تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق الفيوم إلى عبد العزيز محمد الشرقاوي وسوق طنطا إلى خورشيد السيد حرفوش وسوق طما إلى شركة الأسواق المصرية وسوق الزقازيق إلى علي شرف عريشه وسوق دمنهور إلى عبد الحليم محمد أبو عجلة وسوق ملوي إلى سعد سيد إسماعيل وسوق شبين الكوم إلى جبر يونس وذلك بالشروط المرافقة.
المادة (1) : تطرح الحكومة المصرية (وزارة الشئون البلدية والقروية، الإدارة العامة لشئون البلديات، إدارة الأسواق) في المزاد العلني التزام استغلال الأسواق المبينة بالكشف الملحق بهذه الشروط تحت رقم (1). ولا تشمل الأسواق الحكومية المذابح الملحقة بها. وتكون المزايدة خاضعة للأحكام والشروط والالتزامات المبينة فيما بعد:
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة (2) : المزاد سيكون علنيا عن كل سوق على حدة وستكون جلسة كل مزاد بديوان المراقبة الإقليمية التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية في التاريخ والمكان المنوه عنهما في الإعلان عن المزايدة. وتقدم العروض باسم ولحساب مقدمها - أما من يقدم عرضا لحساب غيره فيجب عليه أن يقدم لرئيس جلسة المزاد التوكيل الذي يخوله ذلك مصدقا على إمضاء الموكل عليه - بالطريق القانوني ومبينا مدى سلطة الوكيل ونماذج إمضائه وعلى كل من يدخل المزاد باسم شركة ما أن يقدم لرئيس جلسة المزاد عقد تأسيس الشركة وسائر المستندات الخاصة بتكوينها والمبينة لسلطة الوكلاء المسئولين وبصورة طبق الأصل من قرار مجلس الإدارة بإقرار تفويضه في الحضور نيابة عنها جلسة المزاد وتضم هذه المستندات إلى أوراق المزاد ولا ترد لأصحابها إلا بعد البت في المزاد. وتبقى العروض سارية المفعول حتى يوم.................... ويبقى عرض الراسي عليه قائما حتى يصدر القانون بالإذن في منح الالتزام ويبرم العقد فعلا.
المادة (3) : يقر كل متزايد بقبوله جميع الاشتراطات المبينة بكتاب الشروط والالتزامات وأن يكون طبقاً للنموذج الملحق بهذه الشروط تحت رقم (2) ويجب على المتزايد قبل دخول المزاد أن يجري التحريات اللازمة عن السوق بحيث يعتبر عالماً بحالة السوق موضوع المزايدة ويكون التزايد بتقديم عروض مقابل الاستغلال السنوي عن السوق موضوع المزايدة. التزايد بإعطاء نسبة مئوية من الإيراد يجعل العرض باطلاً ويستبعد فوراً ولا يلتفت إليه.
المادة (4) : يجب على كل مزايد أن يودع قبل الدخول في المزايدة بخزينة المراقبة الإقليمية التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية التي ستتولى إجراء المزاد حسب ما هو موضح بالإعلان عن المزايدة ــ التأمين المؤقت المحددة قيمته في هذا الإعلان ويجوز للمزايد أن يقدم بقيمة التأمين المؤقت كتاب أو كتب ضمان من أحد البنوك المعتمدة أو شيك معتمد من البنك ويحرر كتاب الضمان وفق النموذج الملحق بهذه الشروط تحت رقم (5) ويجب أن يكون سارياً لمدة ستة أشهر على الأقل ويرد التأمين بأكمله إلى الطالب الذي لا يقبل عرضه.
المادة (5) : للإدارة الحق المطلق في قبول أو رفض أي عرض بدون إبداء الأسباب ولا يجوز لمن يتقدم بعروض عن أكثر من سوق أن يربط عرضاً ما بباقي عروضه ويعد هذا الشرط كأن لم يكن ولا يعول عليه. ويبت وزير الشئون البلدية والقروية في نتيجة المزايدة خلال شهرين من تاريخ انعقاد جلسة المزاد ولا يمنح الالتزام إلا بعد صدور القانون بالإذن في منحه.
المادة (6) : على من يرسي عليه المزاد أن يكمل التأمين المؤقت الذي سبق له إيداعه قبل دخول المزاد إلى ما يوازي 20% من قيمة مقابل الاستغلال السنوي الذي عرضه نظير استغلال السوق موضوع عرضه في المزاد وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برسو المزاد عليه. ويعتبر ذلك تأميناً نهائياً لضمان قيامه بشروط العقد ويمكن أن يكون التأمين النهائي نقداً أو شيكاً على أحد البنوك أو كتاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة. ويحرر كتاب الضمان وفق النموذج الملحق بهذه الشروط تحت رقم (3) ويكون ساري المفعول لمدة الالتزام بأكملها فإذا لم يوفي من يرسى عليه المزاد التأمين النهائي في الميعاد المحدد له يصبح عرضه في المزاد كأن لم يكن ويكون للإدارة أن تصادر التأمين المؤقت الذي سبق أن دفعه قبل دخول المزاد على سبيل التعويض كما يكون لها أن تعيد المزاد وإذا رسا بمبلغ أقل من العرض الذي تقدم به في المزاد الأول يلزم بدفع الفرق بين القيمتين أيضاً أما إذا رسا بقيمة أكبر فلا يكون له المطالبة بالفرق.
المادة (7) : لا تستحق فائدة لصاحب العطاء من المبالغ التي يودعها بصفة تأمين مؤقت أو نهائي.
المادة (8) : يقوم المقدم بإدارة الأسواق واستغلالها في الغرض الذي أعدت له وهو تداول صفقات البيع والشراء بالنسبة للمواشي والحيوانات وأنواع السلع المختلفة وبناء على ذلك لا يجوز له أن يزرع جانباً من أرض السوق أو أن يؤجر فيه مخازن أو أن يخزن فيه لحسابه شيئاً أيا كان ويجوز للملتزم أن يؤجر قطعة أو أكثر من أرض السوق لإقامة مخازن وقتية عليها لغرض استعمالها في أيام انعقاد السوق فقط على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إقامة هذه المخازن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة العامة لشئون البلديات على ذلك ويجب على الملتزم في نهاية مدة الالتزام إزالة هذه المنشآت على حسابه وتسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها عند استلامها منها. فإن لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بخطاب موصى عليه أصبح للإدارة الحق المطلق في إزالتها على حسابه أو الاحتفاظ بها ملكاً للحكومة بدون مقابل. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يجوز سحب الالتزام إدارياً ويصادر التأمين بالكيفية المبينة في المادة التاسعة والعشرين من هذه الشروط.
المادة (9) : لا يجوز للملتزم بدون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة العامة لشئون البلديات أن يتنازل عن الالتزام للغير بأية صورة كانت.
المادة (10) : للإدارة العامة لشئون البلديات - الحق في الترخيص بإدارة استغلال أسواق أخرى غير الواردة بالملحق رقم (1) على مسافة لا تقل عن عشرة كيلو مترات من أي سوق منها وتقاس المسافة المذكورة على اعتبار أن السوق القائمة مركز لدائرة نصف قطرها عشر كيلو مترات.
المادة (11) : إذا رسا العطاء على شركة أجنبية مساهمة يجب على هذه الشركة إما أن تحول إلى شركة مساهمة مصرية أو تنشئ فرعا لها في مصر لاستغلال الأسواق وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ فتح الالتزام. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يسحب الالتزام ويصادر التأمين بالكيفية المبينة بالمادة التاسعة والعشرين من هذا العقد ويعامل الملتزم وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.
المادة (12) : يجب أن يكون من بين المستخدمين الدائمين 90% مصري الجنسية ويجب توافر تلك النسبة أيضاً في العمال. وعلى الملتزم أن يقدم للإدارة عند ابتداء الترخيص كشفاً ببيان أسماء جميع الذين في خدمته مع بيان أعمالهم وجنسياتهم وعليه أن يقدم للإدارة المذكورة أولاً فأول بيان بكل ما يطرأ على هذا الكشف من تعديلات أو تغييرات في الأسماء أو الجنسية فإذا نقص عدد المصريين عن النسبة المحددة توقع على الملتزم غرامة إدارية قدرها جنيه مصري واحد في اليوم عن كل شخص يكون موضعاً للمخالفة وإذا تأخر الملتزم في دفع قيمة الغرامات في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ مطالبته بها بخطاب موصى عليه خصمت قيمة الغرامات من التأمين دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي ويجب على الملتزم تكملة التأمين إلى قيمته الأصلية خلال سبعة أيام من إعلانه بذلك بكتاب موصى عليه وإلا جاز لوزير الشئون البلدية سحب الالتزام إدارياً بالكيفية المبينة بالمادة التاسعة والعشرين.
المادة (13) : مدة الالتزام ثلاث سنوات من تاريخ منحه وبانتهاء هذه المدة يعتبر الترخيص ملغى من تلقاء نفسه.
المادة (14) : يتبع في تحصيل إيرادات الأسواق التعريفة والشروط الآتية: (أولا) الأسواق الداخلة في نطاق المجالس البلدية والقروية: (1) تصرف تذكرة واحدة حرف أ فئة 50 مليماً عن كل رأس كبيرة من الجمال والأبقار والجاموس والخيل والبغال والعجول. (2) تصرف تذكرة واحدة حرف ب فئة 35 مليماً عن كل رأس من الحمير. (3) تصرف تذكرة واحدة حرف ج فئة 15 مليماً عن كل رأس من الأغنام والماعز. (4) تصرف تذكرة واحدة حرف د فئة 150 مليماً عن كل عشرة أغنام أو ماعز. (5) تصرف تذكرة واحدة حرف هـ فئة 15 مليماً في كل من الحالات الآتية: (أ) للأشخاص عن كل جلسة تحت المظلة كالصياغ، النحاسين، القماشين، العطارين، الحدادين، الفخرانية، تجار الخردوات هذا إذا كانت مساحة الفرش لا تزيد عن أربعة أمتار مربعة وتزاد الأجور تبعاً لزيادة المساحة فما زادت مساحته عن أربعة أمتار لغاية ثمانية أمتار مربعة تعتبر فرشين وهكذا. (ب) عن تعليق رأس الضأن أو الماعز المذبوحة بالسلخانة. (جـ) عن تعليق ربع من الرؤوس الكبيرة أو العجول المذبوحة بالسلخانة. (د) عن تعليق سقط لرأس كبيرة أو عجل. (هـ) عن كل زكيبة حبوب كاملة. (و) عن كل حمل حمار من الخضر أو الفاكهة أو العلف. (ز) عن كل طرد من الطرود المحملة على لوريات سواء كانت جوالات أو أقفاص أو صناديق أو جنب خوص. (حـ) عن كل قفص يزيد طوله عن 60 سم من الطيور أو الدواجن. (ط) تصرف تذكرتان حرف هـ قيمتهما 30 مليماً عن كل حمل من الخضر أو الفاكهة أو العلف. (6) تصرف تذكرة واحدة حرف و فئة 10 مليمات في كل من الحالات الآتية: (أ) للأشخاص عن كل جلسة خارج المظلة (كالصياغ وغيرهم... أنظر البند أولاً فقرة 5). (ب) عن كل من الضأن والماعز. (جـ) عن كل زكيبة حبوب ناقصة أو جوال. (د) عن كل قفص لا يزيد طوله عن 60 سم من الطيور أو الدواجن. (7) تصرف تذكرة واحدة رقم 1 أسواق عليها رسم عربة بعجلتين فئة 45 مليماً عن حمولة لكل عربة بعجلتين من الخضر أو الفاكهة أو العلف. (8) تصرف تذكرة واحدة رقم 1 أسواق عليها رسم عربة بأربع عجلات فئة 60 مليماً عن حمولة كل عربة بأربع عجلات من الخضر أو الفاكهة أو العلف. (9) تصرف تذكرة واحدة رقم 1 أسواق عليها رسم لوري فئة 300 مليم عن حمولة كل لوري من الخضر أو الفاكهة أو القصب. (10) تصرف تذكرة واحدة رقم 1 أسواق عليها رسم لوري فئة 130 مليماً عن حمولة كل لوري من العلف بأنواعه. (ثانياً) الأسواق الخارجة عن نطاق المجالس البلدية والقروية: (1) تصرف تذكرة واحدة حرف ز فئة 40 مليماً عن كل رأس كبيرة من الجمال والأبقار والجاموس والخيل والبغال والعجول. (2) تصرف تذكرة واحدة حرف ح فئة 30 مليماً عن كل رأس من الحمير. (3) تصرف تذكرة واحدة حرف ط فئة 10 مليمات عن كل رأس من الأغنام والماعز. (4) تصرف تذكرة واحدة حرف ي فئة 100 مليم عن كل عشرة أغنام أو ماعز. (5) تصرف تذكرة واحدة فئة 10 مليمات عن تعليق ربع رأس من المواشي الكبيرة والعجول بالسوق. (6) تصرف تذكرة واحدة فئة 10 مليمات عن تعليق رأس من الضأن والماعز بالسوق. (7) تصرف تذكرة واحدة حرف ك فئة 10 مليمات في كل من الحالات الآتية: (أ) للأشخاص عن كل جلسة تحت المظلة (كالصياغ وغيرهم... أنظر البند أولاً فقرة 5). (ب) عن تعليق رأس من الضأن والماعز المذبوحة بالسلخانة. (جـ) عن كل سقط لرأس كبيرة أو عجل. (د) عن كل زكيبة حبوب كاملة. (هـ) عن كل حمل حمار من الخضر أو الفاكهة أو العلف. (و) عن كل طرد من الطرود المحملة على لوريات سواء أكانت جوالات أو أقفاص أو صناديق أو جنب خوص. (ز) عن كل قفص يزيد طوله عن 60 سم من الطيور أو الدواجن. (8) تصرف تذكرة واحدة حرف ل فئة 5 مليمات في الحالات الآتية: (أ) للأشخاص عن كل جلسة خارج المظلة (كالصياغ وغيرهم.. أنظر البند أولاً فقرة 5). (ب) عن كل زكيبة ناقصة أو جوال. (جـ) عن كل قفص لا يزيد طوله عن 60 سم من الطيور أو الدواجن. (9) تصرف تذكرة واحدة رقم 1 مكرر أسواق عليها رسم عربة بعجلتين فئة 30 مليماً عن حمولة كل عربة بعجلتين من الخضر أو الفاكهة أو العلف. (10) تصرف تذكرة واحدة رقم 1 مكرر أسواق عليها رسم عربة بأربع عجلات فئة 40 مليماً عن حمولة كل عربة بأربع عجلات من الخضر أو الفاكهة أو العلف (وحمل الجمل من الخضر أو العلف 20 مليماً). (11) تصرف تذكرة واحدة رقم 1 مكرر أسواق عليها رسم لوري فئة 200 مليم عن حمولة كل لوري من الخضر أو الفاكهة أو القصب. (12) تصرف تذكرة واحدة رقم 1 مكرر أسواق عليها رسم لوري فئة 80 مليماً عن حمولة كل لوري من العلف بأنواعه. (ثالثاً) تستعمل التذاكر الموضحة فيما يلي في جميع الأسواق الحكومية سواء أكانت داخلة في نطاق المجالس أو خارجة عنه وذلك في الحالات الآتية: (1) تصرف تذكرة واحدة حرف ل فئة 5 مليمات للفروشات الصغيرة جداً وما في حكمها من السلع الصغيرة كباعة الفجل والجزر والترمس إلخ..... وللباعة المتجولين إذا كانت قيمة السلعة تزيد عن 50 مليما. (2) تصرف تذكرة واحدة مكتوب عليها (وكالة) فئة 10 مليمات عن كل ركوبة تدخل الوكالة. (3) تصرف مجاناً عقود بيع المواشي الكبيرة والصغيرة والأغنام والماعز وهي من أصل وصورة - بالكربون المزدوج. (رابعاً) يتبع في الأسواق التي تدخل فيها مواشي أو علف أو غير ذلك قبل يوم انعقاد السوق ما يأتي: (أ) تحصل على المواشي والأغنام التي تخرج قبل يوم الانعقاد نفس الأجور. (ب) تحصل على ما يدخل هذه الأسواق من علف أو خلافه وقت الدخول نفس الأجور المنصوص عنها بقائمة التحصيل. (جـ) تحصل الأجور المنصوص عنها بقائمة التحصيل في الأسواق التي تباع فيها السلع في أحد أيام الأسبوع خلاف يوم الانعقاد. (خامساً) القهاوي المتنقلة: حكمها حكم الفرش الثابت من حيث تحصيل الأجور تبعاً للمساحة ويتحتم على أصحابها استعمال وجاق منعا من الحريق وإلا فلا يسمح لهم بالعمل. ولا يجوز للمرخص له إدخال أي تعديل على الفئات المذكورة أو إدخال فئات جديدة من أي نوع كان إلا بموافقة وزير الشئون البلدية والقروية مقدماً على ذلك وإلا جاز سحب الالتزام بقرار من الوزير المذكور بالكيفية المبينة بالمادة التاسعة والعشرين إذا ثبت مخالفة الملتزم لهذه المادة وعلى الملتزم أن يكتب هذه الفئات على لوحة خاصة بخط واضح ويعلقها في مدخل السوق بشكل ظاهر وأن يصدر قائم من دفتر خاص بكل فئة من فئات التعريفة المبينة بهذه المادة على أن ترقم القسائم بأرقام مسلسلة ويثبت على غلاف الدفتر الخارجي بدء ونهاية أرقام القسائم التي بداخله. ويجب على الملتزم أن يعد للسوق دفاتر لقيد المواشي المبيعة تكون ذات قسائم مزدوجة من أصل وصورة طبقاً للنموذج الملحق بهذا تحت رقم 4 يبين فيه أسماء البائع والمشتري والشاهد ونوع الماشية المبيعة وأوصافها وعددها وتعطى القسيمة الأصلية للمشتري وتحفظ الصورة بالدفتر ويجب أن تستخرج الصور بالكربون ذي الوجهين وهذه القسائم تستخرج لمن يطلبها من المتعاملين.
المادة (15) : يجب أن تكون أيام العمل في الأسواق وفقا لما هو مبين بالجدول الملحق بهذه الشروط تحت رقم 10 ولا يجوز بحال من الأحوال إدخال أي تعديل على هذا الجدول بغير موافقة كتابية سابقة من الإدارة العامة لشئون البلديات.
المادة (16) : يؤدى المقابل لحساب الإدارة العامة لشئون البلديات إدارة الأسواق بإحدى خزائن الحكومة على أربعة أقساط متساوية كل ثلاثة شهور ويكون الأداء على الأكثر في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستحقاق كل قسط وهذا الاستحقاق بالنسبة للقسط الأول يبدأ من يوم إخطار الملتزم برسو العطاء عليه. وكل مبلغ يحصل تأخير في أدائه تحسب عليه حتماً فوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق لغاية تمام الأداء وذلك بدون حاجة إلى أعذار أو أي إجراء قضائي ويجب على الملتزم أن يؤدي المقابل المتأخر عليه في خلال أسبوع من تكليف الإدارة له بذلك بموجب كتاب موصى عليه وإلا جاز لوزير الشئون البلدية والقروية أن يسحب الالتزام ويصادر التأمين بالكيفية المبينة بالمادة التاسعة والعشرين.
المادة (17) : إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن عطل الملتزم استغلال الأسواق كلها أو بعضها تعطيلاً جزئياً أو كلياً ترسل إليه الإدارة إنذاراً كتابياً موصى عليه تحدد له فيه ميعاداً لاستئناف العمل فإذا انتهى الأجل المحدد ولم يقم الملتزم بتنفيذ ما تضمنه الكتاب المذكور جاز لوزير الشئون البلدية والقروية سحب الالتزام ومصادرة التأمين بالكيفية المبينة بالمادة التاسعة والعشرين.
المادة (18) : إذا كان تعطيل الأسواق كلها أو بعضها - تنفيذاً للأوامر الإدارية كالقرارات الخاصة بالصحة العامة للإنسان أو الحيوان أو لتحقيق غرض يتعلق بالنظام والأمن العام فليس للملتزم في حالة حدوث ذلك الحق في طلب إنهاء الالتزام أو تأخير أداء الأقساط في مواعيدها أو المطالبة بأي تعويض وفي هذه الحالة يخصم من قيمة مقابل الاستغلال والقيمة المقابلة للأسابيع التي عطل فيها انعقاد السوق باعتبار السنة اثنين وخمسين أسبوعاً.
المادة (19) : للإدارة العامة لشئون البلديات بوزارة الشئون البلدية والقروية في أي وقت أن تنقل - أي سوق من موقع لآخر في نفس الجهة متى رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ولا يترتب على نقل السوق أن يكون للملتزم حق المطالبة بتخفيض مقابل الاستغلال أو أي تعويض لأي سبب كان وإذا رفض الملتزم إخلاء السوق المنقولة فيكون للإدارة إخلاؤها بالطريق الإداري بعد إخطار الملتزم بكتاب موصى عليه لوجوب هذا الإخلاء في المدة التي تعينها الإدارة دون أن يقوم بالإخلاء وتخصم مصاريف الإخلاء من التأمين النهائي الذي يجب أن يكمله الملتزم خلال 15 يوماً من إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه.
المادة (20) : الحريق - يجب على الملتزم أن يجهز كل سوق بجهاز من أجهزة الحريق المعتمدة وإذا شبت النار داخل السوق وجب على الملتزم أو من يقوم مقامه أن يسعى جهده لإطفائها وأن يستدعي عند الضرورة رجال المطافئ بدون إبطاء.
المادة (21) : المعارك - إذا نشبت معركة داخل السوق فعلى الملتزم أو من يقوم مقامه أن يتصل برجال البوليس لاتخاذ اللازم.
المادة (22) : الإسعافات الطبية - يجب على الملتزم أن يجهز كل سوق بصندوق للإسعافات الطبية يحتوي على الأصناف المبينة بالكشف الملحق بهذا تحت رقم 5 وعلى الملتزم أو من يقوم مقامه أن يستدعي عند الضرورة رجال الإسعاف.
المادة (23) : لا يجوز للملتزم أن يبيع بنفسه أو يسمح لغيره ببيع الأشياء المحظور بيعها قانوناً داخل السوق وعليه أن يبلغ البوليس بما قد يصل إلى علمه من بيع المحظور كما لا يجوز له - مطلقاً أن يذبح بنفسه أو يسمح لغيره بذبح المواشي داخل السوق ما عدا سوق أبو شوشة التي بها نقطة ذبيح.
المادة (24) : لا يجوز للملتزم أن يسمح لأحد بوضع لوحات الإعلان على أسوار السوق أو في مدخله إلا بإذن كتابي سابق من الإدارة العامة لشئون البلديات - فإذا أذنت بوضع الإعلان فتتقاضى نصف ما يحصله الملتزم من صاحب الإعلان وللإدارة في كل وقت أن تستعمل الأسواق لإعلاناتها الخاصة وليس للملتزم الحق في أن يعترض على ذلك أو أن يطلب من الإدارة مقابلاً له، ولا يخل ذلك بما يكون على الملتزم من التزامات طبقاً للائحة الإعلانات.
المادة (25) : يخضع استغلال الأسواق لمراقبة الإدارة من الوجهتين الإدارية والصحية وعلى الملتزم أن يقدم التسهيلات اللازمة لمندوبي الإدارة المختصين.
المادة (26) : يجب على الملتزم المحافظة على الأسواق مع ما عليها من مبان وصيانتها في مدة الالتزام بحيث يسلمها عند انتهاء مدة الالتزام أو سحبه بحالة جيدة كما استلمها فإذا حدث لها تلف نتيجة الاستعمال العادي للسوق ولم يقم بإصلاحه في خلال المدة التي تحددها له الإدارة العامة لشئون البلديات في كتاب موصى عليه تتولى الإدارة المذكورة عمل الإصلاح على حسابه وتخصم النفقات من قيمة التأمين المودع منه بدون أن يكون له حق مناقشتها في ذلك ودون إتباع أي إجراء قضائي وفي هذه الحالة يجب على المرخص له تكملة التأمين في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
المادة (27) : في حالة إفلاس الملتزم أو الحجز عليه يسحب الالتزام بالكيفية المبينة بالمادة التاسعة والعشرين من هذه الشروط. وفي حالة وفاة الملتزم ينتهي الترخيص وتضع الإدارة يدها على الأسواق وتديرها لحسابها ابتداء من التاريخ اللاحق للوفاة ولها في هذه الحالة أن تتفق مع الورثة كلهم أو بعضهم على أن يحلوا محل المورث في الالتزام خلال المدة الباقية منه بنفس الشروط والالتزامات - المنوص عليها فيه.
المادة (28) : يخضع الملتزم للقوانين واللوائح المعمول بها والتي تصدر في المستقبل فيما يختص - بالأمن والصحة والعمال وخلافه وكذلك جميع الاشتراطات التي تضعها الإدارة العامة لشئون البلديات بوزارة الشئون البلدية والقروية. كما لا يخل أحكام هذا الالتزام بما يكون على الملتزم من التزامات مالية أو غيرها قبل المجالس البلدية والقروية أو التزامات طبقاً لقانون المحلات التجارية والصناعية رقم 453 لسنة 1954 أو غيره من القوانين وفي حالة عدم إمكان إدارة السوق لعدم توافر شروط هذه القوانين أو في حالة الحكم بإغلاق السوق لا يكون للملتزم حق مطالبة الإدارة برد أي جزء من مقابل الاستغلال السابق له أداؤه أو الرجوع عليها لأي سبب كان.
المادة (29) : لوزير الشئون البلدية والقروية الحق في سحب الالتزام إذا أخل المرخص له بشرط من الشروط التي تضمنتها المواد الثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والسابعة والعشرون ويكون ذلك بكتاب موصى عليه يرسله وزير الشئون البلدية والقروية أو من ينوب عنه إلى الملتزم بغير حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية من أي نوع كان.
المادة (30) : في جميع الأحوال التي يسحب فيها الالتزام طبقاً لهذه الشروط (ما عدا حالة الوفاة طبقاً لشروط المادة 27) يصادر التأمين بأكمله وتستولي الإدارة على الأسواق بالطريق الإداري وبدون اتخاذ أية إجراءات قضائية من أي نوع كان وذلك مع عدم الإخلال بحق الإدارة في مطالبة الملتزم بما قد يكون مستحقاً عليه من مقابل الاستغلال أو الغرامات أو غيرها وما ينتج من فروق بين قيمة عطائه وبين القيمة التي ترسو بها الأسواق في المزايدة الجديدة إذا كانت أقل من قيمة عطائه وذلك عن المدة الباقية على انتهاء مدة الالتزام.
المادة (31) : من المتفق عليه أن التراخيص الممنوحة من الإدارة العامة لشئون البلديات عن أجزاء من مساحة أرض السوق لغرض الزراعة أو إقامة شون عليها لتخزين الحبوب أو ما شاكل ذلك لا دخل لعملية الاستغلال المطروحة في المزايدة فيها وهي من حق الإدارة دون سواها كما أن الإدارة وحدها هي المسئولة عن أداء أجرة الأراضي التي استأجرتها من الأهالي بقصد إقامة الأسواق عليها.
المادة (32) : إذا وقع اختيار الإدارة على أرض سوق من هذه الأسواق واستولت عليها لتحقيق منفعة عامة فليس للملتزم الحق في الرجوع على الإدارة بتعويض وينتهي الالتزام بالنسبة للسوق المشار إليها وتجرى المحاسبة على مقابل الاستغلال حتى تاريخ الاستيلاء. أما إذا تناول الاستيلاء جزءاً من أرض السوق فليس للملتزم حق الاعتراض على ذلك أو طلب إنهاء الالتزام أو تخفيض قيمة مقابل الاستغلال والإدارة في هذه الحالات حق إخلاء السوق أو بعضه إدارياً إذا لم يقم الملتزم بذلك في المدة التي تحدد له بكتاب موصى عليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي آخر مع خصم مصاريف الإخلاء من التأمين النهائي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن