تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بتنظيم المجالس البلدية والقروية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1933 الخاص بالجبانات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يكون إنشاء المجلس البلدي بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية يحدد فيه دائرة اختصاصه ويجوز أن تشمل أكثر من بلد في دائرة المحافظة أو المديرية وفي هذه الحالة يعين الوزير البلد الذي فيه مقر المجلس, ويطلق على المجلس اسم هذا البلد.
المادة (2) : يؤلف المجلس من: (أ) المدير أو المحافظ وتكون له الرئاسة. وفي حالة غيابه ينوب عنه من يقوم مقامه في وظيفته. وفيما عدا البلاد التي يصدر بشأنها قرار خاص من وزير الشئون البلدية والقروية - يجوز للمدير أو المحافظ أن ينيب عنه في رئاسة المجالس الواقعة خارج مقر المديرية أو المحافظة وكيل المديرية أو المحافظة أو مأمور المركز أو مأمور البندر أو مأمور القسم في محافظات الحدود بحسب الأحوال. ويجوز له ندب من ينوب عن مأمور المركز أو البندر في حالة غيابه. (ب) أعضاء يعينون بحكم وظائفهم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين، ويمثلون كلا من وزارات الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والأشغال العمومية والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد. ويجوز أن يعين بالطريقة ذاتها في المجالس التي تقع في دائرة اختصاصها ميناء أو بلد على الحدود عضو يمثل مصلحة الجمارك. ويجوز للوزارات غير الممثلة في المجلس أن تندب من يمثلها عند النظر في أمر يتعلق بها ويشترك هؤلاء المندوبون في المناقشات دون التصويت. (جـ) أعضاء ينتخبون لا يقل عددهم عن 7 ولا يزيد على 12. ويجوز تعيين أربعة أعضاء على الأكثر من أعيان البلد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المدير أو المحافظ. ويحدد العدد اللازم من الأعضاء المنتخبين والأعيان بقرار يصدره الوزير. ويراعى دائما أن تكون الأغلبية في تأليف المجلس للأعضاء المنتخبين.
المادة (3) : يجب أن تتوافر في الناخب لأعضاء المجالس البلدية الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا. (2) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. (3) أن يكون مالكا في حدود البلد لعقار مبني أو شريكا فيه أو يشغل عقارا مبنيا عن طريق الانتفاع أو كان مستأجرا لعقار أو مقيما فيه مدة سنة سابقة على تاريخ الانتخاب. (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه: (أ) في جناية. (ب) في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو تأثير على الشهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق أو تشرد أو في جريمة ارتكبت بقصد التخلص من الخدمة العسكرية وكذلك للشروع في إحدى هذه الجرائم ما لم يكن قد مضت خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي. (جـ) بالحبس في جريمة من الجرائم الانتخابية أو في الشروع فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي. (د) في جنحة مخدرات ما لم يكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة. (5) ألا يكون ممن أشهر إفلاسهم ما لم يكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ شهر الإفلاس إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل هذه المدة. (6) ألا يكون من المحجور عليهم مدة الحجر أو من المصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم. (7) ألا يكون من العاملين من الضباط وصف الضباط والجنود في القوات المسلحة والبوليس وأية هيئة ذات نظام عسكري مدة خدمتهم.
المادة (4) : يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي من المنتخبين والأعيان عند الترشيح الشروط الآتية: أولا- أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب للمجالس البلدية في البلد أو البلاد الداخلة في اختصاص المجلس. ثانيا- ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة. ثالثا- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. رابعا- أن يكون محل إقامته العادية في دائرة اختصاص المجلس. خامسا- أن تكون القيمة الإيجارية لمسكنه أو لمحل عمله اثنين وسبعين جنيها على الأقل في السنة أو أن يدفع ضرائب لا تقل عن خمسة عشر جنيها في السنة. فإذا لم يتوافر هذا الشرط في العدد المقرر للأعضاء المنتخبين فيستوفى العدد ممن يدفعون ضرائب أكثر من غيرهم، وإذا تعدد في هذه الحالة من يدفعون النصاب الأدنى يعتبر الشرط متوافرا لديهم جميعا. ويعفى من شرط النصاب المالي من كان حاصلا على مؤهل دراسي عال. وعلى المرشح أن يودع خزانة المجلس البلدي عند الترشيح تأمينا قدره خمسون جنيها يخصصه المجلس للأعمال الخيرية المحلية إذا عدل عن الترشيح أو لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. ويخفض هذا المبلغ إلى النصف بالنسبة إلى من يرشح نفسه في أحد المجالس الواقعة في دائرة مديرية أسوان ومحافظات الحدود.
المادة (5) : تجري وزارة الداخلية الانتخابات طبقا لنظام يصدر به قرار من مجلس الوزراء - ويعتبر البلد الذي يجرى فيه الانتخابات دائرة انتخابية واحدة أو عدة دوائر وفقا للقرار الذي يصدر بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية. وإذا كانت دائرة اختصاص المجلس تشمل أكثر من بلد واحد يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتقسيمها إلى دوائر انتخابية بقدر عدد البلاد الواقعة في دائرة اختصاص المجلس وبيان عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل دائرة - مراعيا في ذلك نسبة عدد سكانها إلى عدد السكان الذين تشملهم دائرة اختصاص المجلس.
المادة (6) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي ومجلسي البرلمان أو مجلس المديرية أو مجلس بلدي آخر، فإذا انتخب أحد في أكثر من مجلس وجب عليه أن يختار واحدا منها في خلال ثمانية أيام من تاريخ صيرورة انتخابه نهائيا في المجلس الذي انتخب فيه أخيرا وألا تثبت له عضوية هذا المجلس الأخير. وسقطت عنه عضوية المجلس أو المجالس التي سبق انتخابه عنها. وفيما عدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وتولي الوظائف العامة بأنواعها وكذلك وظائف العمدية ومشايخ البلاد - فإذا انتخب أحد هؤلاء في أحد المجالس البلدية ورغب في عضوية المجلس وجب عليه أن يستقيل من منصبه في خلال ثمانية أيام من تاريخ صيرورة انتخابه في المجلس نهائيا - وعليه أن يخطر رئيس المجلس البلدي بذلك في الميعاد المذكور وإلا سقطت عضويته.
المادة (7) : مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وإذا خلا محل عضو من الأعضاء المنتخبين لسبب من الأسباب يحل محله من كان حائزا من المرشحين الذين لم يتم انتخابهم على أكثر الأصوات الصحيحة التي أعطيت بشرط أن تكون أكثر من العشر وإذا تحقق ذلك لأكثر من واحد أجري المجلس القرعة لتعيين من يكون عضوا وفي حالة عدم توافر الشرط المذكور وجب إجراء انتخاب تكميلي لاختيار العضو الجديد في خلال شهرين من تاريخ الخلو. وتجرى قبل انتهاء مدة المجلس بشهرين على الأقل انتخابات جديدة لمدة أخرى فإذا مضى هذا الميعاد ولم تتم الانتخابات استمرت نيابة الأعضاء إلى حين تمام الانتخابات. وتجتمع هيئة المجلس من تلقاء نفسها إذا لم توجه الدعوة للأعضاء الجدد في خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (8) : يختص المجلس البلدي بوجه عام بمرافق الصحة والتنظيم في دائرته ويقوم بوجه خاص بالأعمال الآتي بيانها: (1) تخطيط البلد وشق الشوارع وتعديلها وتعبيدها وصيانتها وإنارتها وكذلك إنشاء المنتزهات وتعهدها. (2) النظافة العامة. (3) توفير الماء الصالح للشرب. (4) تصريف المياه والفضلات. (5) إنشاء المذابح وإدارتها. (6) إطفاء الحرائق.
المادة (9) : يقوم المجلس في دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والمجاري وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة للبلد. ولكل جهة من الجهات الحكومية ذات الشأن في تنفيذ هذه القوانين واللوائح أن تراقب حسن تنفيذها من جانب المجلس. وعلى المجلس أن يراعي ما يبلغ له من إرشادات عن طريق وزارة الشئون البلدية والقروية في هذا الشأن.
المادة (10) : يجوز للمجلس البلدي في دائرة اختصاصه أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة الأعمال الآتي بيانها: (1) عمليات توليد الكهرباء والغاز. (2) المصايف والمشاتي. (3) المجاري. (4) أعمال الإسعاف والإنقاذ. (5) الملاجئ. (6) المستشفيات العمومية والمصحات والمعازل الصحية والمستوصفات ومعاهد القابلات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية. (7) الحمامات والمغاسل العمومية. (8) أفران حرق القمامة. (9) الأسواق العمومية وأسواق المأكولات وحلقات الأسماك والأقطان وسواحل الغلال. (10) المعارض. (11) المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي وغيرها من المحال العمومية والأندية الرياضية والمؤسسات الاجتماعية. (12) الوسائل المحلية للنقل العام. (13) توفير المواد الغذائية والكساء عند الضرورة. (14) المساهمة في إنشاء المساكن الشعبية. ويجوز للمجلس في دائرة اختصاصه أن يقوم بأي عمل آخر من الأعمال ذات المنفعة العامة بموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (11) : يجب الحصول على موافقة المجلس البلدي في الأمرين الآتيين: (1) تغيير اسم البلد. (2) اللوائح المحلية التي يصدرها المدير أو المحافظ لتسري في دائرة اختصاص المجلس وكذلك تعديلها أو إلغاؤها. وعلى المجلس أن يصدر قراره في خلال شهرين من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبر الأمر مرفوضا. وللمدير أو المحافظ في حالة ظهور وباء أو حدوث أمر من الأمور المستعجلة أن يتجاوز عن موافقة المجلس بالنسبة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوة المجلس فورا للانعقاد في جلسة غير عادية لاستصدار قرار في شأنها.
المادة (12) : يجب أخذ رأي المجلس البلدي المختص مقدما في الأمور الآتية: (1) تغيير حدود البلد. (2) تنظيم النقل العام في دائرة اختصاص المجلس. (3) تنظيم حركة المرور. (4) إنشاء مدارس ومستشفيات للحكومة أو لمجلس المديرية وكذلك نقلها أو إلغاؤها. (5) إنشاء الأسواق وإقامة الموالد. (6) إنشاء المباني الداخلة في أملاك الحكومة العامة وأملاك مجلس المديرية وكذلك تخصيصها أو تغيير استعمالها أو إزالتها. (7) ما يعرض للبيع من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة أو لمجلس المديرية والمعدة للبناء في البلد. (8) ما يعرض للبيع من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لمجلس المديرية إذا كانت على مسافة ألف متر على الأكثر من حدود اختصاص المجلس. ويبدي المجلس رأيه في كل مسألة يرى المدير أو المحافظ أخذ رأيه فيها.
المادة (13) : للمجلس البلدي أن يبدي رغباته فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلد الذي يمثله ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ هذه الرغبات إلى الجهات المختصة وترسل صورة منه في الوقت ذاته إلى وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة (14) : في المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها مجالس مجاورة يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح هذه المجالس الأمر بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروع. ويحدد الوزير عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس في هذه اللجنة التي يشترك فيها كذلك الأعضاء المعينون ممن لوظائفهم صلة بالمشروع - وتكون رئاسة اللجنة للعضو المعين الذي يختاره وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (15) : يمثل المجلس رئيسه أو من يقوم مقامه ويشرف على حسن سير أعماله وينوب عنه في صلاته بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات والأفراد. ويوقع عقود البيع والشراء وما يرخص المجلس في إبرامه من عقود أخرى. ويدعو الرئيس المجلس للاجتماع بدعوة توجه كتابة إلى جميع الأعضاء مع جدول الأعمال قبل التاريخ المعين لانعقاد المجلس بثلاثة أيام على الأقل. ويجوز عند الاستعجال إرسال الدعوة قبل ميعاد الانعقاد بمدة تقل عن ثلاثة أيام أو في يوم الانعقاد ذاته. ويرأس جلسات المجلس ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ قراراته، ويضع مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على المجلس لإحالته إلى لجنة المالية لتقديم تقرير عنه وتقديمه إلى المجلس بعد ذلك لمناقشته وإقراره. وللرئيس في حدود أحكام هذا القانون جميع الاختصاصات المخولة لمديري المصالح فيما يتعلق بالشئون المالية للمجلس.
المادة (16) : يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في ميعاد يحدده - ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي.
المادة (17) : جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء الحاضرين - وفي هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (18) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عدد الأعضاء وفي حالة عدم تكامل هذا العدد بعد مضي نصف ساعة من الميعاد المحدد للاجتماع أجلت الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر. وفيما عدا الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة يكون اجتماع المجلس في الاجتماع الجديد صحيحا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين فإذا كان عدد الأعضاء في الجلسة التالية أقل من العدد القانوني وجب أن يكون البحث مقصورا على المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة المؤجلة.
المادة (19) : في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس.
المادة (20) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تجاوز شهرين فإذا طلب الوزير المختص أو المدير أو المحافظ الرأي بصفة عاجلة تعين على المجلس إبداؤه في مدة 15 يوما فإذا امتنع عن إبداء رأيه أو تأخر عن إبدائه في المواعيد المتقدمة جاز التجاوز عن رأيه.
المادة (21) : تكون قرارات المجلس باطلة إذا جاوز بها حدود اختصاصه وفي هذه الحالة يصدر بإلغائها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (22) : انعقاد المجلس في غير المكان المخصص للاجتماعات أو في غير الميعاد المحدد له باطل.
المادة (23) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات والموضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص المجلس، كما أن لكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس، وعليه أن يكتب السؤال بعبارة واضحة موجزة وأن يقدمه للرئيس ليدرجه في جدول أعمال أول جلسة. ويجوز للرئيس أن يؤجل الجواب على السؤال إلى الجلسة التالية وللعضو الذي وضع السؤال أن يستوضح الرئيس أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
المادة (24) : يؤلف المجلس من بين أعضائه في كل عام لجانا لبحث المسائل التي تعرض عليه ويحدد عدد أعضائها ونوع المسائل التي تبحثها. ويجب تشكيل اللجان الآتية: (1) لجنة الشئون الصحية. (2) لجنة الشئون الهندسية. وتعتبر السلطة القائمة على أعمال التنظيم. (3) لجنة الشئون الاجتماعية. (4) لجنة المواصلات. (5) لجنة المالية. ويكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المكلفة بمسائل تدخل في اختصاص الوزارات الممثلين لها، ويكون العضو المعين بحكم وظيفته عن وزارة الشئون البلدية والقروية عضوا في جميع اللجان، وتكون جلسات لجان المجلس سرية، ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة وتدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز لعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين إلا إذا كان من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم. وتعرض تقارير اللجان على المجلس وتبين في اللائحة الداخلية كيفية تنظيم أعمال اللجان.
المادة (25) : تشكل في المجلس البلدي لجنة للجبانات برئاسة رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وبعضوية قاض شرعي يعينه رئيس المحكمة الشرعية الابتدائية التي يقع المجلس في دائرة اختصاصها واثنين من أعضاء المجلس ينتخبهما لمدة سنتين ومهندس من موظفي المجلس يعينه رئيس المجلس. وتختص اللجنة المذكورة بالمسائل المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من القانون رقم 38 لسنة 1923 المشار إليه, وتعرض اقتراحاتها في هذه المسائل على المجلس, ولا يكون قراره فيها نافذا إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (26) : لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كان له في موضوع المداولة مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة وإلا كان قرار المجلس في موضوع المداولة باطلا.
المادة (27) : لا يجوز للعضو أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك وإلا كان العقد باطلا. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يبرم عقدا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت له في إبرامه مصلحة أكيدة، ولا يكون قرار المجلس في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (28) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يتملكه بأية طريقة.
المادة (29) : تسقط العضوية بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 26 و27 و28 ويجوز للعضو أن يطعن في هذا القرار بغير رسوم في خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه به. وتفصل محكمة القضاء الإداري في هذا الطلب على وجه الاستعجال.
المادة (30) : لا يجوز فصل العضو إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويصدر بناء على قرار من المجلس البلدي المختص بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يسري هذا الحكم على الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم. ويجوز للمجلس أن يقرر وقف أحد أعضائه بناء على قرار ثلثي الأعضاء الحاضرين إلى أن يتخذ المجلس قرارا في شأنه.
المادة (31) : يجوز اعتبار أي عضو من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول، ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي دعي لحضورها لسماع أقواله فيها، ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي 15 يوما من تاريخ دعوة العضو إليها.
المادة (32) : لا يتناول العضو أي أجر أو مكافأة عن عضويته أو عن أي عمل يؤديه للمجلس في حدود العضوية - ومع ذلك يجوز للأعضاء المنتخبين أو المعينين طبقا للفقرة الثانية من البند (جـ) من المادة الثانية أن يستردوا نفقات الانتقال إلى الجهات التي تقرر هيئة المجلس الانتقال إليها لأداء عمل من أعمال المجلس.
المادة (33) : تتكون إيرادات المجلس من: أولا- الرسوم التي يجوز للمجلس فرضها طبقا لأحكام هذا القانون. ثانيا- الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة. ثالثا- التبرعات. رابعا- الضرائب والرسوم والموارد الأخرى التي تنزل له الحكومة عنها. خامسا- الضرائب التي يجوز فرضها لحساب المجلس. سادسا- إيرادات أموال وأملاك المجلس. سابعا- جميع الموارد الأخرى المرخص فيها.
المادة (34) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه رسوما مقابل الانتفاع بأمواله العامة أو بالمرافق العامة التي يملكها أو المعهود إليه بإدارتها.
المادة (35) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه: (1) رسوما إضافية بنسبة مئوية على ضريبة العقارات المبنية, فإذا لم توجد هذه الضريبة فتفرض هذه الرسوم بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية السنوية. ويجوز بقرار من المجلس إعفاء العقارات المبنية من هذه الرسوم الإضافة إذا كانت لا تتجاوز 250 مليما سنويا. (2) رسوما على المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية. (3) رسوما على العربات والدراجات وحيوانات الجر والكلاب. (4) رسوما على الملاهي. (5) رسوما على المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة. (6) رسوما على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد والهيئات والشركات. (7) رسوما على ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك. (8) رسوما على استغلال الشواطئ والسواحل. وللمجلس أن يفرض رسوما أخرى مما تكون لها صفة بلدية محضة.
المادة (36) : لا يكون قرار المجلس فيما يتعلق بالرسوم المنصوص عليها في المادتين 34 و35 نافذا إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (37) : لوزير الشئون البلدية والقروية أن يطلب إلى المجلس فرض رسم بلدي معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي. كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء أو تعديل الرسوم البلدية بالتخفيض أو الزيادة أو تأجيل أجل سريانها إذا رأى في بقائها ما لا يتفق وحالة المجلس أو السياسة الاقتصادية أو المالية للدولة. فإذا رفض المجلس في الحالتين المتقدمتين إجابة الطلب عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء, فإذا أيد مجلس الوزراء رأي الوزير وجب على المجلس إصدار القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
المادة (38) : يبين بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية القواعد الخاصة بتحديد أساس جميع الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك أحوال الإعفاء منها أو تخفيضها, ويجوز أن يتضمن القرار النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم وكيفية تحصيلها.
المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم امتياز على جميع أموال الأشخاص المستحقة عليهم تلك الرسوم وتأتي في الترتيب بعد المصاريف القضائية وبعد الضرائب الحكومية مباشرة.
المادة (40) : تنزل الحكومة للمجلس عن حصيلتها في دائرة اختصاصه إيجار أراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة ونصف صافي المبلغ الذي يحصل من بيع الأراضي المذكورة.
المادة (41) : للمجلس أن يقبل التبرعات التي ترد إليه وله أن يتصرف فيها وأن يغير تخصيصها، ولا يكون قراره فيما تقدم نافذا إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (42) : تنزل الحكومة للمجالس البلدية عن الموارد الآتية: أولا- الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاصها. ثانيا- ضريبة الملاهي والمراهنات المفروضة في دائرة اختصاصها. ثالثا- صافي إيرادات الأسواق الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصها. رابعا- نصف الضريبة المفروضة على السيارات والموتوسيكلات المرخص بها في دائرة المديرية أو المحافظة عدا البلاد التي بها مجالس بلدية منشأة بقوانين خاصة. خامسا- المبلغ الذي يقرر تعويضا لها عن إلغاء الدخولية. وتسدد حصيلة هذه الموارد إلى وزارة الشئون البلدية والقروية ليتولى الوزير توزيعها على المجالس البلدية كلها أو بعضها تبعا لحاجات تلك المجالس من المشروعات العامة. ولوزير الشئون البلدية والقروية أن يخصص مبالغ من تلك الحصيلة لمجالس بلدية غير خاضعة لهذا القانون.
المادة (43) : تسدد حصيلة ما يفرض من ضرائب إضافية على الضرائب العامة لصالح المجالس البلدية إلى وزارة الشئون البلدية والقروية ليتولى الوزير توزيعها بالكيفية المنصوص عليها في المادة 42.
المادة (44) : تفرض لصالح المجلس البلدي وفي دائرة اختصاصه: (1) ضريبة على الصادر والوارد في المواني لا تجاوز نسبتها 3% من قيمة الرسوم الجمركية. (2) ضريبة على استهلاك المياه والكهرباء والغاز إذا لم يكن استغلالها بمعرفة المجلس على ألا تجاوز نسبتها 10% من قيمة الاستهلاك. وتحصل هذه الضرائب طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي.
المادة (45) : يجوز للمجلس أن يفرض إتاوة على العقارات التي انتفعت من المشروعات العامة بحيث لا تجاوز نسبتها 50% من الزيادة في قيمة هذه العقارات.
المادة (46) : يدير المجلس أمواله الثابتة والمنقولة.
المادة (47) : لا يجوز للمجلس بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية النزول بغير مقابل عن حقوقه في الأموال والمنشآت أو المؤسسات التي يملكها أو يقوم بإدارتها.
المادة (48) : لا يجوز للمجلس أن يعقد قرضا بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (49) : يجب الحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مقدما على ما يأتي: أولا- التصرف في زوائد التنظيم متى زادت قيمة الزائد على 300 جنيه. ثانيا- تحديد تعريفات المياه والتيار الكهربائي والغاز ومد المنشآت الدينية والخيرية والرياضية والاجتماعية بالمياه والتيار الكهربائي والغاز بسعر مخفض أو بالمجان. ثالثا- التصرف بمقابل في أموال المجلس من عقار مهما بلغت قيمته أو من منقول تزيد قيمته على مائة جنيه. رابعا- الإيجار للغير الذي يزيد مدته على ثلاث سنوات.
المادة (50) : يجب الحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مقدما على ما يقوم به المجلس من الشئون والأعمال الآتية: أولا- الأعمال الخاصة بالتعديل الجوهري في شبكات المياه والكهرباء والغاز. ثانيا- الأعمال الخاصة بإجراء تعديل أو ترميم في المحطات الرئيسية للمياه والكهرباء والغاز والمجاري. ثالثا- الشئون والأعمال الأخرى الواردة في الميزانية المعتمدة والتي تزيد قيمتها على الحد الذي يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه على ألا يقل ذلك الحد عن 500 جنيه وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقوم بتلك الأعمال إذا لم تبد الوزارة رأيها في خلال شهرين من تاريخ وصول الأوراق إليها. رابعا- التصرف في ضوائع التنظيم متى زادت قيمة الضائع على 300 جنيه. خامسا- الإيجار من الغير الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات.
المادة (51) : تعفى المجالس البلدية من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي تخصصها المجالس البلدية للمرافق العامة بها ملكا لها بدون مقابل بشرط موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص.
المادة (52) : يقدم المجلس مشروع الميزانية إلى وزارة الشئون البلدية والقروية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مرافقا له البيانات والمستندات التي بني عليها تقدير الإيرادات والمصروفات وتتبع في تحضير الميزانية القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (53) : تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية ببحث مشروع الميزانية ويجوز لها أن تحذف منه أو تخفض فيه أو تضيف إليه مبالغ أو بنودا وذلك وفقا لما تقتضيه حالة المجلس المالية وعليها أن تدرج المبالغ اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملها المجلس كلها أو بعضها: (1) الالتزامات التي يكون المجلس مرتبطا بها بحكم قضائي أو بنص قانوني. (2) مصروفات إصلاح وإدارة وصيانة المنشئات والمؤسسات والأعمال المنصوص عليها في المادتين 8 و10. (3) مصروفات تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 9 ولا تصبح الميزانية نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (54) : يعمل بالميزانية القديمة لحين اعتماد الميزانية الجديدة.
المادة (55) : لا تكون قرارات المجلس بنقل اعتماد من باب إلى آخر في الميزانية أو بتعديل ربط الماهيات والأجور والأعمال الجديدة أو بإلغائه أو بفتح اعتماد إضافي نافذة إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (56) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي في خلال ثلاثة شهور على الأكثر من انتهاء ذلك العام ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (57) : لا يجوز للمجلس بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية أن يرتبط بتعهد يترتب عليه إنفاق مبالغ من ميزانية سنة أو سنوات مقبلة وذلك فيما عدا مشروعات وأعمال المرافق العامة.
المادة (58) : يحدد كل مجلس عدد درجات الموظفين والمستخدمين والعمال اللازمين له ويعرض قراره في هذا الشأن على وزارة الشئون البلدية والقروية لإقراره أو تعديله. ويعتبر موظفو المجالس ومستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم وتتولى ذلك وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة (59) : يعين رئيس المجلس الموظفين والمستخدمين والعمال طبقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية المعتمدة وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه يتضمن علاوة على ذلك القواعد الخاصة بالترقية والنقل والتأديب وترك الخدمة.
المادة (60) : يجوز أن يعين لبعض المجالس البلدية مدير تابع لوزارة الشئون البلدية والقروية يشمل اختصاصه دائرة مجلس واحد أو أكثر ويحدد وزير الشئون البلدية والقروية المجالس التي يعين فيها وطريقة تعيينه. ويتولى هذا المدير اختصاصات رئيس المجلس عدا دعوة المجلس للاجتماع وإعداد جدول الأعمال لدور الانعقاد ورئاسة الجلسات. وتدرج وظيفته في ميزانية وزارة الشئون البلدية والقروية وعلى المجلس أو المجالس المختصة أن تؤدي مرتبه إلى الوزارة وأن تدرج الاعتماد اللازم لذلك في ميزانياتها. ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعهد بهذه الوظيفة إلى موظف في الوزارة المذكورة بالإضافة إلى عمله وفي هذه الحالة لا يؤدي المجلس أو المجالس المختصة مرتبه إليها.
المادة (61) : يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تعين للمجلس موظفا ماليا يكون تابعا لها ويختص بمراجعة حسابات المجلس إيرادا ومصروفا ويكون مسئولا عن سلامتها ومطابقتها للوائح والقوانين والتعليمات المالية. وتدرج وظيفته في ميزانية وزارة الشئون البلدية والقروية وعلى المجلس المختص أن يؤدي مرتبه للوزارة وأن يدرج الاعتماد اللازم لذلك في ميزانيته.
المادة (62) : يجب على الوزارات والمصالح الحكومية أن تعطي المجلس البلدي عن طريق وزارة الشئون البلدية والقروية ما يطلبه من البيانات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصه.
المادة (63) : للموظفين الذين يندبهم المجلس الحق في الإطلاع على الأوراق التجارية والدفاتر والمستندات المتعلقة بالرسوم البلدية وفي طلب البيانات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (64) : إذا رفضت وزارة الشئون البلدية والقروية التصديق على قرار أصدره المجلس أو رفض المجلس الأخذ باقتراح أو طلب للوزارة وأصر على رأيه عرض الأمر على الوزير ويكون قراره فيه نافذا.
المادة (65) : تتولى وزارة الشئون البلدية والقروية التفتيش على حسابات المجالس وكافة الأعمال الإدارية والفنية والهندسية ومراقبتها, كما يجوز لها أن تتولى تنفيذ المشروعات الهامة لحساب المجالس وتتولى أيضا التفتيش على جميع المعاهد والأعمال الصحية والطبية بالمجالس وتبلغ الوزارة ملاحظاتها إلى المجالس للعمل بها.
المادة (66) : يلزم كل مجلس بالمساهمة في النفقات التي تتكبدها وزارة الشئون البلدية والقروية في القيام بالأعمال الآتية الخاصة بالمجالس: (1) التفتيش المالي والحسابي والفني. (2) دراسة وإعداد وتنفيذ المشروعات والأعمال الجديدة وأعمال الصيانة. (3) وضع مواصفات التوريدات العامة للعمليات واشتراطاتها وفحص عطاءاتها. ويحدد مقدار هذه المساهمة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بشرط ألا تجاوز 1% من إيرادات المجلس.
المادة (67) : لوزير الشئون البلدية والقروية أن يضع لائحة عامة بالنظام الداخلي للمجالس البلدية وطريقة سيرها في أعمالها ولكل مجلس أن يضع لائحته في حدود اللائحة العامة المشار إليها ولا تكون اللائحة التي يضعها المجلس نافذة إلا بعد مصادقة الوزير.
المادة (68) : يجوز حل المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين في القرار أسباب الحل ويجب إجراء الانتخابات الجديدة في خلال ثلاثة شهور من تاريخ قرار الحل. على أنه لا يجوز حل المجلس الجديد مرة أخرى للأسباب ذاتها.
المادة (69) : إذا حل المجلس أو إذا قضي بإبطال عضوية أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين يصدر وزير الشئون البلدية والقروية على الفور قرارا بتأليف هيئة إدارية مؤقتة من رئيس المجلس ومدير البلدية وأعضاء المجلس المنحل المعينين بحكم وظائفهم ومن أي موظف آخر من التابعين للوزارات والمصالح لدى المديرية أو المحافظة ومن ثلاثة على الأقل من أعيان البلد وتقوم هذه الهيئة مقام المجلس بالأعمال الضرورية العاجلة إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد على ألا تتعرض للنظر في المسائل التي من أجلها حل المجلس ويتبع فيما يتعلق برئاسة هذه الهيئة الحكم المبين في المادة الثانية وتجتمع الهيئة المذكورة في المواعيد التي يحددها الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا- كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو حذفه منه بغير حق أو تعمد عدم إدراج اسم فيه أو عدم حذفه منه. ثانيا- كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره في جدول الانتخاب مع علمه بعدم توافر الشروط المقررة لاستعمال حق الانتخاب فيه أو في ذلك الغير, وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر. ثالثا- كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو لإكراهه على التصويت على وجه معين. رابعا- كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. خامسا- كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. سادسا- كل من أدلى بصوته في انتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق. سابعا- كل من تعمد التصويت باسم غيره. ثامنا- كل من استعمل حقه في انتخاب واحد أكثر من مرة.
المادة (71) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه: أولا- كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات. ثانيا- كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول انتخاب أو ورقة انتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة انتخاب بأية وسيلة وذلك بقصد تغيير الحقيقة في النتيجة أو بقصد إيجاد ما يستوجب اقتراعا جديدا. ثالثا- كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
المادة (72) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها. أولا- كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أقوالا كاذبة عن سلوك أو أخلاق أحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب وكذلك كل من أذاع بهذا القصد أخبارا كاذبة. ثانيا- كل من اشترك حاملا لسلاح في أي عمل من الأعمال الخاصة بالانتخابات أو المتصلة بها أو في الترويج أو في الدعاية لها أو رافق القائمين بذلك في طوافهم أو اجتماعاتهم الانتخابية وذلك من تاريخ نشر القرار الخاص بدعوة الناخبين للانتخاب حتى نهاية عملية الانتخاب ويضبط السلاح ويحكم بمصادرته. ثالثا- كل من دخل حاملا لسلاح في المكان المخصص لاجتماع الناخبين ويضبط السلاح ويحكم بمصادرته. رابعا- كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بغير حق وامتنع عن مغادرتها بعد أمر رئيس لجنة الانتخاب له بذلك. خامسا- كل من أفشى سر أعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
المادة (73) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل على اسم الطابع أو الناشر وتضبط الأوراق موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المادة (74) : يعاقب على الشروع في الجرائم المتقدم ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة (75) : كل موظف عمومي حكم عليه في جريمة من جرائم الانتخاب ارتكبها أثناء تأدية وظيفته يجوز الحكم عليه بالعزل.
المادة (76) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب بمضي ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر إجراء متعلق بالتحقيق. ولا يسري هذا الحكم على الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا وثانيا) من المادة 70 والبند (خامسا) من المادة 72.
المادة (77) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب أو يشرع في ارتكابها في قاعة الانتخاب.
المادة (78) : يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الأوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة 63 بغرامة لا تجاوز ألف قرش.
المادة (79) : تعتبر مجالس بلدية في تطبيق هذا القانون وتسري عليها أحكامه المجالس البلدية والقروية الموجودة الآن عدا المجالس البلدية المنشأة بقوانين خاصة.
المادة (80) : تظل الرسوم والمواد المالية المقررة عند صدور هذا القانون معمولا بها.
المادة (81) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1923 المشار إليه عدا المواد 6، 7، 9، 11 وتنقل الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين 9، 11 إلى وزير الشئون البلدية والقروية ويلغى كذلك القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار إليه، ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين. ويستمر العمل أيضا بالقانون رقم 155 لسنة 1950 المشار إليه وبالقانون رقم 403 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية والمعدل بالقانون رقم 585 لسنة 1953.
المادة (82) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن