تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 4 من القانون المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 4- (فقرة أولى) يُعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 (فقرة رابعة) وفي حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يُسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم إعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهل رفض الطلب وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة، أو قبل انتهائها بناءً على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التي تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها في حدود الحد الأقصى المحدد للمهل".
المادة (2) : يضاف إلى البند (أ) من المادة 7 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي: "ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المشار إليه النص الآتي: "ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 14- في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري".
المادة (5) : تضاف إلى المادة 15 من القانون المشار إليه فقرة بالنص الآتي: "وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص إعفاء المحال التي كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار إليها في البند (أ) من المادة 7".
المادة (6) : يعدل البندان 5، 6 من المادة 16 من القانون المشار إليه ويضاف إليها بندان برقم 7 ورقم 8 كالآتي: (5) إذا أجري تعديل في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. (6) إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه. (7) إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه. (8) إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته.
المادة (7) : تضاف إلى المادة 18 من القانون المشار إليه فقرتان بالنص الآتي: "ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11. وفي حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق والإزالة على عاتق المخالف".
المادة (8) : يستبدل بنص المادة 19 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 19- في أحوال الحكم بإغلاق المحل أو إزالته يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالاستئناف وينفذ الحكم بالإغلاق أو الإزالة دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه - كما ينفذ بالنسبة إلى المحل بأكمله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة".
المادة (9) : يستبدل بنص المادة 20 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 20- كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن إزالة المحل أو إعادة إغلاقه أو ضبطه بالطريق الإداري".
المادة (10) : تضاف إلى المادة 22 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي: "ويكون لهم الدخول في المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليها".
المادة (11) : تضاف إلى المادة 23 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي: "وفي هذه الحالة يكون لموظفي المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول في هذه المحال للتفتيش عليها".
المادة (12) : تضاف إلى المادة 24 من القانون المشار إليه فقرة بالنص الآتي: "وتظل الرخص وإيصالات الإخطار القائمة عند العمل بهذا القانون سارية المفعول وتطبق على المحال الصادرة عنها باقي أحكام القانون".
المادة (13) : تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم (22 مكرراً) بالنص الآتي: "مادة 22 (مكرراً) - يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له".
المادة (14) : يستبدل بعنوان القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه العنوان الآتي: "في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة".
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن