المدينة. (2) اللوائح المحلية التي يصدرها المحافظ أو المدير وكذلك تعديلها أو إلغاؤها. (3) إدارة الفنادق والنوادي والبيوت المؤثثة المعدة للتأجير والمقاهي والمطاعم والمحال المعدة لبيع المشروبات الروحية والملاهي والمراقص ودور التمثيل والسينما وما شابه ذلك من المحال التي ينبغي الترخيص بها قبل إنشائها وإدارتها. وعلى المجلس أن يصدر قراره في ظرف شهرين من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبر الأمر مرفوضا. وللمحافظ أو المدير في حالة وباء أو أمر من الأمور المستعجلة أن يتجاوز عن موافقة المجلس بالنسبة لما هو منصوص عليه في الفقرة رقم 2، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوة المجلس فورا في جلسة غير عادية لاستصدار قرار بشأنها.
المادة (19) : يجب أخذ رأي المجلس البلدي مقدما في الأمور الآتية: (1) تغيير حدود المدينة. (2) تنظيم النقل العام في دائرة اختصاص المجلس فإن كانت هذه المسائل منظمة بلائحة عامة من جانب الحكومة لهذه الأغراض وجب أن يتقيد المجلس بأحكامها وإلا فإن له أن يضع ما يراه من الشروط لتحديد شكل معدات النقل وأحجامها ومقاعد الجلوس ودرجاتها وأجور الركاب ومواعيد العمل ونحو ذلك. (3) تنظيم حركة المرور في شوارع المدينة. (4) الترخيص بإدارة المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة غير ما نص عليه في الفقرة 3 من المادة 18. (5) إنشاء مدارس أو مستشفيات للحكومة أو لمجلس المديرية في المدينة أو نقلها أو إلغاؤها. (6) إقامة الأسواق أو الموالد في دائرة اختصاص المجلس. (7) إنشاء الجبانات العمومية أو إلغاؤها أو نقلها بالتطبيق للأوضاع المعمول بها. (8) إنشاء المباني الداخلة في أملاك الحكومة العامة وأملاك مجلس المديرية وكذلك تخصيصها أو تغيير استعمالها أو إزالتها فيما عدا أعمال الري والكباري. (9) ما يعرض للبيع من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة أو لمجلس المديرية والمعدة للبناء في المدينة. (10) ما يعرض للبيع من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ولمجلس المديرية إذا كانت على مسافة ألف متر على الأكثر من حدود اختصاص المجلس. وعلى المجلس أن يبدي رأيه في هذه الأمور في ظرف شهرين من تاريخ وصول الأوراق إليه.
المادة (20) : للمجلس البلدي أن يطلب من الوزارات والمصالح جميع البيانات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصه.
المادة (21) : للمجلس أن يقرر رسوما مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي يديرها أو المعهود إليه بإدارتها وأخرى مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت إليه مباشرة شؤونها، كذلك له أن يقرر رسوما إضافية على ضرائب المباني. وللمجلس كذلك أن يقرر هذه الرسوم في البلاد التي لم يقرر فيها ضرائب كما لو كانت هذه الضرائب مفروضة عليها.
المادة (22) : ويجوز أن تفرض بقانون ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لحساب المجالس البلدية والقروية. وتدرج حصيلة هذه الضريبة الإضافية في حساب خاص لوزارة الصحة العمومية على أن يتولى مجلس الوزراء توزيعها على المجالس البلدية والقروية بنسبة: (أ) احتياجات كل منها المالية. (ب) عدد سكانها. (ج) نسبة الإيرادات الواردة في كل منها. وكذلك يجوز أن تفرض ضريبة إضافية على ضريبة المهن الحرة على أن تخصص حصيلة هذه الضريبة لشؤون البلدة أو القرية التي حصلت منها.
المادة (23) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصاته: 1- رسوما على المحال العمومية والأندية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية ومحال بيع المشروبات الروحية. 2- رسوما على العربات والدراجات وحيوانات الجر والكلاب. 3- رسوما على الملاهي. 4- رسوما على مراكب الصيد والنزهة. 5- رسوما على العقارات التي انتفعت من المشروعات العامة. 6- رسوما على الصادر والوارد في المواني. 7- رسوما على الأسواق المرخص بإدارتها للأفراد والهيئات والشركات وكذلك على الأسواق الحكومية. 8- رسوما على ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك. 9- رسوما على استغلال الشواطئ والسواحل. وتعين بمرسوم للقواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك أحوال الإعفاء منها وتخفيضها. ويجوز أن يتضمن المرسوم النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم وكيفية تحصيلها على أن يترك لكل مجلس الطريقة التي يرى ملاءمتها.
المادة (24) : وللمجلس أيضا أن يفرض رسوما أخرى مما تكون له صفه بلدية محضة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (25) : لا يكون قرار المجلس فيما يفرضه من الرسوم بالتطبيق لأحكام المادتين 21 و23 نافذ المفعول إلا بعد مصادقة وزير الصحة العمومية عليه وتجب موافقة الوزير على كل تخفيض أو إلغاء للرسوم أو تقصير أجل سريانها. على أنه يجوز للوزير أن يطلب من المجلس إلغاء أو تخفيض الرسم أو تقصير أجل سريانه، إذا رأى في بقائه على حاله ما لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة. فإذا أصر المجلس على بقاء الرسم كما هو جاز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يخفض أو يقصر أجل سريانه أو يلغيه.
المادة (26) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم امتياز على جميع أموال الأشخاص المدينين بها وتأتي في الترتيب بعد المصاريف القضائية وبعد الضرائب الحكومية مباشرة.
المادة (27) : يضع المجلس ميزانية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويقدمها إلى وزير الصحة العمومية قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ويرفق المجلس بمشروع الميزانية جميع البيانات الخاصة بتقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات والمستندات المؤيدة لها. ويتبع في تحضير ميزانيات المجالس القواعد المعمول بها في وضع ميزانية الدولة. ويحيل وزير الصحة العمومية مشروع ميزانية المجالس إلى لجنة تقوم ببحثه وإبداء الرأي فيه وتؤلف هذه اللجنة كما يأتي: وكيل وزارة الصحة العمومية للمرافق العامة ... ... ... ... رئيسا. مدير عام البلديات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مدير مصلحة الصحة البلدية والقروية ... ... ... ... ... ... مندوب عن وزارة الداخلية ... ... ... ... ... ... ... ... ... مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية ... ... ... ... ... ... مندوب عن وزارة المعارف العمومية ... ... ... ... ... ... مندوب عن وزارة المواصلات ... ... ... ... ... ... ... ... مندوب عن وزارة الأشغال العمومية ... ... ... ... ... ... مندوب عن وزارة المالية ... ... ... ... ... ... ... ... ... أعضاء.
المادة (28) : يجوز للجنة أن تحذف أو تخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجها المجلس مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ المتوفرة بعد الحذف أو التخفيض. وعليها في هذه الحالة أن تطلب من المجلس ندب رئيسه أو أحد أعضائه لحضور مناقشات اللجنة لإبداء ملاحظاته. ومع ذلك فإن عليها أن تدرج المبالغ اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملها المجلس كلها أو بعضها: (1) الالتزامات التي يكون المجلس مرتبطا بها بحكم قضائي أو بنص قانوني. (2) مصروفات إصلاح وإدارة وصيانة المنشآت والمؤسسات والأعمال المنصوص عليها في المادة 9. (3) مصروفات تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 12. (4) المصروفات التي يفرضها على المجلس هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (29) : يبلغ وزير الصحة العمومية المجلس ملاحظات اللجنة على مشروع الميزانية ليبدي رأيه فيها على وجه الاستعجال ويبعث الوزير بهذه الملاحظات إلى اللجنة. وترفع اللجنة تقريرا إلى وزير الصحة العمومية متضمنا رأي أغلبيتها ومختلف المقترحات المغايرة له وملخص الأسباب التي بنيت عليها ورأي المجلس. ويصدر وزير الصحة العمومية بعد إطلاعه على هذا التقرير قرارا باعتماد الميزانية على الوجه الذي يراه.
المادة (30) : لوزير الصحة العمومية أن يأخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 بشأن قرارات المجالس قبل اعتمادها.
المادة (31) : يعمل بالميزانية القديمة لحين اعتماد الميزانية الجديدة.
المادة (32) : يجب التصديق من وزير الصحة العمومية على كل مصروف غير وارد في الميزانية يقرره المجلس وعلى كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب الميزانية. وعلى الوزير أن يأخذ في ذلك رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون. ويجوز للمجلس أن يقرر نقل الاعتماد الخاص ببند إلى بند آخر في الباب الواحد فيما عدا الأعمال الجديدة فلا يكون ذلك إلا بموافقة وزير الصحة العمومية.
المادة (33) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء ذلك العام. ويصدر باعتماد هذا الحساب الختامي قرار من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 27.
المادة (34) : تطبق القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية على الأموال الخاصة بالمجالس التي يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالا عمومية.
المادة (35) : يدير المجلس أمواله المنقولة والثابتة وله أن يقبل بإذن من وزير الصحة العمومية التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 يكون إذن وزير الصحة العمومية واجبا أيضا للتصرف في هذه الأموال أو تقييد اختصاصها.
المادة (36) : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس ويشرف على حسن سير أعماله وهو الذي يتخابر مع وزارات الحكومة ومصالحها ومع الهيئات والأفراد في كل شأن من شؤون المجلس إلا في الأحوال التي يقرر فيها المجلس تكليف لجنة منه برياسة الرئيس للقيام بهذه المخابرة. والرئيس هو الذي يدعو المجلس للاجتماع في الحدود التي قررها القانون وهو الذي يعد جدول أعمال دور الاجتماع وهو الذي يوقع أيضا ما يرخص به المجلس في حدود القانون من عقود البيع والشراء والصلح والتنازل والإيجار والاقتراض وقبول التبرعات التي ترد إلى المجلس عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها. وهو الذي يضع مشروع الميزانية السنوية ويقدمه للمجلس لإحالته إلى لجنته المالية لتقديم تقرير عنه للنظر فيه وهو الذي يأمر بصرف المبالغ المرخص بها في الميزانية أو بقرارات من المجلس في حدود القانون وله الرياسة على جميع موظفي المجلس ومستخدميه ومنه يتلقون الأوامر والتعليمات.
المادة (37) : يكون للمجلس البلدي اجتماع عادي كل شهر مرة على الأقل بدعوة من الرئيس، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال. وللرئيس أن يدعو المجلس لدور غير عادي، وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا قدم له طلب كتابي بذلك موقع عليه من نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل. ولا يجوز للمجلس في أدوار الاجتماع غير العادي أن يتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (38) : جلسات المجلس البلدي علنية، ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (39) : لا يكون مداولات المجلس قانونية إلا إذا حضرها أكثر من النصف من كل من الأعضاء المنتخبين والمعينين.
المادة (40) : إذا لم يكتمل العدد القانوني لصحة انعقاد المجلس بعد مضي نصف ساعة من الميعاد المحدد لهذه الجلسات أجلت الجلسة ثلاثة أيام على الأقل أو سبعة على الأكثر. وتكون مداولات المجلس في الاجتماع الجديد صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين ما لم تكن هناك أحوال يشترط فيها أغلبية خاصة. فإذا كان عدد الأعضاء في هذه الجلسة التالية أقل من العدد القانوني وجب أن يكون البحث قاصرا على المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة المؤجلة.
المادة (41) : في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة (42) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تتجاوز شهرين. فإذا طلب المدير أو المحافظ أو الوزير الرأي بصفة مستعجلة تعين على المجلس إبداؤه في مدى 15 يوما. فإذا امتنع المجلس عن إبداء رأيه أو تأخر في إبدائه في المواعيد المتقدمة جاز التجاوز عن رأيه بقرار يصدره الوزير المختص.
المادة (43) : تكون قرارات المجلس كأن لم تكن إذا تجاوز بها حدود اختصاصه ويثبت ذلك بقرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (44) : كل اجتماع يعقده الأعضاء كمجلس بلدي خارجا عن المكان المخصص للاجتماع يكون باطلا.
المادة (45) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات أو الموضوعات كما أن لكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس وعليه أن يكتب السؤال في عبارة واضحة موجزة وأن يقدمه للرئيس وهو يدرجه في جدول أعمال أول جلسة. ويجوز للرئيس أن يؤجل الجواب على السؤال إلى الجلسة التالية وللعضو الذي وضع السؤال أن يستوضح الرئيس أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
المادة (46) : لا يجوز أن يتناول العضو من المجلس أي أجر أو مكافأة عن عضويته أو عن أي عمل يؤديه للمجلس في حدود العضوية ومع ذلك يجوز للأعضاء المنتخبين أن يستردوا النفقات الفعلية التي تحملوها في انتقالهم إلى الجهات التي يكلفهم المجلس الانتقال إليها لأداء عمل من أعماله.
المادة (47) : لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كان في موضوع المداولة مصلحة شخصية له بالذات أو بالواسطة أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة.
المادة (48) : لا يجوز للعضو أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك. على أنه يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه أرضا أو بناء لعمل من الأعمال التي يتولاها ولا يكون قرار المجلس في هذا نافذا إلا بعد موافقة وزير الصحة العمومية.
المادة (49) : لا يجوز لعضو المجلس أن يعمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يملكه بأية طريقة كانت وإلا سقطت عضويته مع مراعاة ما جاء بالمادة 51.
المادة (50) : يجوز اعتبار أي عضو من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاثة أدوار اجتماع متتالية بدون عذر مقبول. ويصدر قرار بذلك من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي دعي لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي 15 يوما من تاريخ دعوة العضو لها.
المادة (51) : يجوز إسقاط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المادتين 47 و48 ويكون السقوط بقرار من وزير الصحة العمومية ويجوز للعضو أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المجلس البلدي وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة في مدى 15 يوما من إعلان قرار الوزير, وتفصل المحكمة الابتدائية بغير رسوم في هذا الطلب على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العمومية والعضو بعد إخطاره بالحضور, ويكون حكمها غير قابل لأي طعن.
المادة (52) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز فصل عضو من أعضاء المجلس إلا بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناءً على قرار من المجلس البلدي المختص بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا يسري هذا الحكم على الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم. ويجوز للمجلس البلدي أن يقرر وقف أحد أعضائه بناءً على قرار ثلثي الأعضاء الحاضرين إلى أن يتخذ المجلس قرارا بشأنه.
المادة (53) : للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه في كل عام اللجان اللازمة لبحث الأعمال وتحضيرها ويحدد أعضاءها ونوع الأعمال التي يبحثها ويجب تشكيل اللجان الآتية: (1) لجنة الشؤون الصحية. (2) لجنة الشؤون الهندسية. (3) لجنة الشؤون الاجتماعية. (4) لجنة المواصلات. (5) لجنة المالية. ويكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المكلفة بمسائل تدخل في اختصاص الوزارات الممثلين لها ويكون العضو المعين بحكم وظيفته عن وزارة الصحة العمومية عضوا في جميع لجان المجلس. وتعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قراراته بشأنها وتبين في اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم اللجان.
المادة (54) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشات.
المادة (55) : يعين رئيس المجلس الموظفين والمستخدمين والعمال طبقا للاعتمادات التي وافق عليها المجلس في الميزانية المعتمدة وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الوزراء بقرار منه يتضمن علاوة على ذلك التأديب والترقية والنقل وترك الخدمة.
المادة (56) : يحدد كل مجلس عدد ودرجات الموظفين والمستخدمين اللازمين له ويعرض قرار المجلس في ذلك على وزير الصحة العمومية لإقراره أو تعديله بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 27. ويعتبر موظفو المجالس جميعا وحدة إدارية من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم ويتولى ذلك وزير الصحة العمومية.
المادة (57) : تتولى وزارة الصحة العمومية التفتيش على حسابات المجالس وكافة الأعمال الإدارية والفنية والهندسية بها كما يجوز لها بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أن تتولى تنفيذ المشروعات المهمة لحساب المجالس وتتولى أيضا التفتيش على جميع المعاهد والأعمال الصحية والطبية بالمجالس. وتبلغ ملاحظات الوزارة إلى المجالس للعمل بها.
المادة (58) : يلزم كل مجلس بالمساهمة في النفقات التي تتكبدها وزارة الصحة العمومية في القيام بالأعمال الآتية: (1) التفتيش المالي والحسابي والفني على أعمال المجالس. (2) دراسة وتجهيز وتنفيذ المشروعات والأعمال الجديدة وأعمال الصيانة. (3) وضع مواصفات التوريدات الهامة للعمليات واشتراطاتها وفحص عطاءاتها. ويحدد مقدار هذه المساهمة بقرار من مجلس الوزراء بشرط ألا تتجاوز 1% من إيرادات المجالس.
المادة (59) : يجوز حل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الصحة العمومية ويبين في القرار أسباب الحل وحينئذ يجب إجراء الانتخابات الجديدة في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس. على أنه لا يجوز حل المجلس الجديد مرة أخرى لنفس هذه الأسباب.
المادة (60) : عقب صدور القرار بحل المجلس يصدر وزير الصحة العمومية قرارا بتأليف لجنة من أعضاء المجلس المنحل المعينين بحكم وظائفهم إذا أمكن ذلك ومن أي موظف آخر من التابعين للوزارات والمصالح لدى المديرية أو المحافظة ومن ثلاثة على الأقل من أعيان المدينة. وتقوم هذه اللجنة مقام المجلس في الأعمال الضرورية المستعجلة إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتعرض للنظر في المسائل التي حل من أجلها المجلس، ويتبع فيما يتعلق برياسة هذه اللجنة الحكم المبين في المادة الثامنة. وتجتمع اللجنة المذكورة في المواعيد التي يحددها الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يرجح جانب الرئيس.
المادة (61) : يعتبر مجلسا قرويا: (1) المجالس القروية القائمة الآن عدا ما اعتبر منها مجلسا بلديا بالتطبيق للمادة الأولى. (2) كل مجلس ينشأ في قرية يبلغ سكانها ثلاثة آلاف فأكثر أو مجموعة قرى متجاورة يبلغ سكانها هذا العدد، ويكون إنشاء المجالس الجديدة بقرار من وزير الصحة العمومية. على أنه في القرى التي يقل سكانها عن ثلاثة آلاف يجوز لوزير الصحة العمومية - بناء على طلب أكثرية أهل القرية بعد استفتاء عام تجريه الإدارة - أن يقرر إنشاء مجلس قروي فيها. وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل بلدة لها عمدة بما تبعها من نجوع وكفور وعزب فيما عدا العزب الزراعية وهي مجموعة الأبنية التي تقام في أراض زراعية بقصد خدمة تلك الأرض واستغلالها وتكون معدة لسكنى الزارعين وصاحب العزبة عند الاقتضاء ولحفظ الحاصلات الزراعية وإيواء المواشي وما يتبع ذلك. (3) المجالس المحلية والمحلية المختلطة القائمة الآن التي استثنيت بقرار من وزير الصحة العمومية من عداد المجالس البلدية عملا بالبند (2) من المادة الأولى.
المادة (62) : يشكل المجلس القروي على الوجه الآتي: (أ) أعضاء بحكم وظائفهم وهم: (1) مأمور المركز أو مأمور البندر أو الموظف الذي يندبه وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية، وتكون له الرياسة. (2) ممثل لإدارة البلديات. (3) أحد أطباء الصحة. (4) عمدة القرية أو عمد القرى التي يتألف منها المجلس. (ب) أعضاء منتخبون لا يقل عددهم عن ستة ولا يتجاوز تسعة بحسب العدد الذي يقرره وزير الصحة العمومية. ويراعى دائما أن تكون الأغلبية في المجالس للأعضاء المنتخبين.
المادة (63) : تسري أحكام المادة 3 من هذا القانون بالنسبة لناخبي المجالس القروية.
المادة (64) : تسري أحكام المادة 5 من هذا القانون بالنسبة لانتخاب المجالس القروية.
المادة (65) : يشترط في العضو المنتخب: (أولا) أن تتوافر فيه شروط الناخب. (ثانيا) أن يكون مقيما في زمام القرية مدة سنة سابقة على تاريخ الانتخاب. (ثالثا) ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة. (رابعا) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. (خامسا) أن يكون مالكا بزمام القرية لخمسة أفدنة مربوط عليها ضريبة فإذا لم يوجد من ساكني القرية عشرون يملكون هذا النصاب فيكمل هذا العدد من بين الذين يدفعون ضريبة أطيان أكثر من سواهم، ثم من بين الذين يدفعون للدولة ضريبة عامة مقدارها خمسة جنيهات فأكثر، وتعفى من شرط النصاب المالي القرى التي لا يوجد بين أهلها عشرون يدفعون إحدى الضريبتين السالفتي الذكر.
المادة (66) : يكون لممثل إدارة البلديات فضلا عن عضويته في جميع المجالس القروية الكائنة في دائرته حق الإشراف الفعلي على هذه المجالس ويتعاون مع الرئيس في تحضير جدول أعمال الجلسات وفي تنفيذ قرارات المجلس.
المادة (67) : إذا كان المجلس القروي مؤلفا من عدة قرى فيكون مقر المجلس في أوسطها أو أكثرها سكانا.
المادة (68) : مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم. وتبدأ هذه المدة من تاريخ دعوة المجلس للانعقاد وقبل انتهاء مدة المجلس بشهرين تجرى انتخابات المجلس لمدة أخرى.
المادة (69) : يتولى مجلس القرية القيام على مرافقها الحية وهي التي تتصل بتنظيمها الصحي والعمراني وتشمل الشؤون الآتية: أولا ـ الشؤون الصحية وتشمل: (أ) تدبير مياه صالحة للشرب. (ب) الحمامات والمغاسل العامة. (ج) المراحيض العامة والتخلص من الفضلات المنزلية. (د) الكنس والرش وما يتبعه من إنشاء مستودعات للسماد. (هـ) المدافن العامة. (و) إنشاء المذابح وإدارتها. (ز) نقطة إسعاف طبي. على أن يساهم مجلس القرية في تنفيذ أحكام قانون تحسين الصحة القروية بالشروط التي يقررها وزير الصحة العمومية، كما أن للمجلس أن يبدي رغباته وشكاواه في الشؤون الصحية لمجلس المديرية ووزير الصحة العمومية. ثانيا ـ التخطيط والهندسة القروية. يختص مجلس القرية بتخطيطها وتنظيمها وشق الشوارع وتعبيدها وصيانتها وكذلك إنشاء المتنزهات وتعهدها والميادين العامة وتنفيذ الأحكام التي يفرضها قانون تحسين الصحة القروية طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الصحة العمومية. ثالثا ـ الشؤون الاجتماعية: يجوز لمجلس القرية منفردا أو مشتركا مع مجالس قروية مجاورة أن يباشر الاختصاصات الآتية: (أ) إنشاء ملاجئ للعجزة وملاجئ للأطفال اليتامى أو الأطفال المعوقين. (ب) إنشاء مطاعم شعبية. (ج) إنشاء مخابز عامة لاستعمال فقراء القرية. (د) إنشاء ساحة للرياضة البدنية . (هـ) إنشاء مكتبات عامة. على أن يتولى المجلس غير ذلك من الاختصاصات التي يرى وزير الشؤون الاجتماعية تكليف المجلس بها بالشروط والأوضاع التي توضح تفصيلا في قرار يصدر منه بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية. رابعا ـ الشؤون الزراعية: يتخذ مجلس القرية منفردا أو مشتركا مع المجالس القروية المجاورة الإجراءات الكفيلة بتشجيع الإنتاج الزراعي وتحسين وسائله ونشر التعاون الزراعي ويساهم مع مجلس المديرية في تنفيذ اختصاصاته الزراعية، وكل ذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية. خامسا ـ شؤون الأمن العام: يتولى المجلس إنارة القرية وإجراءات إطفاء الحريق، كما يجوز لوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية تكليف المجالس القروية ببعض الاختصاصات المتصلة بصيانة الأمن العام في القرية كفض المنازعات وإجراء المصالحات. سادسا ـ شؤون المواصلات: يعنى مجلس القرية بصيانة وتعبيد الطرق الموصلة منها إلى الطرق الرئيسية بالمساهمة مع مجالس القرى المجاورة المشتركة في الانتفاع بتلك الطرق ومع مجلس المديرية.
المادة (70) : يشكل من بين أعضاء المجلس لجان تتولى الإشراف على هذه المرافق كما تعرض ما تراه فيها على المجلس لاستصدار قرار فيه.
المادة (71) : في المشروعات التي تشترك فيها مجالس قروية متجاورة لما يترتب على هذا الاشتراك من اقتصاد في نفقات الإنشاء والإدارة عما إذا استقل كل مجلس بمشروع مماثل، يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح هذه المجالس أو من تلقاء نفسه الأمر بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروع المشترك ويحدد الوزير عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس في هذه اللجنة التي يشترك فيها كذلك الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم ممن لوظائفهم صلة بالمشروع وتكون رياسة اللجنة للعضو المعين الذي يختاره الوزير المختص.
المادة (72) : يختص مجلس القرية بوضع ميزانيته السنوية شاملة إيراداته ومصروفاته ولا تنفذ إلا بعد اعتمادها بقرار من وزير الصحة العمومية الذي يملك حق التعديل في أبواب الصرف وحق التخفيض في أبواب الإيراد كما أن له أن يقيد في أبواب الصرف المصروفات اللازمة التي أهمل المجلس تقريرها. وتختص اللجنة المشتركة لكل مشروع مشترك بوضع ميزانية المشروع ويجب لنفاذها صدور قرار من وزير الصحة العمومية بالشروط سالفة الذكر بعد الاتفاق مع الوزير المختص إذا لزم الأمر.
المادة (73) : يبين في اللائحة التنفيذية كيفية تحضير الميزانية وإجراءات الإدارة المالية بمقتضى نماذج مفصلة.
المادة (74) : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 فحص ميزانيات المجالس القروية وإبداء الرأي فيها قبل اعتمادها من وزير الصحة العمومية.
المادة (75) : تتألف موارد المجلس القروي من الأبواب الآتية: (1) الرسوم الإضافية على عوائد المباني المقررة فإذا لم توجد فتقسم مساكن القرية إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى تدفع مائه قرش في السنة, والطبقة الثانية تدفع خمسين قرشا في السنة, والطبقة الثالثة تدفع خمسة وعشرين قرشا في السنة مع جواز الإعفاء في الطبقة الثالثة. (2) الرسوم التي يقررها المجلس مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي يديرها أو مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت إليه إدارة شؤونها. (3) نصيب المجلس القروي في إعانة الحكومة من حصيلة الضريبة الإضافية على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في المادة 22. (4) حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة المهن الحرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 22. (5) الرسوم القروية الأخرى التي يصدر بإجازتها قرار من وزير الصحة العمومية قياسا على الرسوم المخول تحصيلها للمجالس البلدية والمشار إليها في المادتين 23 و24.
المادة (76) : تسري أحكام المواد 31, 32, 33, 34, 35 من هذا القانون على المجالس القروية.
المادة (77) : تسري الأحكام الخاصة بسير العمل بالمجلس البلدي ولجانه المبينة في المواد 36 إلى 54 على المجالس القروية مع مراعاة حكم المادة 70 في لجان المجالس القروية.
المادة (78) : تسري الأحكام المبينة في المواد 55 و56 و57 بالنسبة للمجالس البلدية على المجالس القروية.
المادة (79) : تسري الأحكام المبينة في المادتين 59 و60 بالنسبة للمجالس البلدية على المجالس القروية.
المادة (80) : لا تكون اللوائح المحلية التي تصدرها المجالس البلدية والقروية في حدود المادة 395 من قانون العقوبات نافذة المفعول إلا بعد تصديق وزير الصحة العمومية عليها وتظل اللوائح والقرارات الحالية نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل.
المادة (81) : تظل الرسوم والموارد البلدية والقروية الأخرى المقررة عند صدور هذا القانون معمولا بها ولو كانت لا تدخل في عداد الرسوم أو الموارد التي أجاز هذا القانون فرضها إلى أن تلغى أو تعدل.
المادة (82) : يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القوانين والأوامر العالية والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل المجالس البلدية والمحلية والمحلية المختلطة والقروية وتبقى القرارات التي أصدرتها هذه المجالس في حدود اختصاصها نافذة إلى حين إلغائها أو تعديلها على الوجه المبين بهذا القانون.
المادة (83) : لوزير الصحة العمومية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء لوائح عامة تتضمن القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي للمجالس البلدية والقروية ولطريقة السير في أعمالها. ولكل مجلس أن يضع لائحته بمراعاة اللوائح المذكورة ويجب المصادقة على تلك اللائحة من وزير الصحة العمومية.
المادة (84) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزيري الصحة العمومية والداخلية أن يصدرا القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن