تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : محال القسم الأول (1) معامل تكرير البترول. (2) مستودعات البترول (3) طلمات ومحال بيع البترول. (4) محطات تموين وخدمة السيارات. (5) مصانع الأسفلت والقار. (6) مصانع ومستودعات الكحول. (7) محال بيع الكؤول. (8) محال بيع الكؤول ومواد البترول إذا احتوت على نوعين أو أكثر من هذه الأنواع مهما كانت الكمية. (9) مصانع البويات الزيتية والزيوت النباتية والورنيش. (10) محال صنع الكولونيا والروائح العطرية. (11) مصانع الخمور والمشروبات الروحية. (12) مصانع البيرة. (13) مصانع المياه الغازية. (14) مصانع ومستودعات الحاصلات الكيماوية والحوامض المعدنية والأسمدة والمواد البكتيرية. (15) معامل ومستودعات البارود وأملاح البارود والألعاب النارية ومواد الاشتعال والديناميت والجليجنايت وجميع المواد المفرقعة المشابهة لها ومحال بيعها. (16) معامل ومستودعات عيدان الكبريت. (17) مصانع الصابون والشمع وإذابة الشحم. (18) معامل ومحال تشغيل الكاوتشوك. (19) مصانع الورق. (20) مصانع خلط المبيدات الحشرية. (21) مصانع استخراج زيت بذرة الخلة. (22) مصانع الحرير الصناعي. (23) استديوهات أخذ المناظر والصور المتحركة بآلات السينماتوغراف. (24) محال تحميض وطبع وعرض الأفلام السينماتوغرافية. (25) مستودعات الأفلام (التي بها أكثر من 10 كيلو جرام من الأفلام السينماتوغرافية أو 50 كيلو جراما من السيليولويد). (26) دور السينما في الجهات التي لا تسري عليها لائحة التياترات. (27) مصانع الحديد والصلب ومصانع سحب المعادن. (28) محال صهر المعادن (المسابك). (29) ورش الحداداة الضخمة. (30) محل لحم المعادن بالكهرباء أو بالاستيلين والأكسجين. (31) مصانع ومستودعات الغاز المضغوط داخل أسطوانات. (32) مصانع المواسير والأسلاك الكهربائية. (33) مصانع البطاريات الكهربائية. (34) مصانع مصابيح وأنابيب الكهرباء. (35) مصانع ومحال تجميع أجزاء السيارات. (36) محال الدهان بالدوكو. (37) الجراجات التي تحوي أربع سيارات فأكثر. (38) ورش النجارة الضخمة. (39) محالج الأقطان. (40) محال كبس وتنظيف القطن. (41) مصانع الغزل والنسيج بمحركات. (42) مصانع تجهيز وطبع الأقمشة. (43) محال صقل الأقمشة (بالمنجلة وما شابهها). (44) محال غربلة وتنظيف الحبوب وطحنها. (45) محال ضرب الأرز. (46) معاصر الزيوت النباتية ومعامل تكريرها. (47) محال صنع المواد التي تقوم مقام الزبدة والمسلي الطبيعي. (48) مصانع السكر والعسل ومحال عصير القصب بمحرك ميكانيكي أو كهربائي. (49) مصانع تكرير السكر. (50) مصانع النشا. (51) مصانع المكرونة. (52) مصانع استخراج روح الثوم. (53) الأفران المستعملة للعموم. (54) المخابز العمومية. (55) مقالي الحبوب. (56) زرائب المواشي الحلوب. (57) محال تخمير وبيع الألبان وتعبئتها في زجاجات أو صفائح أو أي أوعية أخرى. (58) محال فرز الألبان. (59) معامل منتجات الألبان (زبدة - جبنة). (60) مصانع الثلج. (61) محال ومخازن التبريد. (62) مصانع ومستودعات الدندرمة ومحال بيعها. (63) مصانع الحلوى. (64) مصانع المربى والشربات. (65) محال تحضير وحفظ الفواكه والخضروات. (66) محال تحضير وحفظ اللحوم والأسماك عدا الفسيخ. (67) الأسواق العمومية وأسواق بيع المواشي وأسواق المأكولات. (68) مصانع الطوب والقرميد والفخار والمواسير المصنوعة منها. (69) مصانع الأسمنت. (70) مصانع المواسير. (71) مصانع ومحال تشغيل الزجاج. (72) محال شطف البللور وتفضيض المرايا. (73) المدابغ. (74) مصانع الغزاء والجيلاتين. (75) معامل السماد العضوي. (76) مستودعات المواد البرازية والأقذار. (77) المستشفيات ودور الولادة والتمريض والمصحات وما في حكمها والتي أعد لإقامة المرضى بها سرير واحد أو ما يماثله فأكثر. (78) معامل تحضير المستحضرات البيولوجية. (79) حمامات السباحة. (80) معامل توليد الغاز. (81) معامل توليد الكهرباء. (82) مسابك ومحال تشغيل الرصاص. (83) مصانع ومحال تشغيل البلاستيك. (84) معامل الدخان والسجاير ومحال صنع الدخان المعسل. (85) محال الرماية على الحمام. (86) المحال المخصصة للإعلانات بواسطة الإنارة بالمصابيح والأنابيب الكهربائية. (87) محال صنع القناعات الواقية من الغازات السامة. (88) جميع المحال الغير مدرجة بالجدول أو المدرجة بجدول محال القسم الثاني والتي يشتغل بها أكثر من 10 عمال بصفة مستمرة. (89) جميع المحال الغير مدرجة بالجدول أو المدرجة بجدول محال القسم الثاني إذا أديرت بمحركات ميكانيكية أو كهربائية قوتها حصان واحد فأكثر أو إذا استعملت قوة كهربائية تزيد عن 700 وات. محال القسم الثاني: (1) معامل الخل. (2) محال بيع الكؤول (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 36 لترا). (3) محال بيع البنزين (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 54 لترا). (4) محال بيع الكيروسين (على ألا تزي الكمية المخزونة عن 180 لترا). (5) محال بيع زيوت التشحيم والشحومات (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 160 جالونا). (6) محال بيع عيدان الكبريت (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 10 صناديق سعة كل 100 علبة). (7) معامل البوظة وغيرها من المشروبات المخمة. (8) مستودعات ومحال تعبئة الخمور والمشروبات الروحية والمخمرة. (9) محال تعبئة البيرة وغيرها من المشروبات الروحية في زجاجات أو أي أوعية أخرى. (10) مستودعات القطران أو الرانتج أو الأستون أو ثاني سلفور الفحم وجميع المواد المستخرجة منها والتي تحتوي على 10% أو أكثر من أي مادة من هذه المواد وكذلك مستودعات المواد التي يدخل في تركيبها الكؤول أو الأتير أو الدهن. (11) مستودعات ومحال بيع الفحم والكسب ومواد الوقود الجاف. (12)محال اصطناع الفحم من الخشب. (13) مستودعات القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والمواد القابلة للاحتراق. (14) مستودعات الأخشاب. (15) مخازن الفراشة (إذا زادت الكمية عن 100 عرق و100 لبلوب و20 دكة). (16) مستودعات ومحال بيع الورق التي بها أكثر من 5 طن. (17) مستودعات الكتان الشعر. (18) مخازن القطن السكرتو. (19) شون تخزين الأقطان. (20) محال نسل الخرق. (21) مستودعات الخرق والعظام والزجاج الفارغ والمكسر. (22) محال صهر وتشغيل المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين (ورش الصباغة). (23) ورش تشغيل المعادن. (24) ورش الحدادة البسيطة. (25) محال وورش طرق وسبك النحاس. (26) محال تصليح السيارات والموتوسيكلات وخلافها. (27) محال تشحيم السيارات. (28) محال تصليح وشحن البطاريات. (29) محال تصليح الأجهزة الكهربائية. (30) محال نفخ ولحام الكاوتشوك. (31) مستودعات الكاوتشوك (إذا زاد عدد الإطارات عن 20 إطاراً). (32) محال طلاء وتلميع المعادن. (33) ورش الحفر والزنكوغراف. (34) محال السمكرية. (35) محال تبييض المعادن. (36) المطابع. (37) مطابع الرسومات الهندسية. (38) محال عمل العلب الكرتون. (39) محال سن الأسلحة. (40) محال شطف الأحجار الكريمة. (41) محال شطف حجارة النظارات. (42) ورش نجارة الأركت. (43) ورش النجارة البسيطة التي يعمل بها عادة أكثر من معلم وصبيه. (44) مصانع الغزل والنسيج بدون محركات إذا زاد عدد المغازل والأنوال عن 3 وعدد العمال عن 6. (45) مصانع التريكو ويدخل فيها (رفى جوارب - عمل شريط - عمل استك - قيطان - عراوي). (46) مصانع الحبال والدوبارة. (47) مصانع الخيش ومستودعات ومحال تنظيفه. (48) مجال لف البكر. (49) محال خياطة الملابس بكافة أنواعها وتطريزها وصنع القبعات وأربطة العنق التي يعمل بها أكثر من شخصين. (50) محال التنجيد ورفى الملابس والسجاد والأكلمة والأبسطة التي يعمل بها أكثر من شخصين. (51) محال دق الشاهي والقطني والغزلي. (52) معاطن الكتان والقنب والتيل المعدة للتجارة. (53) معامل نفض وندف الكتان والقنب والتيل. (54) محال دق وندف وكبس الصوف والشعر والجوت والبكرينة بقصد التجارة. (55) المغاسل العمومية. (56) المصابغ. (57) محال تحميص البن. (58) محال طحن البن والسكر والبذور والعقاقير والتوابل والملح. (59) محال تعبة الشاي والبن والملح والتوابل وغيرها من المواد التي تدخل في تحضير الأغذية. (60) محال تبخير الفواكه الجافة ومحال بيع الياميش. (61) محال عمل المأكولات المصنوعة من العجين كالفطير والبسكويت وغيرها. (62) محال عصير القصب التي تدار باليد. (63) محال تحضير وبيع المشروبات عدا الغازية والمشروبات الكؤولية والمخمرة. (64) محال سلق الترمس وبيعه. (65) المطابخ العمومية. (66) المسامط. (67) محال قلي وشي اللحوم والأسماك وغيرها. (68) محال بيع اللحوم (الجزارة). (69) محال تحضير وبيع الفول والطعمية. (70) محال دق ودش الحبوب والقشور المعدة للتجارة. (71) معامل ومحال بيع الطرشي. (72) شون الحبوب. (73) شوادر وأسواق الخضراوات والفواكه ومحال بيعها. (74) مخازن ومستودعات البقالة ومحال بيعها. (75) معامل المسلي الطبيعي. (76) مستودعات ومحال بيع الزبدة والمسلي الطبيعي أو المواد التي تقوم مقام الزبدة والمسلي. (77) مستودعات ومحال بيع بات والحلوى والفطائر والخبز. (78) مستودعات ومحال بيع الدقيق والمكرونة. (79) مستودعات السكر والجبن والخل والشحوم والأغذية من أي نوع كان. (80) محال بيع المأكولات الجاهزة. (81) محال تحضير وبيع السحلب والبليلة وما أشبه. (82) مستودعات ومحال بيع العسل الأسود. (83) مستودعات الزيوت النباتية والبويات الزيتية والورنيش ومحال بيعها. (84) محال العطارة وبيع التوابل بأنواعها. (85) محال بيع الحبوب والقشور وعلف الحيوان. (86) محال فرز وتجفيف البصل والقشور ومستودعاته. (87) مستودعات البيض والثوم. (88) محال بيع الثلج والمياه الغازية والبيرة في زجاجات. (89) حلقات ومحال بيع الأسماك الطازجة. (90) معامل ومستودعات ومحال بيع الفسيخ والأسماك المملحة. (91) السلخانات. (92) محال تجهيز المنفحة. (93) محال تشغيل أمعاء الحيوانات. (94) مستودعات الجلود الغير مدبوغة (الخضراء والطرية والجافة). (95) محال سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها. (96) معامل استخراج الفحم الحيواني من عظام الحيوانات. (97) معامل تجليس العظام. (98) محال تحنيط الجثث البشرية. (99) محال تشغيل الصناعات الجلدية كالأحذية والأحزمة والشنط ومحال إصلاحها (التي يعمل بها أكثر من شخصين). (100) مستودعات ومحال بيع الطيور الداجنة وطيور الصيد ومحال ذبحها. (101) معامل تفريخ الدجاج. (102) زرائب المواشي غير الحلوب وتربية الحيوانات والطيور الداجنة. (103) زرائب الخنازبر. (104) محال ربط البهائم (الوكائل). (105) الاسطبلات العمومية أو الاسطبلات التي تستعمل حيواناتها لأغراض صناعية أو تجارية أو الاسطبلات الخصوصية متى زاد عدد الحيوانات فيها عن أربعة رؤوس وكانت داخل كردون المدن وعواصم المديريات والمحافظات. (106) ورش الرخام والأحجار. (107) معامل الزهرة والطباشير. (108) مصانع البلاط والأسمنت ومستودعات بيع البلاط والاسمنت والجبس والجير. (109) محال طحن الجبس والجير والحمرة والزجاج. (110) قمأن الطوب والجير والجبس. (أ) الدائمة أو المعدة لأغراض تجارية. (111) محال غسيل وكي الملابس والبياضات والأقمشة بأنواعها. (112) محال كي الطرابيش. (113) مستودعات تخزين المعادن الحديدية والنحاسية. (114) كل محل صناعي يستتخدم الحيونات كقوة محركة في أمكنة مسورة. (115) محل عمل الكارم. (116) التخاشيب وغيرها من المباني الخشبية بالمدن والبنادر ما عدا ما يكون منها معداً لاستعمال أرباب الأملاك في خصوصياتهم. (117) الكتاتيب والمدارس الأهلية غير الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف والمدارس التي لا تعد تلاميذها للامتحانات العامة. (118) دور تعليم الرقص. (119) الملاجئ والتكايا غير الخاضعة لتفتيش صحي حكومي. (120) الحمامات العمومية ومستوقدات الفول. (121) حمامات البخار. (122) محال قص الشعر والتجميل. (123) محال مسح الأحذية. (124) محال بيع الأزهار. (125) محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الحيزران. (126) محال عمل اللبد.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 453 لسنة 1954 مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد كشف التطبيق العملي لهذا القانون عن قصور جسيم في أحكامه فضلا عما ينتابها من غموض بسبب سوء صياغته مما يقتضي إعادة النظر في أحكامه وإعداد تشريع جديد بتلافي عيوب القانون الحالي مع تبسيط الإجراءات في الحصول على رخص المحال التي تخضع لأحكامه وتوضيح الالتزامات المفروضة على أصحاب هذه المحال. وأول ما لوحظ في إعداد المشروع العدول عن تسمية المحال الخاصة لأحكامه من محال خطرة ومقلقة للراحة والمضرة بالصحة كما فعل القانون رقم 13 لسنة 1904 إلى المحال الصناعية والتجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقع. وقد تكلفت المادة 1 ببيان المحال الخاضعة لأحكام المشروع وهي المنصوص عليها في الجدول المرافق له وخولت لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل في هذا الجدول وأن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو بعضها. وحظرت المادة 2 إقامة أي محل أو إدارته إلا بترخيص بذلك وإلا أغلق بالطريق الإداري لضمان عدم إدارة أي محل إلا بعد الحصول على رخصة بذلك. وبينت المادتان 4 و5 إجراءات الحصول على رخصة المحل، وقد فرضنا على طالب الرخصة والجهة المختصة بصرفها شروط وإجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفها في وقت قصير وبأيسر طريق. وأجازت المادة 6 لمن يرفض طلبه بسبب موقع العمل أو عدم إتمام الاشتراطات أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبقا للشروط المنصوص عليها في تلك المادة، وأوجبت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على الوزير الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من وصوله. وبينت المادة 7 الاشتراطات الواجب توافرها في الحال قبل صرف الترخيص. وقد تدعو الضرورة إلى ضرورة توافر اشتراطات جديدة لم ينص عليها في أحد المحال المرخص بها لذلك أجيز للمدير العام لإدارة الرخص أو من ينبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به (مادة 7 فقرة أخيرة). وأوجبت المادة 8 عدم جواز صرف الرخصة إلى عديمي الأهلية أو ناقصها إلا إذا اشتمل الطالب على اسم نائبه القانوني الذي يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام المشروع كما قرت هذا الحكم أيضا (المسئولية عن تنفيذ الأحكام) بالنسبة لنواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال لأي سبب من أسباب انتقال الملكية. وقررت المادة 9 دوام الرخص التي تصرف طبقا لأحكام المشروع ما لم ينص فيها على توقيتها وأجازت تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة. وفوضت المادة 10 على أصحاب المحال أداء رسوم تفتيش سنوية يصدر بتجديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وأوضحت المادة 11 ما يجب على أصحاب المحال إتباعه بشأن التعديلات التي يرغبون في إدخالها على محالهم. وبينت المادتان 12 و13 الإجراءات التي تتبع عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه أو وفاته. وأوجبت المادة 15 على أصحاب المحال التي يصدر قرار وزاري بإضافتها إلى الملحق المرافق للمشروع أو نقلها من القسم الثاني منه إلى القسم الأول أن يتقدموا بطلبات ترخيص بأدائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار. وبينت المادة 16 الأحوال التي تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلك. وبينت المادة 17 عقوبة من يخالف أحكام المشروع أو القرارات المنفذة له وأجازت للقاضي في أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا بإغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة. وأجازت المادة 18 للقاضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة 17 أن يأمر بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو بإزالته نهائيا. وبينت المادة 19 كيفية تنفيذ الحكم الصادر بالإغلاق أو الإزالة كما بينت المادة 20 عقوبة من يدير محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته وحظرت المادة 71 الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة لما لوحظ من تعمد أصحاب المحال التخلف عن حضور الجلسات بغية إطالة إجراءات المحاكمة بالطعن في الأحكام الصادرة بالمعارضة. وأجازت المادة 23 لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها. وقررت المادة 24 حكما وقتيا هو إعفاء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بالمشروع من إغلاقها إداريا إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. ونصت المادة 25 على إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1904 ومما جاء في قوانين المجالس البلدية المختلفة بشأن المحال الخاضعة لأحكام المشروع وبديهي أنه بصدور هذا المشروع أصبح الاختصاص الذي كان لوزارة الصحة بمقتضى مرسوم إنشائها الصادر في 17 أبريل سنة 1936 ملغي. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر . كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها.
المادة (2) : لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك . وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا.
المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون وتبدى تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله. وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (4) : يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة. ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (1) وفي حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها . ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ فإذا ثبت إتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام . وفي حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المدة الأولى على أن يقوم بدفع رسوم إعادة معاينة كل مهلة من هذه المهل تساوي نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى - فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهلة رفض الطلب.
المادة (5) : إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة بإتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة (6) : يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا في حالة الموافقة على الموقع بالحالة التي كان عليها وقت الرفض. كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. ويصدر الوزير قراره في التظلم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.
المادة (7) : الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان: (أ) اشتراطات عامة، وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو في نوع منها وفي مواقعها. ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. (ب) اشتراطات خاصة، وهي الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة لإضافة اشتراطات جديدة يجب توفرها في أي محل مرخص به.
المادة (8) : لا تصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذي يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسري هذا الحكم على نواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال.
المادة (9) : الرخص التي تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.
المادة (10) : يؤدي المرخص إليهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة (11) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع في الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده. ويقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة صناعات جديدة أو زيادة في القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.
المادة (12) : في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.
المادة (13) : يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق. ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.
المادة (14) : في حالة وفاة المرخص إليه يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة بأسمائهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل بالطريق الإداري.
المادة (15) : في حالة صدور قرار وزاري بإضافة إحدى أنواع المحال إلى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثاني إلى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
المادة (16) : تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية: 1- إذا أوقف المرخص إليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك. 2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول وعام واحد في محلات القسم الثاني. 3- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه. 4- إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه. 5- إذا أجري تعديل في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11. 6- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
المادة (16) : وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية.
المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد. ويجوز للقاضي في أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل في المخالفة أن يأمر مؤقتا بإغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا.
المادة (19) : ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المحل أو إزالته دون اعتداد باستشكال صاحب المحل أو الغير في التنفيذ. كما ينفذ حكم الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
المادة (20) : كل من أدار محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وبالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (21) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة.
المادة (22) : يكون لموظفي إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (22) : يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (23) : يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (24) : يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم.
المادة (25) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار إليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار إليه وعبارة "المحلات الخطرة والمقلقة للراحة والخطرة بالصحة" الواردة في المادة 20 من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 المشار إليها.
المادة (26) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن